Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=19127&book=37#661830
(رَبَبَ)
(هـ) فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ «وَأَنْ تَلِدَ الأمَة رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا» الرَّبُّ يُطْلقُ فِي اللُّغة عَلَى المالِك، وَالسَّيِّدِ، والمُدَبِّر، والمُرَبِّي، والقَيِّم، والمُنْعِم، وَلَا يُطلَقُ غيرَ مُضاف إلاَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا أُطلِقَ عَلَى غَيره أُضِيف، فَيُقَالُ رَبُّ كَذَا. وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْر مُطْلَقًا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بالكَثِير، وأرَادَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الموْلَى والسّيِّد، يَعْنِي أنَّ الأَمَة تَلِد لسَيِّدها وَلداً فَيَكُونُ لَهَا كَالْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَسَبِ كَأَبِيهِ، أَرَادَ أَنَّ السَّبْيَ يَكْثُر والنِّعْمةُ تَظْهَرُ فِي النَّاس فتكثُر السَّرارِي.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ إجابةِ المؤذِّن «اللَّهُم رَبَّ هَذِهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ» أَيْ صاحِبَها. وَقِيلَ المُتَمِّم لَهَا والزَّائد فِي أَهْلِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا وَالْإِجَابَةِ لَهَا.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ «لَا يَقُل المَمْلوك لسَيِّده رَبِّي» كَرِه أَنْ يَجْعل مالِكَه رَبّاً لَهُ؛ لِمُشَاركة اللَّهِ تَعَالَى فِي الرُّبُوبِيَّة. فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ»
فَإِنَّهُ خَاطَبَهُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ، وَعَلَى مَا كَانُوا يُسَمُّونهم بِهِ. وَمِثْلُهُ قولُ مُوسَى عَلَيْهِ السلام للسَّامِرِي «وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ» أَيِ الَّذِي اتخَذْته إِلَهًا.
(س) فَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي ضالَّة الْإِبِلِ «حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» فَإِنَّ البَهَائم غيرُ متعَبَّدة وَلَا مُخَاطَبه فَهِيَ بمنزِلة الأموالِ الَّتِي يَجُوز إضافَةُ مالِكيها إِلَيْهَا وجَعْلُهم أَرْبَاباً لهَا. وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «رَبُّ الصُّرَيمَةِ ورَبُّ الغُنَيمةِ» وَقَدْ كثُرَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عروةَ بْنِ مَسْعُودٍ «لمَّا أسْلم وَعَادَ إِلَى قَوْمه دخَل منزِلَه، فأنكَر قومُه دخُولَه قَبْلَ أَنْ يأتِيَ الرَّبَّةَ» يَعْنِي اللاَّتَ، وَهِيَ الصَّخرةُ الَّتِي كَانَتْ تعبُدُها ثَقِيفٌ بالطَّائف.
وَمِنْهُ حَدِيثُ وَفْد ثَقِيفٍ «كَانَ لَهُمْ بَيتٌ يُسمُّونه الرَّبَّةَ يُضاهئون بِهِ بيتَ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمَّا أَسْلَمُوا هَدمَه المُغِيرة» .
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ الزُّبَيْرِ «لأَن يَرُبَّنِي بنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غِيرُهم» وَفِي رِوَايَةٍ «وإنْ رَبُّوني رَبَّنِي أكْفَاءٌ كِرامٌ» أَيْ يكونُون عَليَّ أُمَراءَ وسادَةً مُقَدَّمين، يَعْنِي بَنِي أُمَيةَ، فَإِنَّهُمْ فِي النَّسَب إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أقْربُ مِنَ ابْنِ الزُّبَير. يُقَالُ رَبَّهُ يَرُبُّهُ:
أَيْ كَانَ لَهُ رَبّاً.
وَمِنْهُ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ لِأَبِي سُفيان بْنِ حَرْبٍ يَوْمَ حُنين: «لَأَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رجلٌ مِنْ هَوَازِن» .
(هـ) وَفِيهِ «ألَك نِعْمَةٌ تَرُبُّهَا» أَيْ تَحْفَظُها وتُراعيها وتُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ وَلَدَهُ.
يُقَالُ: رَبَّ فُلان وَلَدَهُ يَرُبُّهُ رَبّاً ورَبَّبَهُ ورَبَّاهُ، كلُّه بِمَعْنًى واحِد.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «لَا تأخُذ الأكُولَة وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْماخِضَ» الرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبَيْتِ مِنَ الغَنم لِأَجْلِ اللَّبن. وَقِيلَ هِيَ الشاةُ القَرِيبة العَهْد بِالْوِلَادَةِ، وجمعُها رُبَابٌ بالضَّم.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَا بَقِيَ فِي غَنَمِي إلاَّ فحلٌ أَوْ شاةٌ رُبَّى» .
(س) وفي حَدِيثُ النَّخَعِي «لَيْسَ فِي الرَّبَائِبِ صدقةٌ» الرَّبَائِبُ: الغنَم الَّتِي تَكُونُ فِي البيتِ، وَلَيْسَتْ بسَائِمةٍ، واحدتُها رَبِيبَةٌ بِمَعْنَى مَرْبُوبَةٍ، لأنَّ صاحبهَا يَرُبُّهَا.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «كَانَ لنَا جِيرَانٌ مِنَ الأنْصار لَهُم رَبَائِبُ، فكانُوا يبعَثُون إِلَيْنَا مِنْ ألْبانِها» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «إنَّما الشَّرطُ فِي الرَّبَائِبِ» يريدُ بناتِ الزَّوجات مِن غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ الَّذِينَ مَعَهنّ. وَفِي حَدِيثِ ابنِ ذِي يَزن:
أُسْدٌ تُرَبِّبُ فِي الغَيْضَاتِ أشْبالاَ أَيْ تُرَبّي، وَهُوَ أبلغُ مِنْهُ وَمِنْ تَرُبُّ، بِالتَّكْرِيرِ الَّذِي فِيهِ.
وَفِيهِ «الرَّابُّ كافلٌ» هُوَ زوجُ أمِّ اليَتِيم، وَهُوَ اسمُ فَاعِلٍ، مِنْ رَبَّهُ يَرُبُّهُ: أَيْ أَنَّهُ تكفَّل بأمْرِه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ «كَانَ يكْرَه أَنْ يتَزوّج الرَّجُلُ امرأةَ رَابِّهِ» يَعْنِي امْرَأَةَ زَوج أمّهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُرَبّيه.
(س) وَفِي حَدِيثِ المُغيرة «حملُها رِبَابٌ» رِبَابُ المَرأةِ: حِدْثانُ ولادَتها. وَقِيلَ هُوَ مَا بَيْنَ أَنْ تضعَ إِلَى أَنْ يأتِيَ عَلَيْهَا شَهْران. وَقِيلَ عِشْرُون يَوْمًا، يُريد أَنَّهَا تَحْمِلُ بَعْدَ أَنْ تلِد بيَسير، وَذَلِكَ مذمُومٌ فِي النِّساءِ، وَإِنَّمَا يُحْمَد أَنْ لَا تَحْمل بَعْدَ الوَضع حَتَّى تُتِمَّ رَضَاع وَلدها.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُريح «إِنَّ الشَّاةَ تُحْلَبُ فِي رِبَابِهَا» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا «فَإِذَا قَصْرٌ مثلُ الرَّبَابَةِ البَيضاء» الرَّبَابَةُ- بِالْفَتْحِ- السَّحَابة الَّتِي ركبَ بعضُها بَعْضًا.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ «وأحْدَقَ بكُم رَبَابُهُ» وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِيهِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ مِنْ غِنًى مُبْطِرٍ وفَقْر مُرِبٍّ» أَوْ قَالَ «مُلِبٍّ» أَيْ لازمٍ غَيْرِ مُفارق، مِنْ أَرَبَّ بِالْمَكَانِ وألَبَّ: إِذَا أقامَ بِهِ ولَزِمه.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «الناسُ ثلاثةٌ: عالمٌ رَبَّانِيٌّ» هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّب بزيادَةِ الألفِ والنُّونِ للمُبَالغة. وَقِيلَ هُوَ مِنَ الرَّبِّ بِمَعْنَى التَّرْبِيَة، كَانُوا يُرَبُّون المُتَعلّمين بصِغَار العُلُوم قَبْلَ كِبَارِها، والرَّبَّانيُّ: العالِم الراسِخُ فِي العِلْم والدِّين. أَوِ الَّذِي يَطْلب بِعلْمه وجْهَ اللَّهِ تَعَالَى. وَقِيلَ العالِم العامِل المُعلِّم.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ حِينَ تُوفِّي ابنُ عَبَّاسٍ: «مَاتَ رَبَّانِيُّ هَذِهِ الأمَّة» .
(س) وَفِي صِفَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ «كأنَّ عَلَى صَلعَتِه الرُّبَّ مِنْ مِسْك وعَنْبر» الرُّبُّ مَا يُطْبخ مِنَ التَّمر، وَهُوَ الدِّبسُ أَيْضًا.