Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=37560&book=37#e2f5c0
الفرض:
[في الانكليزية] Order ،supposition ،imposition ،duty
[ في الفرنسية] Ordre ،supposition ،imposition ،obligation
بالفتح وسكون الراء المهملة في اللغة التقدير والقطع. وفي بعض كتب المنطق أنّه قد يستعمل الفرض بمعنى التجويز أي الحكم بالجواز، وبهذا المعنى وقع الفرض في تعريف الكلّي. وفي قولهم الجسم جوهر يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه انتهى. وبمعنى ملاحظة العقل وتصوّره والتقدير المعتبر في تعريف المتصلة بهذا المعنى. وكذا في قولهم الفرض هاهنا بمعنى التجويز العقلي لا بمعنى التقدير وهذا المعنى أعمّ مطلقا من المعنى السابق وهو التجويز العقلي إذ للعقل أن يفرض المستحيلات والممتنعات أي يلاحظها ويتصوّرها. هكذا يستفاد مما ذكره المولوى عبد الحكيم في تعريف الجزء الذي لا يتجزأ في حاشية الخيالي.
قال الحكماء الفرض على نوعين: أحدهما ما يسمّى فرضا انتزاعيا وهو إخراج ما هو موجود في الشيء بالقوّة إلى الفعل، ولا يكون الواقع مخالف المفروض، كما في قولنا الكرة إذا تحرّكت على مركزها فلا بد أن يفرض فيها نقطتان لا حركة لهما أصلا، وأن يفرض بينهما دائرة عظيمة في حاق الوسط ودوائر صغار متوازية لها أي لتلك الدائرة العظيمة. وثانيهما ما يسمّى فرضا اختراعيا وهو التعمّل واختراع ما ليس بموجود في الشيء بالقوّة أصلا، ويكون الواقع مخالف المفروض، كذا ذكر العلمي في حاشية هداية الحكمة في أقسام الحكمة.
فالفرض هاهنا بمعنى تصوّر العقل، إلّا أنّ التصوّر في الانتزاعي مطابق للواقع وفي الاختراعي مخالف له، فالاشتراك بين النوعين معنوي؟ وبهذا المعنى وقع الفرض في قول المحاسبين المفروض الأول والمفروض الثاني المذكورين في عمل الخطائين.
وأمّا الفقهاء فالشافعي يقول هو والواجب مترادفان شاملان للقطعي والظّنّي، ومعناهما ما يذم تاركه ويلام شرعا بوجه، سواء ثبت بدليل قطعي أو ظنّي. والمراد بالذّم شرعا نصّ الشارع به أو بدليله. والحنفية يفرّقون بينهما بالقطع في الفرض وعدمه في الواجب نعم قد يستعمل الفرض عندهم بمعنى الواجب كما أنّ الواجب قد يستعمل بمعنى الفرض كقولهم الوتر فرض والحج واجب. وفي كشف البزدوي اختلفت العبارات في حدّه فقيل الفرض ما يعاقب المكلّف على تركه ويثاب على فعله، ويرد عليه الصلاة في أوّل الوقت فإنّها تقع فرضا ولا يعاقب على تركه حتى لو مات قبل آخر الوقت لا يعاقب عليه، وصوم رمضان في السّفر فإنّه يقع فرضا ولا يعاقب على تركه، وأيضا تارك الفرض قد يعفى عنه ولا يعاقب. وقيل هو ما يخاف أن يعاقب على تركه. وقيل هو ما فيه وعيد لتاركه. ويرد عليهما ترك الصلاة في أوّل الوقت وترك صوم السّفر. ويرد على الأول منهما ما يشكّ في فرضيته ولا يكون فرضا في نفسه فإنّه لا يخاف العقاب على تركه. ويرد على التعريفات الثلاثة أنّها تشتمل القطعي والظّنّي، فلا بدّ من زيادة قيد يخرج الظّنّي، أو من ارتكاب إطلاق الفرض على الواجب بالمعنى الأعمّ الشامل للقطعي والظّنّي والصحيح ما قيل الفرض ما ثبت بدليل قطعي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر. فقوله ما ثبت بدليل قطعي يشتمل المندوب والمباح الثابتين بدليل قطعي، واحترز عنهما بقوله واستحقّ الذّمّ على تركه، واحترز بقوله مطلقا عن ترك الصلاة في أول الوقت وترك الصوم حالة العذر لأنّ ذلك ليس بترك مطلقا. وبقوله من غير عذر من المسافر والمريض إذا تركا الصوم وماتا قبل الإقامة والصّحّة لأنّ تركهما بعذر. وإذا بدل لفظ القطعي بالظنّي فهو حدّ الواجب انتهى.
اعلم أنّهم قالوا جاحد الفرض كافر دون جاحد الواجب. وتارك العمل بالفرض مؤوّلا فاسق دون الواجب، وبه يقول الشافعي رحمه الله تعالى أيضا، فلا نزاع له مع الحنفية في تفاوت مفهوميهما بحسب اللغة، ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب، وما ثبت بدليل ظنّي كمحكم خبر الواحد في الشرع، فإنّ جاحد الأول كافر دون الثاني، وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني كما عرفت.
وإنّما يزعم أنّهما لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي، إلى معنى واحد وهو ما يمدح فاعله ويذمّ تاركه شرعا، ثبت بدليل قطعي أو ظنّي، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالنزاع لفظي عائد إلى التسمية. فالشافعي رحمه الله تعالى يجعل اللفظين اسما لمعنى واحد يتفاوت أفراده، والحنفية يخصّون كلا منهما بقسم ذلك المعنى ويجعلونه اسما له وما توهم أنّ من جعلهما مترادفين جعل خبر الواحد الظّنّي بل القياس المبني عليه في مرتبة الكتاب القطعي، حيث جعل مدلولهما واحدا غلط ظاهر، هكذا ذكر المحقق التفتازاني في التلويح وحاشية العضدي. وهذا هو الفرض القطعي والاعتقادي. قال في الدّرر في أول كتاب الطهارة: الفرض حكم لزم بدليل قطعي. وقد يقال لما يفوت الجواز بفوته كالوتر يفوت بفوته جواز صلاة الفجر للمتذكّر له، والأول يسمّى فرضا اعتقاديا والثاني يسمّى فرضا عمليا انتهى.
وفي البرجندي الفرض شرعا هو الذي يلزم اعتقاد حقيته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي.
وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته، وهو شامل أيضا لما لم يثبت بدليل قطعي.
وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته، وهو شامل أيضا لما لم يثبت بدليل قطعي ويفوت الجواز بفواته كغسل الفم والأنف في الغسل، ويسمّى ذلك فرضا ظنيا. فالأول أخصّ منه انتهى. وفي جامع الرموز الفرض شرعا ما ثبت بدليل قطعي يذمّ تاركه مطلقا بلا عذر إلّا أنّ القطعي يقال على ما يقطع الاحتمال أصلا، كحكم ثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السّنّة ويسمّى بالفرض القطعي، ويقال له الواجب.
وعلى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل مثل تعدّد الوضع كما ثبت بالظاهر والنّصّ والخبر المشهور ويسمّى بالظّنّي، وهو ضربان: ما هو لازم في زعم المجتهد كمقدار المسح ويسمّى بالفرض الظّنّي، وما هو دون الفرض وفوق السّنّة كالفاتحة في القراءة ويسمّى بالواجب.
وقيل الفرض حكم ثبت بدليل لا شبهة فيه. وفيه أنّه لا يشتمل بعضا من الظنّي ويدخل فيه بعض من المندوب والمباح على رأي. ألا ترى إلى قوله تعالى وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا انتهى كلامه. فقد أطلق الفرض على الواجب بالمعنى الأعمّ الشامل للقطعي والظني كما هو رأي الشافعي، فإنّ الحنفية وإن خصّوا الواجب بالظنّي لكنهم قد يطلقونه على الواجب بالمعنى الأعم أيضا. قال في التلويح:
وقد يطلق الواجب عند الحنفية على المعنى الأعم أيضا وهو يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر وعلى ظنّي هو في قوة الفرض في العمل كالوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يمنع تذكّره صحة الفجر كتذكّر العشاء، وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السّنّة كتعين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها لكن تجب سجدة السهو انتهى. وقال الجلبي في حاشيته. الواجب بمعنى اللازم بدليل ظنّي يسمّى فرضا مجتهدا فيه وفرضا عمليا أيضا، ووجه التسمية بهما ظاهر. اعلم أنّه يقال هذا فرض عين وذلك فرض كفاية، ويجيء بيانه في لفظ الواجب.