الشراء: كالبيع من الأضداد أي بذلُ الثمن وأخذُ المثمن، أو بذلُ المثمن وأخذ الثمن، إلا أن الشراء يطلق غالباً على إخراج الثمن عن الملك قصداً، والبيع على إخراج المبيع عن الملك قصداً.
الشراء: والبيع متلازمان. فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن والبائع بعكسه، هذا إذا كان العقد بناض، فإن كان سلعة بسلعة صح أن يتصور كل منهما مشتريا وبائعا، ومنه صار كل من البيع والشراء يستعمل في موضع الآخر. قال تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} . ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء، نحو {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى} . ذكره الراغب. وفي المصباح: شريت المتاع أشريه: أخذته بثمن أو أعطيته بثمن فهو من الأضداد، وذلك لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبيع من جانب مشترى من جانب. ويمد ويقصر وهو الأشهر. حكي أن الرشيد سأل اليزيدي والكسائي عن قصره ومده، فقال الكسائي: مقصور لا غير. وقال اليزيدي: يقصر ويمد. وقال له الكسائي: من أين لك؟ فقال اليزيدي: من المثل السائر: "لا تغتر بالحرة عام هدائها ولا بالأمة عام شرائها". فقال الكسائي: ما ظننت أن أحدا يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا. ا. هـ. ولقائل أن يقول: إنما مد الشراء لازدواجه مع ما قبله فيحتاج لشاهد غيره.