(فَحَلَ)(هـ) فِيهِ «أنَّه دَخَل عَلَى رجُل مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي ناحِية الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الفُحُول، فأمَر بِهِ فكُنِس ورُشَّ فَصَلَّى عَلَيْهِ» الفَحْل هَاهُنَا: حَصِير مَعْمول مِنْ سَعَف فُحَّال النَّخْل، وَهُوَ فَحْلُها وذَكَرُها الَّذِي تُلَقَّح مِنْهُ، فسُمّي الحصيرُ فَحْلًا مَجازا.(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ «لَا شُفْعَةَ فِي بِئر وَلَا فَحْلَ» أَرَادَ بِهِ فَحْلَ النَّخْلة، لِأَنَّهُ لَا يَنْقَسم.وَقِيلَ: لَا يُقال لَهُ إِلَّا فُحَّال، ويُجْمع الفَحْل عَلَى فُحُول، والفُحَّال عَلَى فَحَاحِيل.وإنَّما لَمْ تَثْبُت فِيهِ الشُّفْعة، لِأَنَّ القَوم كَانَتْ لهم نَخِيل في حائط فَيَتَوارثونَها ويَقْتَسِمونها، وَلَهُمْ فَحْل يُلْقِحُون مِنْهُ نَخِيلَهم، فَإِذَا بَاعَ أحَدُهم نَصِيَبه المقْسُوم مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِحقُوقه مِنَ الفُحَّال وَغَيْرِهِ، فَلَا شُفْعَةَ للشُّركاء فِي الفُحَّال، لِأَنَّهُ لَا تُمْكِن قِسْمَتُه .
وَفِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ ذِكر «لَبن الفَحْل» وسَيَرِد فِي حَرْفِ اللَّامِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ بَعَث رجُلا يَشْتَرِي لَهُ أُضحَّية، فَقَالَ: اشْتَرِه كَبْشاً فَحِيلًا» الفَحِيل: المُنْجِب فِي ضِرَابه. واخْتار الفَحْل عَلَى الخَصِيِّ والنَّعْجة طَلَبَ نُبْله وعِظَمه .
وَقِيلَ: الفَحِيل: الَّذِي يُشْبه الفُحُولَة فِي عِظَم خَلْقه.
وفيه «لِمَ يَضْرب أحَدُكم امْرَأته ضَرْبَ الفَحْل؟» . هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ، يُريد فَحْلَ الْإِبِلِ إِذَا عَلا ناقَةً دُونه أَوْ فَوْقَه فِي الكَرَم والنَّجَابة، فَإِنَّهُمْ يضْربونه عَلَى ذَلِكَ ويَمْنَعونه عَنْهُ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمر «لَمَّا قَدِم الشَّامَ تَفَحَّلَ لَهُ أمَرَاء الشَّامِ» أَيْ أنَّهم تَلَقَّوه مُتَبَذِّلين غَيْرَ مُتَزَيِّنين، مُتَقَشِّفِين، مَأْخُوذٌ مِنَ الفَحْل ضِدّ الأنثَى، لِأَنَّ التَّزَيُّن والتَّصَنُّع فِي الزِّيّ مِنْ شَأْنِ الْإِنَاثِ.
وَفِيهِ ذِكْرُ «فِحْل» بِكَسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ: مَوْضِع بالشَّام كَانَتْ بِهِ وقْعَة لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ الرُّومِ. وَمِنْهُ يومُ فِحْل.
وَفِيهِ ذِكْرُ «فَحْلَيْن» عَلَى التَّثْنية: مَوْضِعٌ فِي جَبَلِ أُحُدٍ.