(ثرم) - في صِفَة فِرْعَون: "أَنَّه كَانَ أَثْرَم".
الثَّرَم: أَن تَنْقَلِع السِّنُّ من أَصلها، والرَّجلُ أَثْرم، والمَرأَة ثَرْمَاء، قَالهُ الأَصمَعِيُّ. - ومنه الحَدِيث في الأَضَاحِي المَنْهِي عَنْها: "الثَّرماء" .
وهي التي ذَهَبَ بَعضُ أَسنانِها. وقيل: هو سُقُوط الثَّنِيَّة. يقال: أَثْرمتُه وثَرمْتُه: إذا صَيَّرتَه كذلك فَثَرِم وانْثَرمَت ثَنِيَّتُه، وهو أبلغ من الأَثلَمِ ، وإنَّما نَهَى عنها لنُقْصان أَكْلِها بسقوط سِنِّها.
وقيل: لا يُقال ذَلِك إلَّا لِمَنْ سَقَطَت سِنُّه من قُدَّام كالثَّنِيَّة والرَّباعِيَة.
الثَّرَم: أَن تَنْقَلِع السِّنُّ من أَصلها، والرَّجلُ أَثْرم، والمَرأَة ثَرْمَاء، قَالهُ الأَصمَعِيُّ. - ومنه الحَدِيث في الأَضَاحِي المَنْهِي عَنْها: "الثَّرماء" .
وهي التي ذَهَبَ بَعضُ أَسنانِها. وقيل: هو سُقُوط الثَّنِيَّة. يقال: أَثْرمتُه وثَرمْتُه: إذا صَيَّرتَه كذلك فَثَرِم وانْثَرمَت ثَنِيَّتُه، وهو أبلغ من الأَثلَمِ ، وإنَّما نَهَى عنها لنُقْصان أَكْلِها بسقوط سِنِّها.
وقيل: لا يُقال ذَلِك إلَّا لِمَنْ سَقَطَت سِنُّه من قُدَّام كالثَّنِيَّة والرَّباعِيَة.