الدّار:
[في الانكليزية] House ،home ،land ،country
[ في الفرنسية] Maison ،logis ،terre ،pays
عند الفقهاء اسم للعرصة التي تشتمل على بيوت وصحن غير مسقّف كذا في البرجندي في فصل لا يجوز بيع المشترى قبل قبضه ويجيء في لفظ المنزل، وإن لم يبق هذا البناء فلا يزول عنه اسم الدار، وتحقيقه يطلب من فتح القدير من باب اليمين في الدخول والسكنى، كما قيل:
الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت وهو مجذوم هذا خلاصة ما في حاشية السيد الشريف.
اعلم أنّ الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم وهي تشتمل ما هو في معنى الأجناس لأنّها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان. والبناء وصف فيها. والمراد بالوصف ليس صفة عرضية قائمة بالجوهر كالبياض والسواد، بل يتناولها ويتناول أيضا جوهرا قائما بجوهر آخر يزيد قيامه به حسنا وكمالا، ويورث انتقاصه عنه قبحا ونقصانا، كما يقال الذرع وصف في الثوب.
والدار يقال لما أدير عليه الحائط ويشتمل جميع ما يحتاج إليه من المنافع والمرافق حتى الاسطبل وبيت البواب وبيوت الدواب. والبيت ما يبات فيه وهو ما يدير عليه الجدار من الجوانب الأربع مع السقف. والمنزل بين الدار والبيت أي ما يشتمل الحوائج الضرورية مع ضرب من القصور يعني يكون فيه المطبخ وبيت الخلاء، ولا تكون فيه بيوت الدواب ولا بيت البواب، وأمثال ذلك، هكذا في كليات أبي البقاء.
ودار الإسلام عندهم ما يجري فيه حكم إمام المسلمين من البلاد. ودار الحرب عندهم ما يجري فيه أمر رئيس الكفار من البلاد كما في الكافي. وفي الزاهدي أنها ما غلب فيه المسلمون وكانوا فيه آمنين، ودار الحرب ما خافوا فيه من الكافرين، ولا خلاف في أنه يصير دار الحرب دار الإسلام بإجراء بعض أحكام الإسلام فيها. وأما صيرورتها دار الحرب نعوذ بالله فعنده بشروط، أحدها إجراء أحكام الكفر اشتهارا بأن يحكم الحاكم بحكمهم ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين، ولا يحكم بحكم من أحكام الإسلام كما في الحرة. وثانيها الاتصال بدار الحرب بحيث لا تكون بينهما بلدة من بلاد الإسلام يلحقهم المدد منها. وثالثها زوال الأمان الأول أي لم يبق مسلم ولا ذمي آمنا إلّا بأمان الكفار، ولم يبق الأمان الذي كان للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة قبل استيلاء الكفرة، وعندهما لا يشترط إلّا الشرط الأول.
وقال شيخ الإسلام والإمام الإسبيجابي أنّ الدار محكومة بدار الإسلام ببقاء حكم واحد فيها كما في العمادي وفتاوى عالمگير وفتاوى قاضي خان وغيرها، فالاحتياط أن يجعل هذه البلاد دار الإسلام والمسلمين وإن كانت للملاعنين، واليد في الظاهر لهؤلاء الشياطين كذا في جامع الرموز.
[في الانكليزية] House ،home ،land ،country
[ في الفرنسية] Maison ،logis ،terre ،pays
عند الفقهاء اسم للعرصة التي تشتمل على بيوت وصحن غير مسقّف كذا في البرجندي في فصل لا يجوز بيع المشترى قبل قبضه ويجيء في لفظ المنزل، وإن لم يبق هذا البناء فلا يزول عنه اسم الدار، وتحقيقه يطلب من فتح القدير من باب اليمين في الدخول والسكنى، كما قيل:
الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت وهو مجذوم هذا خلاصة ما في حاشية السيد الشريف.
اعلم أنّ الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم وهي تشتمل ما هو في معنى الأجناس لأنّها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان. والبناء وصف فيها. والمراد بالوصف ليس صفة عرضية قائمة بالجوهر كالبياض والسواد، بل يتناولها ويتناول أيضا جوهرا قائما بجوهر آخر يزيد قيامه به حسنا وكمالا، ويورث انتقاصه عنه قبحا ونقصانا، كما يقال الذرع وصف في الثوب.
والدار يقال لما أدير عليه الحائط ويشتمل جميع ما يحتاج إليه من المنافع والمرافق حتى الاسطبل وبيت البواب وبيوت الدواب. والبيت ما يبات فيه وهو ما يدير عليه الجدار من الجوانب الأربع مع السقف. والمنزل بين الدار والبيت أي ما يشتمل الحوائج الضرورية مع ضرب من القصور يعني يكون فيه المطبخ وبيت الخلاء، ولا تكون فيه بيوت الدواب ولا بيت البواب، وأمثال ذلك، هكذا في كليات أبي البقاء.
ودار الإسلام عندهم ما يجري فيه حكم إمام المسلمين من البلاد. ودار الحرب عندهم ما يجري فيه أمر رئيس الكفار من البلاد كما في الكافي. وفي الزاهدي أنها ما غلب فيه المسلمون وكانوا فيه آمنين، ودار الحرب ما خافوا فيه من الكافرين، ولا خلاف في أنه يصير دار الحرب دار الإسلام بإجراء بعض أحكام الإسلام فيها. وأما صيرورتها دار الحرب نعوذ بالله فعنده بشروط، أحدها إجراء أحكام الكفر اشتهارا بأن يحكم الحاكم بحكمهم ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين، ولا يحكم بحكم من أحكام الإسلام كما في الحرة. وثانيها الاتصال بدار الحرب بحيث لا تكون بينهما بلدة من بلاد الإسلام يلحقهم المدد منها. وثالثها زوال الأمان الأول أي لم يبق مسلم ولا ذمي آمنا إلّا بأمان الكفار، ولم يبق الأمان الذي كان للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة قبل استيلاء الكفرة، وعندهما لا يشترط إلّا الشرط الأول.
وقال شيخ الإسلام والإمام الإسبيجابي أنّ الدار محكومة بدار الإسلام ببقاء حكم واحد فيها كما في العمادي وفتاوى عالمگير وفتاوى قاضي خان وغيرها، فالاحتياط أن يجعل هذه البلاد دار الإسلام والمسلمين وإن كانت للملاعنين، واليد في الظاهر لهؤلاء الشياطين كذا في جامع الرموز.