Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=11066&book=53#fdb3fd
[دما] نه في صفته صلى الله عليه وسلم: كأن عنقه جيد "دمية" هي الصورة المصورة، وجمعها دمى لأنها يتنوق في صنعتها ويبالغ في تحسينها. ش: هي بضم دال وسكون ميم صنم يتخذ من عاج. نه وح العقيقة: يحلق رأسه "ويدمى"، وروى: ويسمى، وعن قتادة: أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي ليسيل عليه مثل الخيط ثم يغسل رأسه ويحلق، أخرجه أبو داود ووهمه من همام وهو من فعل الجاهلية ونسخ وقال: يسمى أصح،الخطابي: كيف يأمر بتنجيس رأسه وقد أمرهم بإماطة الأذى اليابس عنه. ط: وكرهه الأكثر، ويروي لطخ الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم، وأوله البعض بالختان. نه وفيه: وجدتها "تدمي" أي ترى الدم لأن الأرنب تحيض. وفي ح سعد: رميت يوم احد رجلًا بسهم فقتلته ثم رميت بذلك السهم أعرفه حتى فعلت ذلك وفعلوه ثلاثًا فقلت: هذا سهم مبارك "مدمى" فجعلته في كنانتي فكان عنده حتى مات، المدمي سهم أصابه الدم فحصل في لونه سواد وحمرة مما رمى به العدو، ويطلق على ما تكرر به الرمي والرماة يتبركون به، وقيل: هو من الدامياه وهي البركة. وفيه في "الدامية" بعير، هي شجة تشق الجلد حتى يظهر منها الدم. وفي بيعة الأنصار: بل "الدم الدم" والهدم الهدم، أي إنكم تطلبون بدمى واطلب بدمكم، ودمى ودمكم شيء واحد، ويتم بيانًا في حرفي اللام والهاء. وفي ح عمر قال لأبي مريم الحنفي: لأنا أشد بغضًا لك من الأرض "للدم" يعني أن الدم لا تشربه الأرض ولا يغوص فيه فجعل امتناعها منه بغضًا مجازًا، ويقال: إن أبا مريم قتل أخاه زيدًا يوم اليمامة. وفي ح الوليد بن المغيرة: والدم ما هو بشاعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه يمين الجاهلية. ومنه ح: لا و"الدماء" أي دماء الذبائح، وروى لا و""الدمى" جمع دمية وهي الصورة ويريد بها الأصنام. وفي ح ثمامة: إن تقتل تقتل ذا "دم" أي من هو طالب دم أو صاحب دم مطلوب، ويروى ذا ذم، بمعجمة وشدة ميم أي ذا ذمامة وحرمة في قومه ومن إذا عقد ذمة وفي بها. ط: أي تقتل صاحب دم لدمه موقع يشفي بطلب ثأره ولا يبطل دمه أو تقتل من توجه عليه القتل بما أصابه من دم وهو مستحق عليه فلا عتب عليك. وفيه: هذا "دم" الحسين وأصحابه لم أزل التقطه مذ اليوم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
لم أزل خبر بعد خبر لهذا، أو خبر أول، ودم بدل من هذا، قوله فأحصى ذلك الوقت من كلام ابن عباس. ن وفيه: نهى عن ثمن "الدم" أي لا يجوز بيع الدم وقيل: يعني أجرة الحجام. ك: فإن قلت: فكيف اشتري غلامًا حجامًا؟ قلت: ليكسر محجمه ويمنعه عن صنعته، والنهي للتنزيه ولذا حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أجرته. ط وفيه: هل أنت إلا إصبع "دميت" بفتح دال أي ما أنت موصوفة بشيء إلا بأن دميت خاطبها مجازًا أو حقيقة معجزة تسليًا لها أي ثبتي على نفسك فنك ما ابتليت بشيء من الهلا سوى أنك دميت ولم يكن ذلك هدرًا بل كان ذلك في سبيل الله ورضاه وذلك في غزوة أُحد. ك: وما موصولة أي الذي لقيته محسوب في سبيل الله. وفيه: كلمه يدمي كيرضى ويكلم أي يجرح. وغسل المرأة أباها الدم هو بدل اشتمال من أباها المنصوب بالمصدر المضاف إلى الفاعل ودموا مشددة الميم أصله دميوا ولا يخفف لأنه غير متعد. مد: "والضفادع و"الدم" أي الرعاف أو انقلبت مياههم دمًا.