(أَوَى) الْهَمْزَةُ وَالْوَاوُ وَالْيَاءُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا التَّجَمُّعُ، وَالثَّانِي الْإِشْفَاقُ. قَالَ الْخَلِيلُ: يُقَالُ: أَوَى الرَّجُلُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَآوَى غَيْرَهُ أُوِيًّا وَإِيوَاءً. وَيُقَالُ: أَوَى إِوَاءً أَيْضًا. وَالْأُوِيُّ أَحْسَنُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ} [الكهف: 10] ، وَقَالَ: {وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ} [المؤمنون: 50] . وَالْمَأْوَى: مَكَانُ كُلِّ شَيْءٍ يُأْوَى إِلَيْهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا. وَأَوَتِ الْإِبِلُ إِلَى أَهْلِهَا تَأْوِي أُوِيًّا فَهِيَ آوِيَةٌ. قَالَ الْخَلِيلُ: التَّأَوِّي التَّجَمُّعُ، يُقَالُ: تَأَوَّتِ الطَّيْرُ: إِذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَهُنَّ أُوِيٌّ وَمُتَأَوِّيَاتٌ. قَالَ:
كَمَا تَدَانَى الْحِدَأُ الْأُوِيُّ
شَبَّهَ كُلَّ أُثْفِيَّةٍ بِحِدَأَةٍ.
وَالْأَصْلُ الْآخَرُ قَوْلُهُمْ: أَوَيْتُ لِفُلَانٍ آوِي لَهُ مَأْوِيَةً، وَهُوَ أَنْ يَرِقَّ لَهُ وَيَرْحَمَهُ. وَيُقَالُ فِي الْمَصْدَرِ أَيَّةً أَيْضًا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يُقَالُ: اسْتَأْوَيْتُ فُلَانًا، أَيْ: سَأَلْتُهُ أَنْ يَأْوِيَ لِي. قَالَ:
وَلَوْ أَنَّنِي اسْتَأْوَيْتُهُ مَا أَوَى لِيَا
كَمَا تَدَانَى الْحِدَأُ الْأُوِيُّ
شَبَّهَ كُلَّ أُثْفِيَّةٍ بِحِدَأَةٍ.
وَالْأَصْلُ الْآخَرُ قَوْلُهُمْ: أَوَيْتُ لِفُلَانٍ آوِي لَهُ مَأْوِيَةً، وَهُوَ أَنْ يَرِقَّ لَهُ وَيَرْحَمَهُ. وَيُقَالُ فِي الْمَصْدَرِ أَيَّةً أَيْضًا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يُقَالُ: اسْتَأْوَيْتُ فُلَانًا، أَيْ: سَأَلْتُهُ أَنْ يَأْوِيَ لِي. قَالَ:
وَلَوْ أَنَّنِي اسْتَأْوَيْتُهُ مَا أَوَى لِيَا