(بأس) - في الحَديثِ عَقِيبَ الصَّلاة: "تُقنِعُ يَدَيْك، وتَبْأَسُ، وتَمَسْكَن".
ويُرَوى: تَباءَسْ وتَمَسْكَن على الأَمرِ، ويُروَى: تَبأَسْ: أي أَظهِر البُؤسَ والمَسْكَنَة والافْتِقارَ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ.
- ومنه الحديث الآخر: "أَنَّه عليه الصلاة والسلام، كان يَكرهُ البُؤسَ والتَّباؤُس".
يَعْنِي عند النَّاس، ويَجوز فيهما القَصْرُ وتَشدِيدُ الهَمزَةِ.
- في حديث عُمَر: "عَسَى الغُوَيْر أَبؤُسَا".
وهو جمع بأس فانْتَصَب على أنَّه خَبَر عَسَى، والغُوَير: مَاءٌ لِكلْب، وهذا مَثَل ، وأولُ مَنْ تَكَلَّم به الزَّبَّاء المَلِكَة. - في الحديث: "نَهَى عن كَسْر السِّكَّة الجائِزةِ بينَ المُسْلِمِين إلا من بَأْس".
قال الِإمامُ أبو القَاسِم إسماعيل، رَحمِه الله، فيما قَرأتُه عليه: أَصلُ السِّكّة: الحَدِيدَةُ التي تُطبَع عليها الدّراهِمُ، ثمَّ قيل لِلدَّراهم المَضْروبة سِكَّة؛ لأنَّها ضُرِبت بها. وفي كَراهَته لكَسْرِها وجوه:
أحدها: أنَّه كَرِه قَطْعَ الدَّراهم والدَّنَانير وكَسْرِها لِما فِيها من اسْم اللهِ، عَزَّ وجَلَّ.
وقيل: إنما كَرِه ذلك لأَنّه تَضْيِيع، وقد نَهَى عن إضاعة المَالِ.
وقال أبو داود السِّجِسْتَانى: قُلتُ لأحمدَ بنِ حَنْبل: مَعِى دِرهُمٌ صَحِيح وقد حَضَر سائِلٌ أَكْسِره؟ فقال: لا.
وقيل: إنما نَهَى عنه كَراهَةِ التَّدنيِق، وكان الحَسنُ يقول: لَعَن الله الدَّانِق ، وأولَ مَنْ أحدَث الدّانِق، ما كانت العَربُ تَعرِفه ولا أَبناءُ الفُرسِ. وقيل: إنّما نَهَى عن كَسْره على أن يُعادَ تِبْراً، فأَمَّا أن يُكسَر للنَّفَقة فَلا، وإلَى هذا ذَهَب الأَنْصارِىُّ قَاضِى البَصْرة.
وقال بَعضُهم: إنَّ المُعاملةَ كانت تَجرِى بها في صَدْر الإِسلام عَدَدًا لا وَزْنًا، وكان بَعضُهم يَقرِض أطرافَها، فلذلك نُهِى عنها. وسُئِل أحمدُ عن الرَّجل تُدفَع إليه الدَّرَاهِمُ الصِّحاح يَصوغُها، قال: لا، فيه نَهىٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابِه. وأنا أَكرَه كَسَر الدَّرهَم وقَطْعَه، قلت: فإن أُعطِيتُ دِيناراً لأَصُوغَه كيف أَصنَع؟: قال: تَشْتَرى به دراهم، ثمَّ تَشْتَرِى به ذَهَبًا. وقال: البَأْسُ: أن يُخْتَلف في الدِّرهَمِ، فيَقُول واحِدٌ: جَيِّد، ويقول الآخَرُ: رَدىءٌ، فُيكسَر هو لِهذَا المَعْنَى.
ويُرَوى: تَباءَسْ وتَمَسْكَن على الأَمرِ، ويُروَى: تَبأَسْ: أي أَظهِر البُؤسَ والمَسْكَنَة والافْتِقارَ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ.
- ومنه الحديث الآخر: "أَنَّه عليه الصلاة والسلام، كان يَكرهُ البُؤسَ والتَّباؤُس".
يَعْنِي عند النَّاس، ويَجوز فيهما القَصْرُ وتَشدِيدُ الهَمزَةِ.
- في حديث عُمَر: "عَسَى الغُوَيْر أَبؤُسَا".
وهو جمع بأس فانْتَصَب على أنَّه خَبَر عَسَى، والغُوَير: مَاءٌ لِكلْب، وهذا مَثَل ، وأولُ مَنْ تَكَلَّم به الزَّبَّاء المَلِكَة. - في الحديث: "نَهَى عن كَسْر السِّكَّة الجائِزةِ بينَ المُسْلِمِين إلا من بَأْس".
قال الِإمامُ أبو القَاسِم إسماعيل، رَحمِه الله، فيما قَرأتُه عليه: أَصلُ السِّكّة: الحَدِيدَةُ التي تُطبَع عليها الدّراهِمُ، ثمَّ قيل لِلدَّراهم المَضْروبة سِكَّة؛ لأنَّها ضُرِبت بها. وفي كَراهَته لكَسْرِها وجوه:
أحدها: أنَّه كَرِه قَطْعَ الدَّراهم والدَّنَانير وكَسْرِها لِما فِيها من اسْم اللهِ، عَزَّ وجَلَّ.
وقيل: إنما كَرِه ذلك لأَنّه تَضْيِيع، وقد نَهَى عن إضاعة المَالِ.
وقال أبو داود السِّجِسْتَانى: قُلتُ لأحمدَ بنِ حَنْبل: مَعِى دِرهُمٌ صَحِيح وقد حَضَر سائِلٌ أَكْسِره؟ فقال: لا.
وقيل: إنما نَهَى عنه كَراهَةِ التَّدنيِق، وكان الحَسنُ يقول: لَعَن الله الدَّانِق ، وأولَ مَنْ أحدَث الدّانِق، ما كانت العَربُ تَعرِفه ولا أَبناءُ الفُرسِ. وقيل: إنّما نَهَى عن كَسْره على أن يُعادَ تِبْراً، فأَمَّا أن يُكسَر للنَّفَقة فَلا، وإلَى هذا ذَهَب الأَنْصارِىُّ قَاضِى البَصْرة.
وقال بَعضُهم: إنَّ المُعاملةَ كانت تَجرِى بها في صَدْر الإِسلام عَدَدًا لا وَزْنًا، وكان بَعضُهم يَقرِض أطرافَها، فلذلك نُهِى عنها. وسُئِل أحمدُ عن الرَّجل تُدفَع إليه الدَّرَاهِمُ الصِّحاح يَصوغُها، قال: لا، فيه نَهىٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابِه. وأنا أَكرَه كَسَر الدَّرهَم وقَطْعَه، قلت: فإن أُعطِيتُ دِيناراً لأَصُوغَه كيف أَصنَع؟: قال: تَشْتَرى به دراهم، ثمَّ تَشْتَرِى به ذَهَبًا. وقال: البَأْسُ: أن يُخْتَلف في الدِّرهَمِ، فيَقُول واحِدٌ: جَيِّد، ويقول الآخَرُ: رَدىءٌ، فُيكسَر هو لِهذَا المَعْنَى.