Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: شرط

القضيّة

القضيّة:
[في الانكليزية] Proposition
[ في الفرنسية] Proposition
بالفتح عند المنطقيين ويسمّى خبرا وتصديقا أيضا كما وقع في شرح المطالع والعضدي، وهو قول يصحّ أن يقال لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب. فالقول أعمّ من الملفوظ والمعقول، هو جنس يشتمل الأقوال التامة والناقصة. وإنّما اعتبر صحّة أن يقال لقائله الخ إذ لا يلزم أن يقال بالفعل لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب ولا يرد قول المجنون والنائم زيد قائم لأنّ كلّا منهما في نفس الأمر وإن كان صادقا أو كاذبا في كلامه، إلّا أنّه لا يقال لهما إنّه صادق أو كاذب في العرف، لأنّ كلّا منهما ملحق بألحان الطيور ليس بخبر ولا إنشاء، نصّ عليه في التلويح وقد سبق تحقيق التعريف أيضا في لفظ الخبر والصدق أيضا.
وتحقيق أجزاء القضية بأنّها ثلاثة أو أربعة قد مرّ في لفظ الحكم.
التقسيم
القضية إمّا حملية أو شرطــية. قالوا إن كان المحكوم عليه والمحكوم به قضيتين عند التحليل أي عند حذف ما يدلّ على العلاقة بينهما من النسبة الحكمية سمّيت شرطــية وإلّا سمّيت حملية.
وإنّما قيد بالتحليل لأنّ طرفي الــشرطــية ليسا قضيتين عند التركيب لانتفاء احتمال الصدق والكذب عنهما حينئذ، بل عند التحليل لأنّا إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وحذفنا إن والفاء الموجبتين للربط بقي الشمس طالعة والنهار موجود وهما قضيتان. وفيه أنّهما لا يصيران قضيتين عند التحليل ما لم يتحقّق الحكم فيهما، ولا يدفعه أن يراد بالقضيتين القضيتان بالقوة إذ حينئذ يلزم استدراك قيد التحليل. وأجيب بأنّ المراد قضيتان بالقوة القريبة من الفعل. وأورد عليه أنّ قولنا زيد عالم نقيضه زيد ليس بعالم حملية مع أنّ طرفيها قضيتان.
وأجيب بأنّ المراد بالقضية هاهنا ما ليس بمفرد ولا في قوة المفرد وهو ما يمكن أن يعبّر عنه بمفرد، وأقلها أن يقال هذا ذاك أو هو هو أو الموضوع المحمول ونحو ذلك، بخلاف الــشرطــية إذ لا يقال فيها إنّ هذه القضية تلك القضية، بل يقال إن تحقّقت هذه القضية تحقّقت تلك، أو يقال إمّا أن يتحقّق هذه القضية أو تلك القضية.
وفيه أنّه يمكن أن يعبّر فيها أيضا بالمفرد وأقلّه أنّ هذا ملزوم لذلك أو معاند له. والتحقيق الذي لا يحوم حوله اشتباه هو أن يقال القضية إن لم يوجد في شيء من طرفيها نسبة فهي حملية، كقولك: الإنسان حيوان، وإن وجدت فإن كانت مما لا يصلح أن تكون تامّة كأن تكون النسبة تقييدية كقولنا: الحيوان الناطق جسم ضاحك، أو امتزاجية ونحو ذلك فهي أيضا حملية. وإن كانت مما لا يصلح أن تكون تامة فإمّا أن يوجد في أحد طرفيها فهي أيضا حملية كقولنا زيد أبوه قائم لأنّه لا بدّ من ملاحظة النسبة إجمالا ليمكن الحكم بالاتحاد. والمراد بالملاحظة الإجمالية أن لا يلتفت إلى النسبة قصدا بل إلى المجموع من حيث المجموع. وإمّا أن يوجد فيهما معا، فإمّا أن تكون ملحوظة إجمالا فهي أيضا حملية كقولنا: زيد قائم يناقضه زيد ليس بقائم، وإمّا أن تكون ملحوظة تفصيلا فيكون القضية حينئذ شرطــية لأنّ النسبة ملتفت إليها قصدا، وذلك يستدعي ملاحظة طرفيها مفصّلا فلا يمكن الحكم بالاتّحاد، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فظهر أنّ أطراف الحملية إمّا مفردة بالفعل أو بالقوة، فإنّ المشتمل على النسبة التقييدية مطلقا أو الخبرية إذا كانت ملحوظة إجمالا يمكن أن يوضع موضعه مفرد لأنّ دلالته إجمالية، وإنّ أطراف الــشرطــية لا يمكن أن يوضع المفردات في موضعها إذ لا يمكن أن يستفاد من المفردات ملاحظة المحكوم عليه وبه والنسبة على التفصيل. فإن شئت قلت في التقسيم طرفاها إن كانا مفردين بالفعل أو بالقوة فحملية وإلّا فــشرطــية. وإن شئت قلت كلّ واحد من طرفيها إن كان مشتملا على نسبة تامة ملحوظة تفصيلا فــشرطــية وإلّا فحملية، فكأنّ قولهم إن كان المحكوم عليه وبه قضيتين عند التحليل إلى آخره أراد به أنّ كلّ واحد من طرفيها قضية بالقوة ملحوظة تفصيلا، فتكون قضية بالقوة القريبة من الفعل إذ لا يحتاج فيها بعد حذف الروابط إلى شيء سوى الإذعان لتلك النسبة، بخلاف ما إذا لوحظ النسبة إجمالا فإنّه قضية بالقوة البعيدة لاحتياجها إلى ملاحظة النسبة تفصيلا أيضا، هكذا في شرح الشمسية وحواشيه.

الدّليل

الدّليل:
[في الانكليزية] Proof ،demonstration ،sign
[ في الفرنسية] Preuve ،demonstration ،indice ،signe
لغة المرشد وهو الناصب والذاكر وما به الإرشاد. فيقال الدليل على الصانع هو الصانع لأنّه نصب العالم دليلا على نفسه أو العالم بكسر اللام لأنّه الذي يذكر للمستدلّين كون العالم دليلا على الصانع أو العالم بفتح اللام لأنّه الذي به الإرشاد كما في العضدي. وعند الأطباء هو العلامة كما يستدلّ من حمرة القارورة على غلبة الدم، ومن صفرته النارنجية على الصفراء، كذا في السديدي شرح المؤجز. وفي بحر الجواهر الدليل هو علامة يهتدي بها الطبيب إلى المرض. وقد يطلق على القارورة لأنّه يهتدي بها إليه. وإنّما خصّ الأطباء البول بالدليل تنبيها على أنّ له مدخلا عظيما في الاستدلال على أحوال البدن انتهى.
وعند المنجّمين هو المزاعم كما سيجيء. وعند الأصوليين له معنيان، أحدهما أعمّ من الثاني مطلقا. فالأول الأعمّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو يشتمل القطعي والظنّي، وهذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر. والثاني الأخصّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري وهذا يخصّ بالقطعي وهو القطعي المسمّى بالبرهان. والعلم بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلّمين والأصوليين والظنّي يسمّى أمارة، هكذا ذكر السيد الشريف في حاشية العضدية، وهكذا اصطلاح المتكلّمين كما في المواقف وشرحه. إلّا أنّه ذكر له معان ثلاثة، حيث قال:
الطريق ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب فإن كان المطلوب تصورا سمّي طريقه معرّفا وإن كان تصديقا سمّي طريقه دليلا. وهو أي الدليل بالمعنى المذكور يشتمل الظنّي الموصل إل الظنّ كالغيم الرطب الموصل إلى الظنّ بالمطر، والقطعي الموصل إلى القطع كالعالم الموصل إلى العلم بوجود الصانع. وقد يخصّ الدليل بالقطعي ويسمّى الظنّي أمارة، وقد يخصّ الدليل أيضا مع التخصيص الأول بما يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة ويسمّى برهانا إنّيا ويسمّى عكسه، وهو ما يستدل فيه من العلة على المعلول تعليلا وبرهانا لمّيا. والدليل عند الميزانيين منقسم إلى القياس والاستقراء والتمثيل لأنّ الدليل لا يخلو إمّا أن يكون على طريق الانتقال من الكلّي إلى الكلّي أو إلى الجزئي فيسمّى برهانا وقياسا، أو من الجزئي إلى الكلّي فيسمّى استقراء، أو من الجزئي إلى الجزئي فيسمّى تمثيلا، هكذا في حواشي السلم.
وذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي أنّه قال الآمدي: أمّا الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل.
وقيل الذاكر له، وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد وهو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء سواء أوصل إلى علم أو ظن. والأصوليون يفرّقون فيخصّون الدليل بما يوصل إلى علم والامارة بما يوصل إلى ظن، فحدّه عند الفقهاء ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وعند الأصوليين ما يمكن التوصّل به إلى العلم بمطلوب خبري. ثم قال المحقّق التفتازاني والأقرب أنّ اصطلاح الأصول ما ذكره الشارح أي شارح مختصر الأصول وهو عضد الملّة والدين. وبعد هذا فنشرع في شرح التعريف للدليل بالمعنى الأول فإنّه يكفيك.
فنقول اعتبر إمكان التوصّل إذ الدّليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصّل بالفعل فإنّه لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا، ولو اعتبر وجود التوصّل يخرج عن التعريف ما لم ينظر فيه أحد أبدا، والإمكان إن أريد به الإمكان الخاص يختص التعريف بمذهب الأشعري، وإن أريد به الإمكان الجامع للوجوب والفعل فيشتمل التوصّل عادة كما هو مذهب أهل السّنة. والتوصّل توليدا كما هو مذهب المعتزلة. والتوصل اعدادا كما هو مذهب الحكماء. والتوصّل لزوما كما هو مذهب الرازي يصحّ التعريف على جميع المذاهب المذكورة. وحيث كان التوصل أعمّ من أن يكون إلى علم أو ظنّ يتناول التعريف القطعي والظنّي. والمراد بالنظر فيه ما يتناول النظر في نفسه والنظر في أحواله وصفاته بأن يطلب من أحواله ما هو وسط مستلزم للحال المطلوب إثباته للمحكوم عليه. وترتب مقدمتان إحداهما من الوسط والمحكوم عليه وثانيتهما من الوسط، والحال المطلوب إثباته ويحصل منهما المطلوب الخبري، كالعالم فإنّه دليل على وجود الصانع إذا نظر في أحواله كالحدوث بأن يقال العالم حادث وكلّ حادث فله صانع، والمقدّمات المتفرّقة والمترتبة الغير المأخوذة مع الترتيب إذا نظر في أنفسها بأن ترتب ترتيبا صحيحا مستجمعا لشرائط الإنتاج يتوصّل بها إلى المطلوب الخبري. وبالجملة فقوله النظر في نفسه يتناول التصوّرات المتعدّدة متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب، والمقدّمات متفرّقة أو مترتّبة كذلك. وقوله والنظر في أحواله يتناول المفرد فقط، فعلم من هذا أنّ الدليل عندهم قسمان: مفرد ومركّب وهو المقدّمات الغير المأخوذة مع الترتيب. وأمّا المقدمات المأخوذة مع الترتيب فهي خارجة عن تعريف الدليل عندهم، وأمّا عند المنطقيين فهي الدليل لا غير.
فأقول إذا تناول النظر ما يتناول النظر في نفسه والنّظر في أحواله فيتناول التعريف التصوّرات المتعدّدة متفرّقة كانت أو مترتبة لم تؤخذ مع الترتيب، والمقدمات متفرقة أو مترتبة كذلك. أمّا إذا أخذت مع الترتيب فهي خارجة عن التعريف لاستحالة النّظر فيها، إذا النظر هو الترتيب. وكذا يتناول المفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله يوصل إلى المطلوب كالعالم مثلا فإنه أيضا يسمّى عندهم دليلا رعاية لظاهر ما ورد به النصوص فإنّها ناطقة بكون السموات والأرض وما فيها أدلة. وبالجملة لو لم يرد العموم فإن خصّ بالنظر في نفسه خرج المفرد مع أنّه دليل عندهم، وإن خصّ بالنظر في أحواله خرج المعرّف مطلقا بهذا القيد إذ لا يقع الترتيب في أحواله فيلزم استدراك قيد الخبري فلا بد من التعميم فإذا عمّم النظر ظهر تناوله للجميع وقيد النظر بالصحيح وهو المشتمل على شرائطه مادّة وصورة إذ الفاسد ليس في نفسه سببا للتوصل ولا آلة له، وإن كان قد يفضي إليه فذلك إفضاء اتفاقي، فلو لم يقيد وأريد العموم خرجت الدلائل بأسرها إذ لا يمكن التوصّل بكل نظر فيها، وإن اقتصر على الإطلاق لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد في ذلك. والحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا إنّما يصحّ إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى بعض أو يخصّ بفساد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه. وتقييد المطلوب بالخبري لإخراج المعرّف. ولو قيد المطلوب بالتصوّر يصير تعريفا للمعرّف، وإن جرّد عن القيدين يصير حدّا للمشترك بينهما أعني الموصل إلى المجهول المسمّى بالطريق عندهم.
وعند المنطقيين له معنيان أيضا أحدهما أعمّ من الثاني كما ذكر السيّد الشّريف في حاشية العضدي. الأول الموصل إلى التصديق قياسا كان أو تمثيلا أو استقراء، والثاني القياس البرهاني. وعلى الأول عرّف بأنّه قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر. والمراد بالقولين قضيتان معقولتان أو ملفوظتان، فإنّ الدليل كالقول والقضية يطلق على المعقول والمسموع اشتراكا أو حقيقة ومجازا. وقيل أي مركّبان ويخرج بقوله يكون عنه قول آخر قولان فصاعدا من المركبات التقييدية أو منها ومن التّامة كما يخرج قولان من التامة إذا لم يشتركا في حدّ أوسط.
وإنّما قال فصاعدا ليشتمل القياس المركّب.
وفي توحيد الضمير وتذكيره في عنه تنبيه على أنّ الهيئة لها مدخل في ذلك. قيل إنّما وصف القول بالآخر ليخرج عنه مجموع أيّة قضيتين اتفقتا فإنّه يستلزم إحداهما. وهذا لا يصحّ هاهنا إذ لا تكون عنه إحداهما. ولمّا اعتبر حصول القول الآخر سواء كان لازما بيّنا أو غير بيّن أو لا يكون لازما يتناول الحدّ الأمارة وغيرها لأنّه يجمع التمثيل والاستقراء والقياس البرهاني والجدلي والخطابي والشعري والمغالطي. وعلى الثاني عرّف بأنّه قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر إذ هذا يختص بالقياس البرهاني، إذ غير البرهان لا يستلزم لذاته شيئا آخر لأنّه لا علاقة بين الظنّ وبين شيء يستفاد هو منه لانتفائه مع بقاء سببه الذي يوصل منه إليه كالغيم الرّطب يكون أمارة للمطر ثم يزول ظنّ المطر بسبب من الأسباب مع بقاء الغيم بحاله. فإن قيل قد أطبق جمهور المنطقيين على اعتبار قيد الاستلزام في تعريف القياس وجعلوه مع ذلك شاملا للصناعات الخمس. أجيب بأنّهم زادوا قيدا آخر هو تقدير تسليم مقدماته. فالاستلزام في الكلّ إنّما هو على ذلك التقدير وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان، وفساده ظاهر لأنّ التسليم لا مدخل له في الاستلزام، فإنّ تحقّق اللزوم لا يتوقف على تحقّق الملزوم ولا اللازم، ويجيء أيضا في لفظ القياس مع بيان فائدة قيد تقدير التسليم، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العضدي. والظاهر أنّ هذا التعريف شامل للصناعات الخمس مرادف للقياس، ويؤيده ما ذكر الهداد- الهادية- في حاشية الكافية في تقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه من أنّ الدليل والقياس في اصطلاح المنطقيين بمعنى واحد، وهو قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر انتهى.
نعم قد يطلق الدليل عندهم على معنى أخصّ أيضا وهو البرهان كما عرفت، ولكن هذا التعريف ليس تعريفا له وإن ذكروه في تعريفه.
قيل وفي هذا التعريف الثاني بحث وهو أنّ فيضان النتيجة بطريق العادة عند الأشاعرة ولا استلزام ذاتيا هناك، إذ لا مؤثّر إلّا الله سبحانه.
فإن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا كما هو المتبادر صحّ التعريف الثاني على رأي أصحابه دون الواقع بخلاف الأول فإنّه صحيح مطلقا، إذ لم يذكر فيه الاستلزام الذاتي، وإن حمل على الدوام والامتناع العادي فقد عدل به عن ظاهره انتهى. يعني أنّ هذا التعريف صحيح عند من عرّفه به غير صحيح بحسب الواقع ونفس الأمر إن أريد بالاستلزام الذاتي ما هو المتبادر منه، أو معدول به عن ظاهره إن حمل الاستلزام الذاتي على الدوام فلا يخلو عن الاضطراب. أقول صحة التعريف يكفي فيها انطباقه على مذهب من يقول به، وكونه غير مطابق للواقع لا يضرّه في صحته كما لا يخفى. ولذا قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي: إن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا لا يصح التعريف إلّا على مذهب الحكماء والمعتزلة، وإن أريد به امتناع الانفكاك في الجملة عقليا كان أو عاديا يصحّ على رأي الأشاعرة أيضا انتهى. لكن بقي هاهنا شيء وهو أنّ الدليل باصطلاح المنطقيين والحكماء يباين الدليل باصطلاح المتكلّمين والأصوليين. فما عرّفه به أحد الفريقين كيف ينطبق على مذهب الفريق الآخر.
أقول أمّا وجه تطبيق هذين التعريفين المذكورين للدليل على مذهب المتكلّمين والأصوليين فبأن يراد بالقولين الغير المرتّبين، ويراد بالتكوّن والاستلزام ما يكون بالنظر الصحيح في أنفسهما، فيكون هذان التعريفان تعريفين لأحد قسمي الدليل عندهم وهو المركّب. وأمّا وجه تطبيق تعريف الدليل بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى آخره فبأن يراد بلفظ ما المقدمات المأخوذة مع الترتيب؛ كأنّه قيل الدليل مقدمات مترتّبة يتوصّل بها بسبب النظر الصحيح فيها أي بسبب ترتيبها إلى المطلوب الخبري، هذا ما عندي.
وعرف الدليل أيضا بما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والمراد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني بقرينة أنّ الدليل لا يطلق اصطلاحا إلّا على الموصل إلى التصديق المقابل للمعرّف، فخرج المعرّف بالنسبة إلى المعرّف والملزوم بالنسبة إلى اللازم، فإنّ تصوّر الملزوم يستلزم تصوّر اللازم لا التصديق به. والمراد بلزومه من آخر كونه حاصلا منه بأن يكون علّة له بطريق جري العادة أو التوليد أو الإعداد بقرينة كلمة من، فإنّه فرّق بين اللازم للشيء وبين اللازم من الشيء فتخرج القضية المستلزمة لقضية أخرى كالعلم بالنتيجة فإنّه يستلزم العلم بالمقدمات المستنتجة منها سواء كانت بديهية أو كسبية. لكن يرد عليه ما عدا الشكل الأول لعدم اللزوم بين علم المقدّمات على هيئة غير الشكل الأول وبين علم النتيجة لا بيّنا وهو ظاهر، ولا غير بيّن لأنّ معناه خفاء اللزوم وحيث لا لزوم لا خفاء، إذ الخفاء إنّما يتصوّر بعد وجود اللزوم. وأجيب بأنّ تفطن كيفية الاندراج شرط الإنتاج في كل شكل، فالمراد ما يلزم من العلم به بعد تفطن كيفية الاندراج. ولا شكّ في تحقق اللزوم في جميع الأشكال. ويمكن أن يقال إطلاق الدليل على الأشكال الباقية باعتبار اشتمالها على ما هو دليل حقيقة وهو الشكل الأول. وأيضا يرد عليه المقدمات التي تحدس منها النتيجة وهي بعينها واردة على تعريفه السابق وهو قولان فصاعدا، يستلزم عنه قول آخر، اللهم إلّا أن يراد بالاستلزام واللزوم ما يكون بطريق النظر بقرينة أنّ التعريف للدليل، فحينئذ لا انتقاض لفقدان النظر لأنّه عبارة عن الحركتين، والحركة الثانية مفقودة في الحدس.
ثم هذا التعريف أوفق باصطلاح المنطقيين سواء أريد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني لأنّ لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقّف على أمر إنّما هو في المقدّمات مع الترتيب دون المفرد، والمقدمات الغير المأخوذة مع الترتيب. ويمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين والأصوليين أيضا بأن يقال المراد باللزوم اللزوم بــشرط النظر، والدليل المفرد بــشرط النظر في أحواله يستلزم المطلوب الخبري، فإنّ العلم بالعالم من حيث الحدوث بأن يتوسّط بين طرفي المطلوب، فيقال العالم حادث وكل حادث فله صانع يستلزم العلم بأنّ العالم له صانع، هذا خلاصة ما في الخيالي وحاشيته للمولوي عبد الحكيم.
تنبيه
قد علم مما سبق أنّ الدليل عند الأصوليين والمتكلّمين سواء أخذ بحيث يعمّ القطعي والظني أو بحيث يخصّ بالقطعي أو بحيث يخصّ بالبرهان الإنّي ينقسم إلى قسمين:
مقدمات متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب والمفردات. وأنّ الدليل عند المنطقيين سواء أخذ بحيث يعمّ القياس وغيره أو بحيث يختصّ بالقياس أو بحيث يختصّ بالقياس البرهاني هو القضيتان مع هيئة الترتيب العارضة لهما لا غير فالمعنيان المصطلحان متباينان صدقا. ومن زعم تساويهما في الوجود بــشرط النّظر في المعنى الأصولي لزمه القول بوجوده أي بوجود المعنى الأصولي في الكواذب. والحاصل أنّ الدليل عند الأصوليين على إثبات الصانع العالم مثلا؛ وكذا قولنا العالم حادث وقولنا وكلّ حادث فله صانع. وعند المنطقيين مجموع قولنا العالم حادث وكل حادث فله صانع، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العضدي.
اعلم أنّه ذكر في بعض شروح هداية النحو في الخطبة الدليل في اللغة الهادي والمرشد وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وعند الفلاسفة عبارة عن مجموع الأقوال التي يؤدّي تصديقها إلى تصديق قول وراء تلك المجموع. وعند الأصوليين عبارة عما يستدل بوقوعه وبشيء آخر من حالاته على وقوع غيره وعلى شيء من أوصافه على ما صرّحوا في موضعه. وعند المتكلّمين هو الذي يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وعند المنطقيين قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر وهو قياس واستقراء وتمثيل، ويرادفه الحجّة انتهى.
أقول وفيما ذكره نظر فإنّ قوله وفي الاصطلاح إن أراد به اصطلاح النحاة بقرينة أنّ الكتاب في علم النحو فلا نسلم أنّ للنحاة اصطلاحا منفردا في هذا اللفظ مع أنّك قد عرفت أنّ مرجع ذلك التعريف إمّا إلى اصطلاح أهل الميزان أو إلى اصطلاح المتكلّمين أو أهل الأصول. وإن أراد به اصطلاح العلماء بمعنى أنهم جميعا يعرفون بهذا التعريف وإن اختلف وجهه فلا يفيد كثير فائدة. وأيضا لا خفاء في أنّ محصّل التعريف المنقول عن الفلاسفة هو أنّ الدليل بمعنى الموصل إلى التصديق قياسا كان أو غيره، وقد عرفت أنّ هذا المعنى من مصطلحات أهل الميزان، فلا يعرف للفلاسفة اصطلاحا منفردا، بل الظاهر أنهم يوافقون في هذا لأهل الميزان. وأيضا محصّل التعريف المنقول عن الأصوليين هو أنّ الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وقد عرفت أنّه لا فرق في الاصطلاح بينهم وبين المتكلّمين لا في هذا التعريف الأعمّ ولا في التعريف الأخصّ الذي نسبه ذلك الشارح إلى المتكلمين، فالتعويل على ما ذكرناه سابقا.
التقسيم

قال المتكلّمون: الدليل إمّا عقلي بجميع مقدماته قريبة أو بعيدة، أو نقلي بجميعها، أو مركّب منهما. والأول هو الدليل العقلي المخصوص الذي لا يتوقّف على السمع أصلا. والثاني النقلي المحض وهذا لا يتصوّر إذ صدق المخبر لا بد منه حتى يفيد العلم وأنّه لا يثبت إلّا بالعقل. والثالث أي المركّب منهما هو الذي يسمّيه معاشر المتكلّمين بالنقلي لتوقفه على النقل في الجملة، فانحصر الدليل في قسمين العقلي المحض والمركّب من العقلي والنقلي، هذا هو التحقيق. ولا يخفى أنّ هذا التقسيم إذا أريد بالدليل المقدمات المترتبة فلا غبار عليه، لكن لا يمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين. أمّا إذا أريد به مأخذها كالعالم للصانع وكالكتاب والسنة والإجماع للأحكام فلا معنى له. فطريق القسمة أنّ استلزامه للمطلوب إن كان بحكم العقل فعقلي وإلّا فنقلي، كذا في شرح المقاصد. ووقع في عبارة بعضهم تثليث القسمة بطور صحيح، فقيل مقدمات الدليل القريبة قد تكون عقلية محضة كقولنا العالم متغيّر وكل متغيّر حادث. وقد تكون نقلية محضة كقولنا تارك المأمور به عاص بقوله تعالى أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي وكلّ عاص يستحق النار لقوله تعالى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ وقد يكون بعضها مأخوذا من النقل وبعضها مأخوذا من العقل لا من النقل فيشتمل المأخوذة من الحس كقولنا هذا تارك المأمور به وكل تارك المأمور به عاص، فإنّ المقدمة الأولى يحكم بها العقل ولو بواسطة الحسّ ولا يتوقف على النقل، فلا بأس أن يسمّى هذا القسم الأخير بالمركّب.
ثم المطالب التي تطلب بالدليل ثلاثة أقسام. احدها ما يمكن عند العقل أي لا يمتنع عقلا إثباته ولا نفيه نحو جلوس الغراب الآن على المنارة فهذا المطلب لا يمكن إثباته إلّا بالنقل لأنّه لمّا كان غائبا عن العقل والحسّ معا استحال العلم بوجوده أو بعدمه إلّا من قول الصادق، ومن هذا القبيل تفاصيل أحوال المعاد. وثانيها ما يتوقّف عليه النقل مثل وجود الصانع تعالى ونبوّة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم فهذا المطلب لا يثبت إلّا بالعقل لأنّه لو ثبت بالنقل لزم الدور، لأنّ كلّ واحد منهما يتوقف على الآخر. وثالثها ما عداهما كالحدوث إذ يمكن إثبات الصانع بدونه بأن يستدلّ على وجوده بإمكان العالم ثم يثبت كونه عالما مرسلا للرسل ثم يثبت بأخبار الرسل حدوث العالم. وهذا المطلب يمكن إثباته بالعقل وكذا بالنقل. ثم اعلم أنّهم اختلفوا في إفادة النقلية اليقين. فقيل لا يفيد وهو مذهب المعتزلة، وجمهور الأشاعرة. وقيل قد يفيد بقرائن مشاهدة من المنقول عنه أو متواترة تدلّ على انتفاء الاحتمالات وهو الحق، وتفصيله في شرح المواقف.

الْقُدْرَة الميسرة

الْقُدْرَة الميسرة: أَي للْأَدَاء وَجعل صَاحب منار الْأُصُول الْقسم الثَّانِي كَامِلا وَفَسرهُ بِالْقُدْرَةِ الميسرة وَهِي مَا يُوجب الْيُسْر على الْأَدَاء وَهِي زَائِدَة على الْقُدْرَة الممكنة بِدَرَجَة فِي الْقُوَّة إِذْ بهَا يثبت الْإِمْكَان ثمَّ الْيُسْر بِخِلَاف الأولى إِذْ لَا يثبت بهَا الْإِمْكَان وشرطــت هَذِه الْقُدْرَة فِي الْوَاجِبَات الْمَالِيَّة دون الْبَدَنِيَّة لِأَن أداءها أشق على النَّفس من البدنيات لِأَن المَال شَقِيق الرّوح.
وتفصيل هَذَا الْمُجْمل أَن التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق غير صَحِيح بِالنَّصِّ فَلَا بُد من قدرَة الْمُكَلف الْمَأْمُور على فعل الْمَأْمُور بِهِ. وَتلك الْقُدْرَة الَّتِي هِيَ بِمَعْنى سَلامَة الْأَسْبَاب والآلات نَوْعَانِ: أَحدهمَا: مُطلق أَي غير مُقَيّد بِصفة الْيُسْر والسهولة وَهُوَ أدنى مَا يتَمَكَّن بِهِ الْمَأْمُور من أَدَاء مَا لزمَه وَهُوَ شَرط فِي أَدَاء كل أَمر بدنيا كَانَ أَو ماليا وَالْبَاقِي زَائِد على الأولى فَإِن قدر مَا يسع فِيهِ أَربع رَكْعَات من الظّهْر مثلا أدنى مَا يتَمَكَّن بِهِ الْمَأْمُور من أَدَاء مَا لزمَه وَالْبَاقِي زَائِد على هَذَا الْقدر وَهَذِه الْقُدْرَة تسمى قدرَة مُمكنَة وَهِي غير مَشْرُوطَة فِي وجوب الْقَضَاء لِأَنَّهَا لَا تشْتَرط إِلَّا فِيمَا كَانَ الْمَطْلُوب مِنْهُ فعله وَوُجُوب الْقَضَاء لَيْسَ كَذَلِك لِأَن الْمَطْلُوب من وجوب الْقَضَاء السُّؤَال وَالْإِثْم لَا الْفِعْل فَلَا تشْتَرط فِيهِ فَإِن من عَلَيْهِ ألف صَلَاة يُقَال لَهُ فِي النَّفس الْأَخير أَن هَذِه الصَّلَوَات وَاجِبَة عَلَيْك وثمرته تظهر فِي وجوب الْإِيصَاء بالفدية وَالْإِثْم.
وَاعْلَم أَيْضا أَن الْقُدْرَة الممكنة لَيست بِــشَرْط بِمَعْنى كَونهَا متحققة الْوُجُود بل شَرط بِمَعْنى كَونهَا متوهمة الْوُجُود أَي لَا يلْزم أَن يكون الْوَقْت الَّذِي يسع أَربع رَكْعَات مَوْجُودا متحققا فِي الْحَال بل يَكْفِي توهم وجوده فَإِن تحقق هَذَا الموهوم أَي وجد بِأَن يَمْتَد الْوَقْت بفضله تَعَالَى يُؤَدِّيه وَإِلَّا يظْهر ثَمَرَته فِي وجوب الْقَضَاء. وَثَانِيهمَا: مُقَيّد وَيُقَال لَهُ الْكَامِل أَيْضا وَهُوَ الْقُدْرَة الميسرة للْأَدَاء لِأَنَّهُ جعل الْأَدَاء بهَا يَسِيرا سهلا على الْمُكَلف لَا بِمَعْنى أَنه قد كَانَ قبل ذَلِك عسيرا ثمَّ يسره الله تَعَالَى بعد ذَلِك بل بِمَعْنى أَنه أوجب من الِابْتِدَاء بطرِيق الْيُسْر والسهولة كَمَا يُقَال ضيق فَم البير أَي اجْعَلْهُ ضيقا من الِابْتِدَاء لَا أَنه كَانَ وَاسِعًا ثمَّ ضيقه. وَهَذِه الْقُدْرَة شَرط فِي الْعِبَادَات الْمَالِيَّة دون الْبَدَنِيَّة فَمَا دَامَ هَذِه الْقُدْرَة بَاقِيَة يبْقى الْوَاجِب وَإِذا انْتَفَى يَنْتَفِي الْوَاجِب لِأَن الْوَاجِب كَانَ ثَابتا باليسر فَإِن بَقِي بِدُونِ الْقُدْرَة تبدل الْيُسْر إِلَى الْعسر الصّرْف. هَذَا مَا حررنا فِي التعليقات على أصُول الحسامي.

شطر العقد

شطر العقد: أَي نصفه بِأَن يَقُول رجل أشهدوا إِنِّي زوجت فُلَانَة من فلَان هما غائبان بِغَيْر أَمرهمَا فَهَذَا لَا ينْعَقد إِلَّا أَن يقبل أحد فِي الْمجْلس وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى ينْعَقد مَوْقُوفا على إجازتهما. وَالْفرق بَينه وَبَين نِكَاح الْفُضُولِيّ أَن الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي الْفُضُولِيّ يكون فِي مجْلِس وَاحِد وَيكون أحد الْعَاقِدين حَاضرا فِي الْمجْلس بِخِلَاف شَرط العقد فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ العاقدان حاضرين وَلَا الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي مجْلِس وَاحِد وكونهما فِي مجْلِس وَاحِد شَرط فِي صِحَة النِّكَاح وَلِهَذَا لم يجز شطر العقد وَجَاز نِكَاح الْفُضُولِيّ لَكِن توقف على إجَازَة الْغَائِب.
وَفِي المسكيني (شرح كنز الدقائق) وَهُوَ أَي شَرط العقد على سِتَّة أَنْوَاع فِي ثَلَاث مِنْهَا خلاف. الْفُضُولِيّ قَالَ زوجت فُلَانَة من فلَان وهما غائبان وَلم يقبل مِنْهُ أحد. أَو قَالَ زوجت فُلَانَة وَهِي غَائِبَة وَلم يجب عَنْهَا أحد وَلم يقبل مِنْهَا أحد. أَو قَالَت زوجت نَفسِي من فلَان وَهُوَ غَائِب وَلم يقبل مِنْهُ أحد. قَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله يتَوَقَّف وَيتم بِالْإِذْنِ فِيهَا وَقَالا هُوَ بَاطِل. وَثَلَاث مِنْهَا يتَوَقَّف على الْإِجَازَة اتِّفَاقًا عندنَا خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فُضُولِيّ قَالَ زوجت فُلَانَة من فلَان وَقَالَ فُضُولِيّ آخر زوجتها مِنْهُ. أَو قَالَ زوجت فُلَانَة وَهِي غَائِبَة فَقَالَ فُضُولِيّ آخر زوجتها مِنْك. أَو قَالَ زوجت نَفسِي من فلَان وَهُوَ غَائِب فَقبل مِنْهُ فُضُولِيّ آخر انْتهى. فَيعلم من هَاهُنَا إِن قَول صَاحب كنز الدقائق وَلَا يتَوَقَّف شطر العقد على قبُول ناكح غَائِب قَضِيَّة مُهْملَة فَإِن بعض شطر العقد مَوْقُوف على قبُوله كَمَا علمت.

المستثنى منه

المستثنى منه:
[في الانكليزية] Word followed by an exception or a subtraction
[ في الفرنسية] Mot suivi d'une exception ou d'une soustraction
هو المذكور قبل إلّا وأخواتها المخالف لما بعده أي المستثنى نفيا وإثباتا ويسمّيه المحاسبون في باب الجبر والمقابلة بالزائد. فإذا قلنا جاءني القوم إلّا زيدا فالقوم مستثنى منه وزيد مستثنى. وإذا قلنا عندي مائة الّا مال فالمائة مستثنى منه وزائد والمال مستثنى وناقص. ثم إن كان المستثنى من جنس المستثنى منه فالاستثناء متّصل نحو: جاءني القوم إلّا زيدا. وإن لم يكن من جنس المستثنى منه فالاستثناء منقطع ويسمّى منفصلا أيضا نحو جاءني القوم إلّا حمارا. ومن قال بالاشتراك اللفظي أو المجاز عرّف الاستثناء المنفصل بما دلّ على مخالفته بإلّا غير الصفة أو إحدى أخواتها من غير إخراج، والمتصل بما دلّ على مخالفته بإلّا غير الصفة أو إحدى أخواتها مع إخراج، فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما بحدّ واحد لأنّ مفهومه حينئذ حقيقتان مختلفتان. فإن قيل ربّما تجتمع الحقائق المختلفة في حدّ كأنواع الحيوان. قلنا ذلك عند اتحاد مفهوم مشترك بينهما والتقدير هاهنا تعدّد المفهوم. ثم المراد بالإخراج المنع عن الدخول مجازا، ولا ضير في ذلك، فإنّ تعريفات القوم مشحونة بالمجاز وذلك لأنّه إن اعتبر الإخراج في حقّ الحكم فالبعض المستثنى غير داخل فلا إخراج حقيقة، وإن اعتبر في حقّ تناول اللفظ إيّاه وانفهامه منه فلأنّ التناول بعد باق. وللتحرّز عن المجاز عرّف الاستثناء المتصل صاحب التوضيح بأنّه المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه أي في حكم صدر الكلام بإلّا وأخواتها. وقال الغزالي الاستثناء المتّصل هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دالّ على أنّ المذكور به لم يرد بالقول الأول، ثم ذكر أنّ القول احتراز عن التخصيص لأنّه قد لا يكون بقول بل بفعل أو قرينة أو دليل عقلي، وإذا كان بقول فلا ينحصر صيغه، فلهذا احترز بصيغ مخصوصة عن مثل رأيت المؤمنين ولم ار زيدا، إذ المراد من الصّيغ أدوات الاستثناء وحينئذ لا يرد ما قيل من أنّه يرد على طرده الــشرط والصّفة بمثل الذي والغاية كما كرّم بني تميم إن دخلوا داري أو الذين دخلوا داري أو الداخلين في داري أو إلى أن يدخلوا، والمراد ذو إحدى صيغ مخصوصة، فلا يرد على عكسه قام القوم إلّا زيدا فإنّه ليس بذي صيغ بل ذو صيغة واحدة. وأجيب أيضا بأنّ هذا مندفع لظهور المراد وهو أنّ جنس الاستثناء ذو صيغ وكلّ الاستثناء ذو صيغة والمناقشة في مثله لا يحسن كلّ الحسن. وبقوله دالّ خرج المنقطع لأنّه لم يتناول المذكور حتى يفيد عموم إرادته.
وقيل هذا الحدّ لأدوات الاستثناء كأنّه قال أدوات الاستثناء كلمات ذو صيغ. ووجه تقييد الصّفة بمثل الذي أنّ الذي يذكر بعده شيء هو الصّلة كأدوات الاستثناء يذكر بعدها المستثنى وهذا خبط عظيم. وقيل في الأحكام الاستثناء المتّصل لفظ متصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دالّ على أنّ مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بــشرط ولا صفة ولا غاية. واحترز بالمتّصل عن المنفصل من لفظ أو عقل أو غيرهما. وبقوله لا يستقلّ عن اللفظ المتصل المستقل مثل قام القوم ولم يقم زيد. وبقوله دالّ عن المتصلات الغير المخصصة. وبقوله ليس بــشرط الخ عن تلك الثلاث. ويرد على طرده قام القوم لا زيد وما قام القوم بل زيد أو لكن زيد، وعلى عكسه ما جاء إلّا زيد بعدم الاتصال بالجملة بناء على أنّ زيدا فاعل. وقيل النقل ليس بصحيح فإنّ المذكور في الأحكام أنّه لفظ متصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دالّ على أنّ مدلوله غير مراد مما اتصل به بحرف إلّا أو إحدى أخواته ليس بــشرط ولا صفة ولا غاية.
فاللفظ احتراز عن غير اللفظ من الدلالات المخصوصة الحسّية أو العقلية أو العرفية.
وبالمتصل عن الدلائل المنفصلة. وبقوله لا يستقلّ من مثل قام القوم ولم يقم زيد وبقوله دالّ عن الصيغ المهملة. وبقوله على أنّ مدلوله عن الأسماء المؤكّدة والنعتية نحو جاءني القوم العلماء كلّهم. وبحرف إلّا وأخواتها عن مثل قام القوم دون زيد أو لا زيد. وفوائد باقي القيود ظاهرة. ومثل ما جاء إلّا زيد في تقدير ما جاء أحد إلا زيد، فإنّ مذهب الجمهور أنّ المفرّغ استثناء متصل ليس بفاعل ولا مفعول حقيقة ولذا جاز ما جاء إلّا هند وامتنع ما جاء هند بدون تأنيث الفعل. وذهب بعضهم إلى أنّ الفاعل مضمر وإلّا زيد بدل.

تنبيه:

قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي: الاستثناء قد يقال بمعنى المصدر أعنى الإخراج أو المخالفة وبمعنى المستثنى وهو المخرج والمذكور بعد إلّا من غير إخراج وبمعنى اللفظ الدالّ على ذلك كالــشرط والصفة.
فإذا قلنا جاءني القوم إلّا زيدا فالاستثناء يطلق على إخراج زيد المخرج وعلى لفظ زيد المذكور بعد إلا وعلى مجموع إلّا زيد، وبهذه الاعتبارات اختلفت العبارات في تفسير الاستثناء، ويجب حمل كلّ تفسير على ما يناسبه من المعاني الأربعة. فمن عرّف الاستثناء بما دلّ على مخالفة الخ فقد أراد به المعنى الأخير.
ومن عرّفه بأنّه لفظ متصل بجملة الخ فالظاهر منه أنّه أراد به المستثنى انتهى كلامه. أقول ومن عرّفه بالمنع من الدخول الخ فقد أراد به المعنى المصدري. ومن عرّفه بقول ذو صيغ الخ فقد أراد به مجموع إلّا زيدا أي المعنى الأخير أيضا.
فائدة:
قيل لا يكون المنقطع إلّا بعد إلّا وغير وبيد مضافا إلى أنّ مشددة.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 2 1530 فائدة: ..... ص: 1530

ل لا يكون المنقطع إلّا بعد إلّا وغير وبيد مضافا إلى أنّ مشددة.
فائدة:
لا بدّ لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه. وقد يكون بأن ينفي من المستثنى الحكم الذي ثبت للمستثنى منه نحو جاءني القوم إلّا حمارا، فقد نفينا المجيء من الحمار بعد ما أثبتناه للقوم. وقد يكون بأن يكون المستثنى نفسه حكما آخر مخالفا للمستثنى منه بوجه مثل ما زاد إلّا ما نقص، وما نفع إلّا ما ضرر. فما الأولى نافية والثانية مصدرية والمعنى ما زاد لكن النقصان فعله أو لكن النقصان شأنه وأمره على ما قدره السيرافي.
فالنقصان هو المستثنى حكم مخالف للزيادة وهي المستثنى منه. وكذا الحال في ما نفع إلّا ما ضرر، وليس المعنى ما زاد شيئا غير النقصان على أن يكون فاعل زاد مبهما ومفعوله محذوفا على ما قيل لأنّه حينئذ يكون متصلا مفرّغا لا منقطعا، ولا يقال ما جاءني زيد إلّا أنّ الجوهر الفرد حقّ إذ لا مخالفة بينهما بأحد الوجهين.
فائدة:

قال أهل العربية: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فلو قال له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية وجبت تسعة إذ المعنى إلّا تسعة لا يلزمني إلّا ثمانية يلزمني، فيلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة. والطريق فيه وفي نظائره أن يجمع كلّما هو إثبات وكلّما هو نفي ويسقط المنفي من المثبت فيكون الباقي هو الواجب. ثم إن كان المذكور أوّلا شفعا فالإشفاع مثبته أو وترا فعكسه كذا في شرح المنهاج وبه قال الشافعي. وقال الحنفية إنّه ليس كذلك بل هو تكلّم بالباقي بعد الثنيا وتوضيح ذلك يطلب من العضدي والتوضيح وحواشيهما.
فائدة:
اختلف علماء الأصول في كيفية دلالة الاستثناء على المقصود على ثلاثة أقوال. الأول أنّ العشرة في قولنا عندي عشرة إلّا ثلاثة مجاز عن السبعة أعني أطلق العشرة على السبعة مجازا وإلّا ثلاثة قرينة. والثاني أنّ المراد بعشرة معناها أي عشرة أفراد فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم أخرج منها ثلاثة ثم أسند الحكم إلى العشرة المخرج منها ثلاثة وهو سبعة، فلم يقع الإسناد إلّا على سبعة. والثالث أنّ المجموع أعني عشرة إلّا ثلاثة هو موضوع بإزاء سبعة حتى كأنّها وضع لها اسمان مفرد وهو سبعة ومركّب وهو عشرة إلّا ثلاثة. والتفصيل في كتب الأصول.
أعلم أنّ الاستثناء إن تضمّن ضربا من المحاسن يصير من المحسّنات البديعية كقوله تعالى فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً فإن إخبار هذه المدة بهذه الصيغة تمهيد بعذر نوح في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم، إذ لو قيل فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما لم يكن فيه من التهويل ما في الأول، لأنّ لفظ الألف في الأول أول ما يطرق السمع فيشتغل بها عن سماع بقية الكلام، وإذا جاء الاستثناء لم يبق له بعد ما تقدّمه وقع يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف كذا في الإتقان.

مَهْمَا تحدَّثت ..

مَهْمَا تحدَّثت ..
الجذر: م هـ م ا

مثال: مهما تحدَّثت فأنت مجيد
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء فعل الــشرط بعد «مهما» ماضيًا.

الصواب والرتبة: -مهما تتحدَّث فأنت مجيد [فصيحة]-مهما تحدَّثت فأنت مجيد [فصيحة]
التعليق: الشائع في اللغة دخول «مهما» على الفعل المضارع؛ لأن الــشرط يفيد المستقبل، قال تعالى: {وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} الأعراف/132، ولكنها تدخل أيضًا- مثل أخواتها من أدوات الــشرط- على الماضي، وقد أجاز مجمع اللغة المصري في الدورة- التاسعة والأربعين- هذا الاستعمال.

الحذف

الحذف:
إلغاء الحرف دون خَلَفٍ له، وبُعبَّر عنه بـ (الإسقاط)، وأكثر ما يكون في الهمز، ويشمل الحذف ما ثبت رسماً، كما في قراءة من وقف بالياء على: {وَكَأَيِّنْ}، كما يشمل الحذف ما ثبت لفظاً، وهو كثير مثل حذف صلة ميم الجمع وقفاً عند من قرأ بصلتها وصلاً.
الحذف:
[في الانكليزية] Omission ،ellipsis
[ في الفرنسية] Omission ،retranchement ،ellipse
بالفتح وسكون الذال المعجمة في اللغة هو الإسقاط. وفي اصطلاحات العلوم العربية يطلق على إسقاط خاص. فعند أهل العروض يطلق على إسقاط السبب الخفيف من آخر الجزء، فبقي من مفاعيلن مثلا فعولن لأن مفاعي لما كان غير مستعمل وضع موضعه فعولن، هكذا في رسالة قطب الدين السرخسي وجامع الصنائع وغيرهما.
وعند أهل البديع يطلق على بعض المحسّنات الخطية. وبهذا المعنى ليس من علم البديع حقيقة وإن ذكره البعض فيه أي في علم البديع، ولعله جعله من الملحقات وهو إسقاط الكاتب أو الشاعر بعض الحروف المعجم من رسالته أو خطبته أو قصيدته كذا في المطول.

وأورد في مجمع الصنائع: الحذف هو أن يلتزم الكاتب أو الشاعر بأن لا يستعمل كلاما فيه حرف معيّن أو أكثر، سواء كان الحرف معربا أو معجما. مثاله: صنعت صدر مسند دستور من برد زينت بهشت برين. ومعناه صنعة الصدر المسند (آخذ الأمر) هي زينة الجنة العليا. وقد تخلّى عن استخدام حرف الألف في جميع الكلمات. والحذف المعتبر في هذه الصناعة هو قسمان: تعطيل ومنقوط ... وقد ذكر صاحب جامع الصنائع أنّ الطّرح بمعنى الحذف. والأنسب باصطلاح الصرفيين أنّ الحذف هو إسقاط حرف أو أكثر أو حركة من كلمة.
وسمي إسقاط الحركة بالإسكان كما لا يخفى.

قال الرضي في شرح الشافية: قد اشتهر في اصطلاحهم الحذف الإعلالي للحذف الذي يكون لعلة موجبة على سبل الاطراد كحذف ألف عصا وياء قاض. والحذف الترخيمي والحذف لا لعلة للحذف الغير المطرد كحذف لام يد ودم انتهى. والأنسب باصطلاح النحاة وأهل المعاني والبيان أنّه إسقاط حركة أو كلمة أكثر أو أقل، وقد يصير به الكلام المساوي موجزا، وسمّاه أي الحذف ابن جنّي سجاعة العربية، وهذا المعنى أعمّ من معنى الصرفيين. في الإتقان وهو أنواع الاقتطاع والاكتفاء والاحتباك ويسمّيه البعض بالحذف المقابلي أيضا. والرابع الاختزال فالاقتطاع حذف بعض الكلمة، والاكتفاء هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط، فيكتفى بأحدهما لنكتة، والاحتباك هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول، ويجيء تحقيق كل في موضعه.
والاختزال هو ما ليس واحدا مما سبق، وهو أقسام، لأنّ المحذوف إمّا كلمة اسم أو فعل أو حرف، وإمّا أكثر من كلمة انتهى. فمنه أي من الاختزال حذف المضاف سواء أعطي للمضاف إليه إعرابه نحو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهل القرية، أو أبقي على إعرابه عند مضي إضافة أخرى مثلها نحو تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ بالجرّ في قراءة. أي عرض الآخرة. وإذا احتاج الكلام إلى حذف يمكن تقديره مع أول الجزءين ومع آخره، فتقديره مع الثاني أولى لأنّ الحذف من آخر الجملة أولى نحو الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ أي الحجّ حج أشهر لا أشهر حج، ويجوز حذف مضافين نحو فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ أي من [أثر] حافر فرس الرسول، أو ثلاثة نحو فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب. ومنه حذف المضاف إليه. وهو يكثر في الغايات نحو قبل وبعد، وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم نحو ربّ اغفر لي، وفي أيّ وكل وبعض، وجاء في غيرها كقراءة فلا خوف عليهم بضم خوف بلا تنوين، أي فلا خوف شيء عليهم. ومنه حذف المبتدأ ويكثر في جوانب الاستفهام نحو وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ، نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ أي هي نار الله، وبعد فاء الجواب نحو مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ أي فعمله لنفسه، وبعد القول نحو إِلَّا قالُوا ساحِرٌ أي هو ساحر، وبعد ما يكون الخبر صفة له في المعنى نحو التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ أي هم العابدون، ونحو صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع ووقع في غير ذلك. ومنه حذف الخبر نحو فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أي فأمري صبر. ومنه حذف الموصوف نحو وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أي حور قاصرات. ومنه حذف الصفة نحو يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ أي صالحة. ومنه حذف المعطوف عليه نحو أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فانفلق أي فضرب فانفلق.
وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل ففي تخريجه وجهان: أحدهما أن يكون تعليلا معلّله محذوف كقوله تعالى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً فالمعنى وللإحسان إلى مؤمنين فعل ذلك. وثانيهما أنه معطوف على علة أخرى مضمرة ليظهر صحّة العطف أي فعل ذلك ليذيق الكافرين بأسه وليبلي الخ. ومنه حذف المعطوف مع العاطف نحو لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ أي ومن أنفق بعده. ومنه حذف حرف العطف وبابه الشعر وقد خرّج على ذلك قوله تعالى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ أي ووجوه عطفا على وجوه يومئذ خاشعة. وقيل أكلت خبزا لحما تمرا من هذا الباب. وقيل من باب بدل الإضراب. وأمّا حذف المعطوف بدون حرف العطف فغير جائز فيجب معه حذف العاطف. ومنه حذف المبدل منه خرّج عليه وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ أي لم تصفه والكذب بدل من الهاء. ومنه حذف المؤكّد وبقاء التوكيد، فسيبويه والخليل أجازاه وأبو الحسن ومن تبعه منعوه. ومنه حذف الفاعل وهو لا يجوز إلّا في فاعل المصدر نحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي من دعائه الخير. ومنه حذف المفعول وهو كثير في مفعول المشيئة والإرادة، ويرد في غيرهما أيضا، لكن حذف المقول وبقاء القول غريب نحو قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أي هو سحر بدليل أسحر هذا. ومنه حذف الحال يكثر إذا كان قولا أغنى عنه المقول نحو وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ أي قائلين [ذلك]. ومنه حذف واو الحال نحو قول الشاعر:
نصف النهار الماء غامره أي انتصف النهار، والحال أنّ الماء غامر هذا الغائص. ومنه حذف المنادى نحو «ألا يا اسجدوا» أي ألا يا قوم اسجدوا. ومنه حذف حرف النداء نحو قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِ ومنه حذف العائد ويقع في أربعة أبواب: الصلة نحو أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا أي بعثه. والصفة نحو وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ أي فيه. والخبر نحو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى أي وعده، والحال. ومنه حذف المخصوص بالمدح أو الذم نحو نِعْمَ الْعَبْدُ أي أيوب. ومنه حذف الموصول الاسمي أجازه الكوفيون والأخفش وتبعهم ابن مالك، وشرط في بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر، ومن حجتهم آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ أي والذي أنزل إليكم لأنّ الذي أنزل إلينا ليس هو الذي نزل من قبلنا، ولهذا أعيدت ما في قوله قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وهو الذي أنزل من قبلنا. ومنه حذف الموصول الحرفي، قال ابن مالك لا يجوز إلّا في أن نحو وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ أي أن يريكم، ونحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قال في المغني وهو مطرد في مواضع معروفة وشاذ في غيرها. ومنه حذف الصلة وهو جائز قليلا لدلالة صلة أخرى أو دلالة غيرها. ومنه حذف الفعل وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما. ومنه حذف التمييز نحو كم صمت أي كم يوما صمت. وقال الله تعالى عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ وقوله إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ، وهو شاذ في باب نعم نحو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي فبالرخصة أخذ ونعمت رخصة. ومنه حذف الاستثناء أي المستثنى وذلك بعد إلّا وغير المسبوقين بليس.
يقال قبضت عشرة ليس إلّا وليس غير أي لي إلّا عشرة. وأجاز البعض ذلك بعد لم يكن وهو ليس بمسموع.
وأما حذف أداة الاستثناء فلم يجزه أحد إلّا أنّ السهيلي قال في قوله تعالى وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً، إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ أنّ التقدير إلّا قائلا إلّا أن يشاء الله، فتضمّن كلامه حذف أداة الاستثناء والمستثنى جميعا، والصواب أن يقال الاستثناء مفرّغ وأنّ المستثنى مصدر أو حال أي إلّا قولا مصحوبا بأن يشاء الله، أو إلّا ملتبسا بأن يشاء الله. وقد علم أنه لا يكون القول مصحوبا بذلك إلّا مع حرف الاستثناء فطوي ذكره لذلك فالباء محذوفة من أن.
ومنه حذف فاء الجواب وهو مختصّ بالضرورة وقد خرّج عليه الأخفش قوله تعالى إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ أي فالوصية. وقال غيره الوصية فاعل ترك. ومنه حذف قد في الحال الماضي نحو أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أي قد حصرت. ومنه حذف لا التبرئة، حكى الأخفش لا رجل وامرأة بالفتح وأصله ولا امرأة. ومنه حذف لا النافية يطّرد ذلك في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعا نحو قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ أي لا تفتأ ويقل مع الماضي ويسهله تقدّم لا على القسم كقول الشاعر:
فلا والله نادى الحي قومي وسمع بدون القسم وقد قيل به في قوله تعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا أي لئلا تضلّوا. وقيل المضاف محذوف أي كراهة أن تضلّوا، ومنه: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أي لا يطيقونه. ومنه حذف لام الأمر وهو مطّرد عند بعضهم في نحو قل له يفعل وجعل منه وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا وقيل هو جواب شرط محذوف أو جواب الطلب. والحقّ أنّ حذفها مختص بالشعر. ومنه حذف لام التوطئة نحو وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أي لئن لم ينتهوا. ومنه حذف لام لقد وهو لام جواب القسم ويحسن مع طول الكلام نحو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها. ومنه حذف الجار وهو يكثر مع أنّ وإنّ وقد يحذف مع بقاء الجر نحو الله لأفعلن كذا، وأما حذفه مع المجرور فكثير. ومنه حذف ما النافية جوّزه ابن معط في جواب القسم خلافا لابن الخباز. ومنه حذف ما المصدرية قاله أبو الفتح في قوله: يأتيه تقدمون الخيل شعثا. ومنه حذف كي المصدرية أجازه السيرافي في نحو جئت لتكرمني، وإنّما يقدّر الجمهور هنا أن لأنها أمّ الباب فهي أولى بالتجوز. ومنه همزة الاستفهام خرّج عليه هذا ربي. ومنه حذف نون التأكيد يجوز في لافعلن للضرورة، ويجب في الخفيفة إذا لقيها ساكن نحو اضرب الغلام بفتح الباء والأصل اضربن وفي غيره ضرورة. وقيل جاء في النثر أيضا كقراءة ألم نشرح بالفتح.
ومنه حذف نوني التثنية والجمع يجب عند الإضافة وشبهها نحو لا غلامي لزيد إذا لم يقدّر اللام مقحمة وعند تقصير الصّلة نحو الضاربا زيدا والضاربو عمروا وعند اللام الساكنة قليلا نحو لذائقو العذاب فيمن قرأ بالنصب وعند الضرورة. ومنه حذف التنوين يحذف لزوما لدخول أل، وللإضافة وشبهها، ولمنع الصرف، وللوقف في غير النصب، ولاتصال الضمير، ولكون الاسم علما موصوفا بما اتصل به وأضيف إلى علم آخر من ابن او ابنة اتفاقا أو بنت عند قوم. ويحذف لالتقاء الساكنين قليلا وعليه قرئ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ بترك تنوين أحد. ولا يحذف تنوين مضاف بغير مذكور باطراد إلّا أن أشبه في اللفظ المضاف نحو قطع الله يد ورجل من قالها. ومنه حذف أل التعريف تحذف للإضافة المعنوية والنداء.
وسمع سلام عليكم بغير تنوين. ومنه حذف لام الجواب وذلك ثلاثة: حذف لام جواب لو نحو لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً، وحذف لام لأفعلن وهو مختص بالضرورة، وحذف لام جواب القسم كما سبق. ومنه حذف حركة الإعراب والبناء كقراءة فتوبوا إلى بارئكم ويأمركم وبعولتهن أحق بسكون الثلاثة. ومنه حذف الكلام في الجملة ويقع ذلك باطراد في مواضع: أحدها بعد حرف الجواب يقال أقام زيد فنقول نعم. وثانيها بعد نعم وبئس إذا حذف المخصوص. وقيل إنّ الكلام جملتان. وثالثها بعد حرف النداء في مثل يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إذ قيل إنه على حذف المنادى أي يا هؤلاء، ورابعها بعد إن الــشرطــية كقوله: [لرؤبة بن العجاج]
قالت بنات العمّ يا سلمى وإن كان عيا معدما قالت وإن أي وإن كان كذلك رضيته أيضا. وخامسها في قولهم افعل هذا أمّا لا أي إن كنت لا تفعل غيره فافعله. ومنه حذف أكثر من جملة نحو فارسلون يوسف أي فارسلون إلى يوسف لاستعبره الرؤيا ففعلوا فأتاه فقال له يا يوسف.
ومنه حذف جملة القسم وهو كثير جدا وهو لازم مع غير الباء. وحيث قيل لأفعلن أو لقد فعل أو لئن فعل ولم يقدم جملة قسم يكون القسم مقدرا نحو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً. واختلف في نحو لزيد قائم وإنّ زيدا قائم أو لقائم هل يجب كونه جوابا للقسم أو لا. ومنه حذف جواب القسم، يجب إذا تقدّم عليه أو اكتنفه ما يغني عن الجواب. فالأول نحو زيد قائم والله.
والثاني نحو زيد والله قائم. فإن قلت زيد والله إنّه قائم أو لقائم احتمل كون المتأخّر عنه خبرا عن المتقدّم أو جوابا وجملة القسم وجوابه الخبر، ويجوز في غير ذلك نحو وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً الآية لنبعثن بدليل ما بعده. ومنه حذف جملة الــشرط وهو مطّرد بعد الطلب نحو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. وحذف جملة الــشرط بدون الأداة كثير. ومنه حذف جواب الــشرط نحو فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أي لعذّبكم، وهو واجب في مثل: هو ظالم إن فعل، ومثل: هو إن فعل ظالم، أي فعليه لعنة الله. ومنه حذف جملة مبيّنة عن المذكور نحو ليحق الحق ويبطل الباطل أي فعل ما فعل. هذا كله خلاصة ما في الإتقان والمطوّل.
فائدة:
الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة وذلك كأن يجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعكس أو شرطــا بدون جزاء أو بالعكس أو معطوفا بدون معطوف عليه أو بالعكس أو معمولا بدون عامل. وأما قولهم سرابيل تقيكم الحرّ على كون التقدير والبرد فضول في علم النحو، وإنما ذلك للمفسّر.
وكذا قولهم يحذف الفاعل لعظمته أو حقارته ونحو ذلك فإنه تطفّل منهم على صناعة البيان. فائدة:
في ذكر شروط الحذف وهي ثمانية.
الأول وجود دليل حالي أو مقالي إذا كان المحذوف جملة بأسرها نحو قالُوا سَلاماً أي سلمنا سلاما، ونحو وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً. أو أحد ركنيها نحو قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون، فحذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية. أو لفظا يفيد معنى فيها هي مبنية عليه نحو تالله تفتؤا. وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجدان الدليل ولكن يشترط أن لا يكون في حذفه ضرر معنوي كما في قولك ما ضربت إلّا زيدا، أو صناعي كما في قولك زيدا ضربته وقولك ضربني وضربت زيد.
ولاشتراط الدليل امتنع حذف الموصوف في نحو رأيت رجلا أبيض بخلاف رأيت رجلا كاتبا.
وحذف المضاف في نحو غلام زيد بخلاف جاء ربك. وحذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 1 637 فائدة: ..... ص: 637

حذف المضاف في نحو غلام زيد بخلاف جاء ربك. وحذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن.
ومن الأدلة ما هو صناعي أي تختصّ بمعرفة النحو فإنه إنما عرف من جهة الصناعة وإعطاء القواعد وإن كان المعنى مفهوما كقولهم في لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ أنّ التقدير لأنا أقسم وذلك لأنّ فعل الحال لا يقسم عليه. ويشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف فلا يجوز زيد ضارب وعمرو أي ضارب، ويراد بالمحذوف معنى يخالف المذكور. ومن الأدلة العقل حيث يستحيل صحة الكلام عقلا إلّا بتقدير محذوف، ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالته على تعيينه بل يستفاد التعيين من دليل آخر نحو حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ فإنّه لمّا لم تصح إضافته إلى الإحرام دلّ العقل على حذف شيء، وأمّا تعيينه وهو التناول فمستفاد من قوله عليه السلام والصلاة «إنّما حرم أكلها». وتارة يدل على التعيين أيضا نحو وَجاءَ رَبُّكَ أي أمر ربك بمعنى عذابه لأنّ العقل دلّ على استحالة مجيء الربّ تعالى، وعلى أنّ الجائي أمره. وتارة يدلّ على التعيين عادة نحو فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ دلّ العقل على الحذف لأنّ يوسف لا يصلح ظرفا للّوم. ثم يحتمل أن يقدّر لمتنني في حبه لقوله تعالى قَدْ شَغَفَها حُبًّا وفي مراودته لقوله تعالى تُراوِدُ فَتاها، والعادة دلّت على الثاني لأنّ الحبّ المفرط لا يلام صاحبه عليه عادة لأنه ليس اختياريا بخلاف المراودة. وتارة يدلّ عليه التصريح به في موضع آخر وهو أقواها نحو رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ أي من عند الله بدليل وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ومن الأدلة علي أصل الحذف العادة بأن يكون العقل غير مانع عن إجراء اللفظ على ظاهره من غير حذف نحو قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ أي مكان قتال. والمراد مكانا صالحا للقتال لأنّهم كانوا أخبروا الناس بالقتال ويتغيّرون بأن يتفوّهوا بأنهم لا يعرفونه، فالعادة تمنع إرادة حقيقة القتال. ومن الأدلة الشروع في الفعل نحو: بسم الله الرحمن الرحيم، فيقدّر ما جعلت التسمية مبدأ له قراءة كان أو فعلا. الثاني أن لا يكون المحذوف كالجزء، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا شبهه كاسم إنّ وأخواتها. الثالث أن لا يكون مؤكّدا لأنّ الحذف مناف للتأكيد لأنه مبني على الاختصار والتأكيد مبني على الطّول، ومن ثمّ ردّ الفارسي على الزّجاج في قوله تعالى قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ أي إن هذان لهما ساحران، فقال الحذف والتأكيد باللام متنافيان.
وأما حذف الشيء لدليل وتأكيده فلا تنافي بينهما لأنّ المحذوف بالدليل كالثابت. ولذا قال ابن مالك: لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكّد.
الرابع أن لا يؤدّي حذفه إلى اختصار المختصر فلا يحذف اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار الفعل. الخامس أن لا يكون عاملا ضعيفا كالجار والناصب للفعل والجازم إلّا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها الاستعمال لتلك العوامل ولا يجوز القياس عليها. السادس أن لا يكون عوضا عن شيء فلا يحذف ما في أمّا أنت منطلقا انطلقت، ولا كلمة لا في قولهم افعل هذا أمّا لا، ولا التاء من عدة. السابع والثامن أن لا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي.
وللأمر الأول منع البصريون حذف مفعول الفعل الثاني من نحو ضربني وضربته زيد لئلّا يتسلّط على زيد ثم يقطع عنه برفعه بالفعل الأول.
ولاجتماع الأمرين امتنع عندهم أيضا حذف المفعول من زيد ضربته لأنّ في حذفه تسليط ضرب على العمل في زيد مع قطعه عنه وإعمال الابتداء مع التمكّن من إعمال الفعل، ثم حملوا على ذلك زيدا ضربته أو هل زيدا ضربته، فمنعوا الحذف وإن لم يؤدّ إلى ذلك.
فائدة:
اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن. ولهذا قال في قوله تعالى وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ أنّ الأصل لا تجزئ فيه، فحذف حرف الجر ثم الضمير، وهذه ملاطفة في الصناعة ومذهب سيبويه أنهما حذفا معا.
فائدة:
الأصل أن يقدّر الشيء في مكانه الأصلي لئلّا يخالف الأصل من وجهين: الحذف ووضع الشيء في غير محله، فيجب أن يقدّر المفسّر في زيدا رأيته مقدما عليه. وجوز البيانيون تقديره مؤخرا لإفادة الاختصاص كما قاله النحاة إذا منع منه مانع نحو وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فإنّ النحاة على أنه يقدّر مؤخرا هاهنا إذ لا يلي أمّا فعل.
فائدة:
ينبغي تقليل المقدّر مهما أمكن لتقلّ مخالفة الأصل، ولذلك كان تقدير الأخفش في ضربي زيدا قائما ضربه قائما أولى. من تقدير باقي البصريين، وهو حاصل إذا كان قائما. قال الشيخ عز الدين ولا يقدّر من المحذوفات إلّا أشدها موافقة للغرض وأفصحها. ومهما تردّد المحذوف بين الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن في التنزيل لأنّ الله وصف كتابه بأنه أحسن الحديث.
فائدة:
إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا وبين كونه مبتدأ والباقي خبرا فالثاني أولى لأنّ المبتدأ عين الخبر، فالمحذوف عين الثابت فيكون حذفا كلا حذف. فأمّا الفعل فإنه غير الفاعل، اللهم إلّا أن يعتضد الأول برد آية أخرى في ذلك الموضع أو بموضع آخر يشبهه. وإذا دار بين كونه مبتدأ وخبرا فقال الواسطي كونه مبتدأ أولى لأنّ الخبر محط الفائدة. وقال العبدي الأولى الخبر لأنّ التجوّز في آخر الجملة أسهل. وإذا دار الأمر بين كونه أولا وثانيا فالثاني أولى، ومن ثمّ رجّح أنّ المحذوف في نحو أتحاجّونّي نون الوقاية لا نون الرفع.
فائدة:
في حذف المفعول اختصارا واقتصارا جرت عادة النحاة أن يقولوا بحذف المفعول اختصارا واقتصارا ويريدون بالاختصار الحذف بدليل، وبالاقتصار الحذف بغير دليل، ويمثلونه بنحو كلوا واشربوا أي أوقعوا هذين الفعلين.
والتحقيق أن يقال كما قال أهل البيان تارة يتعلّق الغرض بالإعلام بمجرّد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع عليه فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام، فيقال: حصل حريق أو نهب، وتارة يتعلّق بالإعلام بمجرّد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليه، ولا يذكر المفعول ولا ينوى لأنّ المنوي كالثابت، ولا يسمّى محذوفا لأنّ الفعل ينزّل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له، ومنه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران. وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل إنه محذوف. وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره نحو أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمه نحو قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ قد يتوهّم أنّ معناه نادوا فلا حذف، أو سمّوا فالحذف واقع.
فائدة:
اختلف في الحذف فالمشهور أنه من المجاز وأنكره البعض لأنّ المجاز استعمال اللفظ في غير موضعه والحذف ليس كذلك.
وقال ابن عطية حذف المضاف وهو عين المجاز ومعظمه وليس كل حذف مجازا. وقال الفراء في الحذف أربعة أقسام. قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا كقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أي فافطر فعدة. وقسم يتوقّف عليه عادة لا شرعا نحو أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فضربه فانفلق. وقسم يدلّ عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة نحو فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ دلّ الدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول وليس في هذه الأقسام مجاز إلّا الأول. وقال الزنجاني في المعيار إنّما يكون مجازا إذا تغيّر حكم، فأمّا إذا لم يتغيّر كحذف خبر المبتدأ فليس مجازا، إذ لم يتغيّر حكم ما بقي من الكلام. وقال القزويني في الإيضاح متى تغيّر إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فمجاز وإلّا فلا. وقد سبق في لفظ المجاز.
فائدة:
للحذف فوائد كالاختصار والاحتراز عن العبث بظهوره وكالتنبيه على ضيق الوقت كما في التحذير والإغراء وكالتفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام وكالتخفيف لكثرته في الكلام، كما في حذف حرف النداء وغير ذلك، مما بيّن في كتب البيان. وإن شئت توضيح تلك المباحث فارجع إلى المغني والإتقان.

المضاربة

المضاربة: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض. وشرعا: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر.
المضاربة:
[في الانكليزية] Speculation ،competition ،exchange
[ في الفرنسية] Speculation ،concurrence ،echange
لغة السّير في الأرض. وشرعا عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر، وهي إيداع أوّلا، وتوكيل عند العمل أي عند تصرّف المضارب في رأس المال، وشركة عند تحقّق الربح وظهوره، وغصب إن خالف، وبضاعة إن شرط كلّ الربح لربّ المال، وقرض إن شرط كلّ الربح للمضارب، كذا في الجرجاني.
وصورتها أن يقول ربّ المال دفعته إليك مضاربة أو معاملة على أن يكون لك من الربح جزء معيّن كالنصف والثلث ويقول المضارب قبلت. وقيد الربح احتراز عن مزارعة يكون البذر فيها لربّ الأرض فإنّ الحاصل من الزراعة يسمّى في العرف بالخارج لا بالربح، وعن الشركة في رأس المال لا غير، فإنّه شرط مفسد للمضاربة.
وقولنا بمال من رجل وعمل من آخر اكتفاء بالأقلّ فلا يخرج به رجلان وأكثر لكنه يخرج عن التعريف ما إذا كان العمل منهما فإنّه مضاربة أيضا. وقد تفسّر أيضا بدفع المال إلى غيره ليتصرّف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطــا. ثم إن قيّدت المضاربة ببلد أو وقت أو سلعة أو شخص أو نوع تجارة سمّيت مضاربة مقيّدة وخاصّة وإلّا سمّيت مطلقة وعامّة، وسمّي ذلك العقد بها لأنّ المضارب يسير في الأرض غالبا لطلب الربح. والمضارب بكسر الراء هو الرجل الآخر الذي جعل العمل له، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي. وفي شرح المنهاج المضاربة لغة أهل العراق وأهل الحجاز يسمّونها بالقراض.

حِي

حِينَمَا تذهبوا أذهبْ
الجذر: ح ي ن

مثال: حِينَمَا تذهبوا أذهبْ معكم
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لاستخدام «حينما» استخدام أدوات الــشرط.

الصواب والرتبة: -حِينما تذهبون أذهبُ معكم [فصيحة]
التعليق: «حينما» ليست من أدوات الــشرط التي تجزم فعلين، فهي ظرف زمان تختلف عن «حيثما» التي تجزم فعل الــشرط وجوابه.

الْإِيمَان

(الْإِيمَان) التَّصْدِيق وَشرعا التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ
الْإِيمَان: بِالْفَتْح جمع الْيَمين. وبالكسر فِي اللُّغَة التَّصْدِيق مُطلقًا وَهُوَ مصدر من بَاب الْأَفْعَال من الْأَمْن والهمزة للصيرورة أَو للتعدية بِحَسب الأَصْل. كَأَن الْمُصدق صَار ذَا أَمن من أَن يكون مكذوبا أَو جعل الْغَيْر آمنا من التَّكْذِيب والمخالفة فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِنَفسِهِ. وَقد يعدى بِالْبَاء بِاعْتِبَار معنى الِاعْتِرَاف وَالْإِقْرَار كَقَوْلِه تَعَالَى {آمن الرَّسُول بِمَا أنزل إِلَيْهِ من ربه والمؤمنون} . وباللام بِاعْتِبَار معنى الاذعان وَالْقَبُول كَقَوْلِه تَعَالَى: {مَا أَنْت بِمُؤْمِن لنا وَلَو كُنَّا صَادِقين} وَلَيْسَ المُرَاد بالتصديق إِيقَاع نِسْبَة الصدْق إِلَى الْخَبَر والمخبر فِي الْقلب بِدُونِ الإذعان وَالْقَبُول بِأَن تَقول هَذَا الْخَبَر صَادِق أَو أَنْت صَادِق من غير إذعان وَقبُول بل المُرَاد بِهِ التَّصْدِيق المنطقي الْمُقَابل للتصور أَي إذعان النِّسْبَة الْمعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (بكرويدن) فالإيمان فِي اللُّغَة هُوَ اذعان النِّسْبَة مُطلقًا. وَفِي الشَّرْع فِي مُسَمَّاهُ اخْتِلَاف. ذهب بَعضهم إِلَى أَنه بسيط. وَالْآخر إِلَى أَنه مركب. وَفِي القائمين فِي بساطته اخْتِلَاف. قَالَ بَعضهم إِنَّه تَصْدِيق النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالْقَلْبِ فِي جَمِيع مَا علم بِالضَّرُورَةِ مَجِيئه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِهِ من عِنْد الله إِجْمَالا فِيمَا علم إِجْمَالا وتفصيلا فِيمَا علم تَفْصِيلًا أَي تَصْدِيقه وإذعانه فِيمَا اشْتهر كَونه من الَّذين بِحَيْثُ يُعلمهُ الْعَامَّة من غير افتقار إِلَى نظر واستدلال كوحدة الصَّانِع - وَوُجُوب الصَّلَاة - وَحُرْمَة الْخمر - وَنَحْو ذَلِك وَيَكْفِي الْإِجْمَال فِيمَا يُلَاحظ إِجْمَالا وَيشْتَرط التَّفْصِيل فِيمَا يُلَاحظ تَفْصِيلًا حَتَّى لَو لم يصدق بِوُجُوب الصَّلَاة عِنْد السُّؤَال عَنهُ وبحرمة الْخمر عِنْد السُّؤَال عَنْهَا كَانَ كَافِرًا. وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَعَلِيهِ جُمْهُور الْمُحَقِّقين وَهُوَ مُخْتَار الشَّيْخ أبي الْمَنْصُور الماتريدي رَحمَه الله فالإيمان عِنْدهم بسيط لِأَنَّهُ عبارَة عَن التَّصْدِيق الْمَذْكُور فَقَط وَالْإِقْرَار لَيْسَ بِــشَرْط لأصل الْإِيمَان بل لإجراء الاحكام فِي الدُّنْيَا من ترك الْجِزْيَة وَالصَّلَاة عَلَيْهِ والدفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين والمطالبة بالعشر وَالزَّكَاة فَمن صدق بِقَلْبِه وَلم يقر بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤمن عِنْد الله تَعَالَى وَإِن لم يكن مُؤمنا فِي أَحْكَام الدُّنْيَا. وَمن أقرّ بِلِسَانِهِ وَلم يقر بِقَلْبِه كالمنافق فبالعكس. وَإِنَّمَا جعلُوا الْإِقْرَار شرطــا لإجراء الْأَحْكَام الْمَذْكُورَة لِأَن الْإِيمَان الَّذِي هُوَ التَّصْدِيق القلبي أَمر مبطن لَا بُد لَهُ من عَلامَة تدل عَلَيْهِ لإجراء أَحْكَامه.
وَلَا يذهب عَلَيْك أَن التَّصْدِيق الإيماني هُوَ التَّصْدِيق المنطقي بِعَيْنِه بل بَينهمَا فرق بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوص من وَجْهَيْن. أَحدهمَا: أَن التَّصْدِيق المنطقي هُوَ الإذعان وَالْقَبُول بِالنِّسْبَةِ بَين الشَّيْئَيْنِ مُطلقًا والتصديق الإيماني هُوَ أخص بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق أَي التَّصْدِيق بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْإِيمَان فِي الشَّرْع مَنْقُول إِلَى التَّصْدِيق الْخَاص بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق. وَثَانِيهمَا: إِن التَّصْدِيق المنطقي هُوَ الإذعان وَالْقَبُول بِالنِّسْبَةِ مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ حَاصِلا بِالْكَسْبِ وَالِاخْتِيَار أَو لَا. بِخِلَاف التَّصْدِيق الإيماني فَإِنَّهُ الإذعان وَالْقَبُول بِالنِّسْبَةِ بَين الْأُمُور الْمَخْصُوصَة بِالْكَسْبِ وَالِاخْتِيَار حَتَّى لَو وَقع ذَلِك فِي الْقلب من غير اخْتِيَار لم يكن إِيمَانًا. فَمن شَاهد المعجزة فَوَقع فِي قلبه صدق النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بَغْتَة فَإِنَّهُ لَا يُقَال فِي اللُّغَة أَنه صدق وَأَيْضًا لَا يكون مُؤمنا شرعا بل يكون مُكَلّفا بتحصيل ذَلِك الإذعان بِالِاخْتِيَارِ فالتصديق الإيماني أخص مُطلقًا من التَّصْدِيق المنطقي الْمُقَابل للتصور بِاعْتِبَار مُتَعَلّقه ولكونه مُقَيّدا بِالْكَسْبِ وَالِاخْتِيَار دون التَّصْدِيق المنطقي. وَكَيف لَا يكون مُقَيّدا بِالْكَسْبِ وَالِاخْتِيَار فَإِن الْإِيمَان مَأْمُور ومكلف بِهِ فَلَو لم يكن اخْتِيَارا لما صَحَّ التَّكْلِيف بِهِ.
فَإِن قلت إِن الْإِيمَان تَصْدِيق والتصديق من قسمي الْعلم الَّذِي من الكيفيات النفسانية دون الْأَفْعَال الاختيارية فَلَا يَصح التَّكْلِيف بِهِ لِأَن الْمُكَلف بِهِ لَا بُد أَن يكون فعلا اختياريا قُلْنَا لَا نسلم أَن الْمُكَلف بِهِ لَا يكون إِلَّا فعلا اختياريا فَإِن التَّكْلِيف بالشَّيْء على نَوْعَيْنِ: أَحدهمَا: التَّكْلِيف بِحَسب نفس ذَلِك الشَّيْء وَهُوَ يَقْتَضِي أَن يكون نَفسه مِمَّا تتَعَلَّق بِهِ الْقُدْرَة الْحَادِثَة كالضرب بِالْمَعْنَى المصدري وَهَذَا الشَّيْء لَا يكون إِلَّا فعلا اختياريا. وَالثَّانِي: التَّكْلِيف بالشَّيْء بِحَسب التَّحْصِيل وَهُوَ يَقْتَضِي أَن يكون تَحْصِيله مِمَّا تتَعَلَّق بِهِ الْقُدْرَة. وَذَلِكَ بِأَن يكون الْأَسْبَاب المفضية إِلَيْهِ مقدورة سَوَاء كَانَ نَفسه مَقْدُورًا أَو لَا إِذْ قد يكون الشَّيْء بِحَسب ذَاته غير مَقْدُور وَبِاعْتِبَار تَحْصِيله مَقْدُورًا كالتسخن والتبرد وَالْإِيمَان كَذَلِك فَإِن نَفسه وَإِن كَانَ لَيْسَ مَقْدُورًا اختياريا لَكِن تَحْصِيله فعل اخْتِيَاري فالتكليف بِهِ لَيْسَ إِلَّا بِحَسب تَحْصِيله بِالِاخْتِيَارِ فِي مُبَاشرَة الْأَسْبَاب وَصرف النّظر وَرفع الْمَوَانِع وَنَحْو ذَلِك وَالْعَمَل بالأركان لَيْسَ جُزْء الْإِيمَان على هَذَا الْمَذْهَب أَيْضا كَمَا أَن الْإِقْرَار لَيْسَ بِجُزْء مِنْهُ.
وَمذهب الرقاشِي وَالْقطَّان أَن الْإِيمَان بسيط لِأَنَّهُ الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ فَقَط بِتَصْدِيق النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ من عِنْد الله تَعَالَى لَكِن لَيْسَ الْإِيمَان هُوَ الْإِقْرَار الْمَذْكُور مُطلقًا عِنْدهمَا بل بِــشَرْط مواطأة الْقلب.ثمَّ إِن الرقاشِي يشْتَرط مَعَ الْإِقْرَار الْمَذْكُور الْمعرفَة القلبية حَتَّى لَا يكون الْإِقْرَار بِدُونِهَا إِيمَانًا عِنْده. وَالْقطَّان يشْتَرط مَعَه التَّصْدِيق المكتسب بِالِاخْتِيَارِ وَصرح بِأَن الْإِقْرَار الْخَالِي عَن التَّصْدِيق المكتسب لَا يكون إِيمَانًا وَعند اقترانه بِهِ يكون الْإِيمَان عِنْده هُوَ الْإِقْرَار فَقَط. وَذهب الكرامية أَيْضا إِلَى بساطة الْإِيمَان لِأَنَّهُ عِنْدهم أَيْضا الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ فَقَط لَكِن بِدُونِ اشْتِرَاط الْمعرفَة أَو التَّصْدِيق المكتسب حَتَّى أَن من أضمر الْكفْر وَأظْهر الْإِيمَان يكون مُؤمنا إِلَّا أَنه يسْتَحق الخلود فِي النَّار. وَمن أضمر الْإِيمَان وَلم يتَحَقَّق مِنْهُ الْإِقْرَار لَا يسْتَحق الْجنَّة.
وَفِي الْقَائِلين بتركيب الْإِيمَان أَيْضا اخْتِلَاف. قَالَ بَعضهم أَنه مركب من التَّصْدِيق الْمَذْكُور وَالْإِقْرَار بِهِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مركب من أَمريْن لَكِن الْأَمر الأول: أَعنِي الإذعان الْمَذْكُور ركن لَازم لَا يحْتَمل السُّقُوط أصلا. وَالْأَمر الثَّانِي: أَعنِي الْإِقْرَار المسطور ركن غير لَازم يحْتَمل السُّقُوط كَمَا فِي حَالَة الْإِكْرَاه وَهُوَ الْمَنْقُول عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى ومشهور من أَصْحَابه وَكثير من الأشاعرة.
وَفِي شرح الْمَقَاصِد فعلى هَذَا من صدق بِقَلْبِه وَلم يتَّفق لَهُ الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ فِي عمره مرّة لَا يكون مُؤمنا عِنْد الله تَعَالَى وَلَا يسْتَحق دُخُول الْجنَّة وَلَا النجَاة من الخلود فِي النَّار. ثمَّ الْخلاف فِيمَا إِذا كَانَ قَادِرًا وَترك التَّكَلُّم لَا على وَجه الأباء إِذْ الْعَاجِز كالأخرس مُؤمن اتِّفَاقًا. والمصر على عدم الْإِقْرَار مَعَ الْمُطَالبَة بِهِ كَافِر وفَاقا لكَون ذَلِك من إمارات عدم التَّصْدِيق. وَلِهَذَا أطبقوا على كفر أبي طَالب. وَإِن كابرت الروافض غير متأملين فِي أَنه كَانَ أشهر أعمام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَكْثَرهم اهتماما بِشَأْنِهِ وأوفرهم حرصا من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على إيمَانه فَكيف اشْتهر حَمْزَة وَالْعَبَّاس وشاع على رُؤُوس المنابر فِيمَا بَين النَّاس وَورد فِي بابهما الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة وَكثر مِنْهُمَا المساعي المشكورة دون أبي طَالب انْتهى. وَقَالَ بَعضهم إِن مُسَمّى الْإِيمَان هُوَ مَجْمُوع التَّصْدِيق الْمَذْكُور وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ وَالْعَمَل بالأركان فَهُوَ حِينَئِذٍ مركب من ثَلَاثَة أُمُور. وَهَذَا مَذْهَب جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين والمحدثين وَالْفُقَهَاء والمعتزلة والخوارج إِلَّا أَن جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين والمحدثين وَالْفُقَهَاء لم يجْعَلُوا الْعَمَل بالأركان ركنا لأصل الْإِيمَان بل للْإيمَان الْكَامِل فتارك الْعَمَل عِنْدهم مُؤمن وَلَيْسَ بِمُؤْمِن كَامِل. فَإِنَّهُم ذَهَبُوا إِلَى أَن تَارِك الْعَمَل لَيْسَ بِخَارِج عَن الْإِيمَان ودخوله فِي الْجنَّة وَعدم خلوده فِي النَّار مقطوعان. وَعند الْخَوَارِج والمعتزلة الْعَمَل ركن لأصل الْإِيمَان فتارك الْعَمَل خَارج عَن الْإِيمَان وداخل فِي الْكفْر عِنْد الْخَوَارِج وَغير دَاخل فِي الْكفْر عِنْد الْمُعْتَزلَة لأَنهم قَائِلُونَ بالمنزلة بَين المنزلتين. ثمَّ الْمُعْتَزلَة اخْتلفُوا فِيمَا بَينهم فِي الْأَعْمَال فَعِنْدَ أبي عَليّ وَابْنه أبي هَاشم الْأَعْمَال فعل الْوَاجِبَات وَترك الممنوعات. وَعند أبي الْهُذيْل وَعبد الْجَبَّار فعل الطَّاعَات وَاجِبَة كَانَت أَو مَنْدُوبَة فعلى أَي حَال لَا يخرج مُسَمّى الْإِيمَان الشَّرْعِيّ عَن فعل الْقلب وَفعل الْجَوَارِح سَوَاء كَانَ فعل اللِّسَان وَهُوَ الْإِقْرَار أَو غير فعل اللِّسَان وَهُوَ الْعَمَل بالطاعات.
وَوجه الضَّبْط أَن مُسَمّى الْإِيمَان الشَّرْعِيّ إِمَّا بسيط أَو مركب. وعَلى الأول إِمَّا تَصْدِيق فَقَط بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِي وَهُوَ الْمُخْتَار. أَو إِقْرَار بِاللِّسَانِ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَط بِــشَرْط مواطأة الْقلب وَهُوَ مَذْهَب الرقاشِي وَالْقطَّان. أَو بِدُونِ اشْتِرَاط تِلْكَ المواطأة وَهُوَ مَذْهَب الكرامية. وعَلى الثَّانِي إِمَّا مركب من أَمريْن أَي التَّصْدِيق الْمَذْكُور وَالْإِقْرَار وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة رَحمَه الله وَكثير من الأشاعرة. أَو مركب من ثَلَاثَة أُمُور الْأَمريْنِ الْمَذْكُورين وَالْعَمَل بالأركان. ثمَّ الْعَمَل بالأركان إِمَّا جُزْء للْإيمَان الْكَامِل وَهُوَ مَذْهَب جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين والمحدثين وَالْفُقَهَاء الشَّافِعِي رَحِمهم الله فالنزاع بَيْننَا وَبينهمْ لَفْظِي. وَإِمَّا جُزْء لأصل الْإِيمَان وَهُوَ مَذْهَب الْخَوَارِج والمعتزلة. وَالْفرق بَينهمَا لَيْسَ إِلَّا فِي الْأَحْكَام الأخروية كَمَا مر فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ.
الْإِيمَان: قَالَ الْعَارِف النامي نور الدّين الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن الجامي قدس الله تَعَالَى سره السَّامِي فِي (نفحات الْأنس من حضرات الْقُدس) فِي وصف أَحْوَال أَبُو الرّبيع الكفيف الحافي رَحمَه الله تَعَالَى: إِن قَول كلمة (لَا إِلَه إِلَّا الله) توفر النجَاة لمن يَقُولهَا سَبْعَة آلَاف مرّة أَو لمن تقال نِيَابَة عَنهُ أَو بنيته. وَيَقُول الشَّيْخ أَبُو الرّبيع أَنه جَاءَ بِهَذَا الذّكر سَبْعَة آلَاف مرّة من غير نِيَّة حَتَّى كَانَ يَوْم كنت حَاضرا فِيهِ مائدة طَعَام مَعَ جمَاعَة وَمَعَهُمْ طِفْل أعطَاهُ الله قدرَة الْكَشْف، وعندما أَرَادَ هَذَا الطِّفْل البدء بِالْأَكْلِ أَخذ يبكي، فَقَالُوا لَهُ: مَا الَّذِي يبكيك: فَقَالَ: إِنَّنِي أرى عَالم البرزخ وَأرى والدتي فِي نارها، فَمَا كَانَ من الشَّيْخ أَبُو الرّبيع إِلَّا أَن عقد النِّيَّة فِي سره على إهداء ذَلِك الذّكر إِلَى وَالِدَة هَذَا الطِّفْل من أجل خلاصها من نَار البرزخ، وَيَقُول مَا إِن أتتمت النِّيَّة حَتَّى ضحك الطِّفْل وَظَهَرت عَلَيْهِ البشاشة وَقَالَ: الْحَمد لله لقد نجت والدتي من عَذَاب نَار البرزخ وَشرع بِالطَّعَامِ مَعَ الْجَمَاعَة، وَيَقُول الشَّيْخ أَبُو الرّبيع أَنه علم لي فِي هَذَا الْبَاب والكشف الَّذِي حدث للطفل صِحَة الْخَبَر النَّبَوِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انْتهى.

الْعهْدَة

(الْعهْدَة) مطر بعد مطر (ج) عهاد

(الْعهْدَة) كتاب المحالفة والمبايعة والتبعة يُقَال على فلَان فِي هَذَا عُهْدَة لَا خلاص مِنْهَا و (فِي البيع) ضَمَان صِحَة البيع وسلامة الْمَبِيع وَضَمان صِحَة الْخَبَر يُقَال عُهْدَة الْخَبَر على رَاوِيه والأعيان الموكول حفظهَا إِلَى مؤتمن مسؤول وَذُو الْعهْدَة المسؤول (محدثة) وَيُقَال فِيهِ عُهْدَة لم تحكم فِيهِ عيب
الْعهْدَة: مُشْتَرك قد تطلق على الصَّك الْقَدِيم وَهُوَ ملك البَائِع - وَقد تطلق على العقد لِأَن الْعهْدَة من الْعَهْد كالعقدة من العقد وَالْعقد والعهد وَاحِد - وَقد تطلق على حُقُوق العقد لِأَنَّهَا من ثمراته - وَقد تطلق على الدَّرك وَهُوَ تَسْلِيم الثّمن عِنْد اسْتِحْقَاق الْمَبِيع - وَقد تطلق على خِيَار الــشَّرْط كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث عُهْدَة الرَّقِيق ثَلَاثَة أَيَّام، أَي خِيَار الــشَّرْط وَلِهَذَا لَو اشْترى رجل عبدا فضمن لَهُ رجل بالعهدة وَلم يبين مَا هِيَ فَالضَّمَان بَاطِل وَإِنَّمَا بُطْلَانه للْجَهَالَة لِأَن الضَّمَان بالعهدة بِالْمَعْنَى الأول أَي ملك البَائِع مُتَعَذر لِأَن من ضمن بِتَسْلِيمِهِ إِلَى المُشْتَرِي فقد ضمن مَا لَا يقدر عَلَيْهِ فَلَا يَصح بِخِلَاف ضَمَان الدَّرك فَإِنَّهُ مُسْتَعْمل فِي ضَمَان الِاسْتِحْقَاق عرفا - وَفِي الْهِدَايَة وَلَو ضمن الْخَلَاص لَا يَصح عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لِأَنَّهُ عبارَة عَن تَخْلِيص الْمَبِيع وتسليمه لَا محَالة وَهُوَ غير قَادر عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَة الدَّرك وَهُوَ تَسْلِيم الْمَبِيع أَو قِيمَته فصح انْتهى. وَاعْلَم أَنه أَرَادَ بِالْقيمَةِ الثّمن لِأَن الْوَاجِب فِي صُورَة الِاسْتِحْقَاق الثّمن لَا الْقيمَة. وَاعْلَم أَن هَاهُنَا ثَلَاث مسَائِل - ضَمَان الْعهْدَة - وَضَمان الدَّرك - وَضَمان الْخَلَاص - أما ضَمَان الْعهْدَة فَبَاطِل بالِاتِّفَاقِ لما ذكرنَا - وَضَمان الدَّرك فَجَائِز بالِاتِّفَاقِ - وَأما ضَمَان الْخَلَاص فمختلف فِيهِ - وَلَا يخفى على الوكيع أَن الْخلاف لَفْظِي لِأَن الْخَلَاص عِنْده رَحمَه الله عبارَة عَن استخلاص الْمَبِيع عِنْد الِاسْتِحْقَاق فَيَقُول بِبُطْلَانِهِ لِأَن الْكَفِيل لَا يقدر على استخلاصه من الْمُسْتَحق وتسليمه إِلَى المُشْتَرِي وَعِنْدَهُمَا رَحمَه الله تَعَالَى عبارَة عَن الدَّرك فَيجوز أَنه وَقيل إِن الْعهْدَة عِنْدهمَا ضَمَان الدَّرك فَفِيهَا أَيْضا خلاف كَذَلِك فَتَأمل.

الْعلَّة النَّاقِصَة

الْعلَّة النَّاقِصَة: مَا لَا يجب وجود الْمَعْلُول عِنْده وتفصيلهما أَنه لَا بُد فِي كل مركب مُمكن أَو بسيط مُمكن من عِلّة والإمكان عِلّة عِنْد الْحُكَمَاء. وَعند الْمُتَكَلِّمين عِلّة احْتِيَاج الْمَعْلُول إِلَى الْعلَّة الْحُدُوث الزماني كَمَا بَين فِي مَوْضِعه. وَمُطلق الْعلَّة مَا لَهُ مدْخل فِي وجود شَيْء آخر إِمَّا بِحَسب وجوده فَقَط كالفاعل وَالــشّرط والمادة وَالصُّورَة فَيجب أَن يكون مَوْجُودا. وَإِمَّا بِحَسب عَدمه فَقَط كالمانع فَيجب أَن يكون مَعْدُوما، وَإِمَّا بِحَسب وجوده وَعَدَمه مَعًا كالمعد إِذْ لَا بُد من الطاري على وجوده فَيجب أَن يُوجد أَولا ثمَّ يعْدم - وَالْحق أَن الْعلَّة الْمعدة هِيَ الْعلَّة الَّتِي يتَوَقَّف وجود الْمَعْلُول عِنْدهَا من غير أَن يجب وجودهَا مَعَ وجوده فَيجوز أَن تكون مَعْدُومَة عِنْد وجود الْمَعْلُول أَو مَوْجُودَة كَمَا يفهم من حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية.
ثمَّ الْعلَّة مُطلقًا على نَوْعَيْنِ نَاقِصَة وتامة. أما النَّاقِصَة فَهِيَ الْعلَّة المادية والفاعلية والصورية والغائية وَالــشّرط وَعدم الْمَانِع والمعد. وَأما التَّامَّة فَهِيَ جملَة الْأُمُور الْمُعْتَبرَة فِي تحقق الْمَعْلُول فَعِنْدَ وجود الْعلَّة التَّامَّة يتَحَقَّق الْمَعْلُول بِالضَّرُورَةِ وتوارد العلتين التامتين مثلا محَال لِأَنَّك إِذا فرضت لمعلول وَاحِد شَخْصَيْنِ علتين مستقلتين تامتين. فَتَقول إِن لكل وَاحِد مِنْهُمَا تَأْثِيرا تَاما فَيلْزم الِاسْتِغْنَاء عَن الْأُخْرَى أَو تَأْثِيرا نَاقِصا فَكل وَاحِدَة مِنْهُمَا جُزْء الْعلَّة المستقلة التَّامَّة فَهَذَا الْمَجْمُوع عِلّة تَامَّة وَاحِدَة لَا كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أَو لأَحَدهمَا تَأْثِير فَقَط فَهِيَ الْعلَّة التَّامَّة دون الْأُخْرَى. وعَلى أَي حَال يلْزم خلاف الْمَفْرُوض. وَأما تواردهما على سَبِيل الْبَدَل مَعَ امْتنَاع الِاجْتِمَاع إِذا لم يكن تعاقبهما فَلَا اسْتِحَالَة فِيهِ بِأَن يكون كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِحَيْثُ لَو وجدت ابْتِدَاء وجد ذَلِك الْمَعْلُول الشخصي فَإِذا وجدت إِحْدَاهمَا وجد الْمَعْلُول وَامْتنع حِينَئِذٍ وجود الْأُخْرَى إِذْ لَو أمكن تعاقبهما بِأَن يعْدم الأولى وَيُوجد الْأُخْرَى مثلا فَإِن عدم الْمَعْلُول بِعَدَمِ الأولى وَوجد بإيجاد الثَّانِيَة لزم إِعَادَة الْمَعْدُوم وَإِن لم يعْدم وَجب أَن يكون الثَّانِيَة مفيدة للمعلول لأصل وجود الْحَاصِل لَهُ بإيجاد الأولى فَيلْزم تَحْصِيل الْحَاصِل.
فَإِن قيل تَأْثِير الْعلَّة فِي الْمَعْلُول وإفادة الْوُجُود فِيهِ محَال لِأَنَّهُ إِمَّا فِي حَالَة عَدمه أَو وجوده أَو وجوده وَعَدَمه مَعًا لَا مساغ إِلَى الأول للُزُوم اجْتِمَاع وجود شَيْء وَعَدَمه. وَلَا إِلَى الثَّانِي للُزُوم تَحْصِيل الْحَاصِل، وَلَا إِلَى الثَّالِث للُزُوم المحذورين مَعًا. قلت الْعلَّة تفِيد وجود الْمَعْلُول حَالَة وجوده الْحَاصِل من تِلْكَ الْعلَّة لَا الْحَاصِل قبل تأثيرها حَتَّى يلْزم تَحْصِيل الْحَاصِل فَمَعْنَى إِفَادَة الْوُجُود أَن وجود الْعلَّة يستتبع وجود الْمَعْلُول فِي حَالَة الْوُجُود كاستتباع حَرَكَة الْأصْبع حَرَكَة الْخَاتم إياك وَهَذِه المزلقة. وَقَرِيب مِنْهَا مَا قيل إِنَّه لَا يجوز أَن يُوجد شَيْء من الْأَشْيَاء الممكنة. بَيَان ذَلِك أَنه لَو وجد شَيْء من الْأَشْيَاء الممكنة فإمَّا أَن يكون حَال اتصافه بالوجود أَو بِالْعدمِ مَوْجُودا أَو مَعْدُوما أَو لَا هَذَا وَلَا ذَاك فعلى الأول يلْزم تَحْصِيل الْحَاصِل أَو الدّور أَو التسلسل. وعَلى الثَّانِي بِحَيْثُ يلْزم اجْتِمَاع النقيضين وعَلى الثَّالِث ارْتِفَاع النقيضين. وَمَا قيل فِي الْجَواب أَنا نَخْتَار أَن لُحُوق الْوُجُود للموجود فِي آن الاتصاف بذلك الْوُجُود بِمَعْنى أَن آن اتصافه بالوجود وآن لُحُوق صفة الْوُجُود آن وجود هُوَ أول ظرف زمَان الْوُجُود وَنِهَايَة زمَان الْعَدَم فَحِينَئِذٍ لَا يرد شَيْء من المحذورات. فَفِيهِ بحث لِأَن مَا ثَبت لَهُ الْوُجُود إِمَّا مَوْجُود أَو لَا. فعلى الأول يلْزم أحد المحذورات الثَّلَاثَة، وعَلى الثَّانِي يلْزم بطلَان الْقَاعِدَة المقررة من أَن ثُبُوت شَيْء لغيره فرع لثُبُوت ذَلِك الْغَيْر فِي ظرف ذَلِك الثُّبُوت، وَالْحق فِي الْجَواب اخْتِيَار الشق الأول والتزام التسلسل وَمنع بُطْلَانه فَإِن التسلسل فِي الموجودات الذهنية الانتزاعية لَيْسَ بباطل كَمَا مر فِي التسلسل فَافْهَم.
ثمَّ إِن الْمَعْلُول إِن كَانَ مركبا صادرا عَن فَاعل مُخْتَار لَا بُد لَهُ من عِلّة غائية وفاعلية ومادية وصورية إِذْ الْبَسِيط الصَّادِر عَن الْمُوجب لَا بُد لَهُ من عِلّة فاعلية فَقَط، والبسيط الصَّادِر عَن الْفَاعِل الْمُخْتَار لَا بُد لَهُ من عِلّة فاعلية وغائية. والمركب الصَّادِر عَن الْمُوجب لَا بُد لَهُ من عِلّة فاعلية ومادية وصورية وَأَن هَذِه الناقصات بعد اشتراكها فِي توقف الْمَعْلُول ممتاز كل وَاحِدَة مِنْهَا عَن الْأُخْرَى لِأَن مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجود الْمَعْلُول إِمَّا خَارج عَنهُ أَو دَاخل فِيهِ، وَالْأول إِمَّا أَن يكون وجوده صادرا عَنهُ فَهِيَ.

الْعَام

(الْعَام) السّنة (ج) أَعْوَام
(الْعَام) الشَّامِل وَخلاف الْخَاص
الْعَام: مَأْخُوذ من الْعُمُوم وَهُوَ الشُّمُول يُقَال مطر عَام إِذا عَم الْأَمْكِنَة. ويقابله الْخَاص بِخِلَاف الْمُطلق فَإِنَّهُ لَا يتَنَاوَل الْجَمِيع بل يتَنَاوَل الْوَاحِد غير معِين. ويقابله الْمُقَيد. وَعند الْأُصُولِيِّينَ فِي الْعَام اخْتِلَاف بِحَسب اشْتِرَاط الِاسْتِغْرَاق وَعَدَمه فَمن لم يشْتَرط الِاسْتِغْرَاق فِيهِ عرفه بِأَنَّهُ كل لفظ يَنْتَظِم جمعا من المسميات شمولا لفظا أَو معنى. وَالْمرَاد بِاللَّفْظِ الْمَوْضُوع بِقَرِينَة الْمقسم وبالانتظام الشُّمُول وَهُوَ احْتِرَاز عَن الْمُشْتَرك فَإِنَّهُ لَا يَشْمَل الْمَعْنيين فضلا عَن الْمعَانِي بل يحْتَمل كل وَاحِد مِنْهُمَا على السوَاء وَقَوله جمعا احْتِرَاز عَن الْمثنى فَإِنَّهُ لَيْسَ بعام بل هُوَ مثل سَائِر أَسمَاء الْأَعْدَاد فِي الْخُصُوص واحتراز عَن اشْتِرَاط الِاسْتِغْرَاق أَيْضا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِــشَرْط عِنْد أَكثر الْأُصُولِيِّينَ وَبِقَوْلِهِ من المسميات عَن الْمعَانِي عِنْد الْمُتَأَخِّرين من مَشَايِخنَا وَالْمرَاد من الانتظام لفظا أَن تدل صيغته على الشُّمُول كصيغ الجموع مثل زيدون وَرِجَال وَمن الانتظام بِمَعْنى أَن يكون الشُّمُول بِاعْتِبَار الْمَعْنى دون الصِّيغَة كمن وَمَا وَالْقَوْم والرهط وَنَحْوهَا فَإِنَّهَا عَامَّة من حَيْثُ الْمَعْنى لتناولها جمعا من المسميات وَإِن كَانَ صيغها صِيغ الْخُصُوص وَمن شَرط الِاسْتِغْرَاق فِيهِ عرفه بِأَنَّهُ لفظ وضع وضعا وَاحِدًا لكثير غير مَحْصُور مُسْتَغْرق لجَمِيع مَا يصلح لَهُ وَإِنَّمَا قيد بِالْوَضْعِ الْوَاحِد ليخرج الْمُشْتَرك فَإِنَّهُ مَوْضُوع بأوضاع مُتعَدِّدَة وبالكثير ليخرج الْخَاص كزيد وَعَمْرو وَبِغير مَحْصُور ليخرج أَسمَاء الْعدَد فَإِن الْعشْرَة مثلا مَوْضُوعَة وضعا وَاحِدًا لكثير مَحْصُور وبالمستغرق لجَمِيع مَا يصلح لَهُ ليخرج الْجمع الْمُنكر كرجال وَيظْهر فَائِدَة الِاخْتِلَاف فِي الْعَام الَّذِي خص مِنْهُ الْبعد فَعِنْدَ من شَرط الِاسْتِغْرَاق لَا يجوز التَّمَسُّك بِعُمُومِهِ لِأَنَّهُ لم يبْق عَاما وَعند من لم يشْتَرط يجوز لبَقَاء الْعُمُوم بِاعْتِبَار بَقَاء الجمعية فَافْهَم.

الْعرض

(الْعرض) الْمَتَاع وكل شَيْء سوى الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير يُقَال أخذت فِي هَذِه السّلْعَة عرضا أَعْطَيْت فِي مقابلها سلْعَة أُخْرَى وَخلاف الطول والجبل والجيش الْعَظِيم وَعرض الْحَال طلب مَكْتُوب يقدم إِلَى صَاحب الْأَمر أَو صَاحب السُّلْطَان دفعا لظلم أَو جرا لغنم (محدثة) (ج) عرُوض وعراض وأعراض
و (الْعرض العسكري) مُرُور فرق نموذجية من القوات المسلحة أَمَام رَئِيس الدولة فِي يَوْم يجْتَمع فِيهِ الشّعب (محدثة)

(الْعرض) الْبدن وَالنَّفس وَمَا يمدح ويذم من الْإِنْسَان سَوَاء كَانَ فِي نَفسه أَو سلفه أَو من يلْزمه أمره والحسب والرائحة أيا كَانَت والسحاب الْعَظِيم والوادي فِيهِ الشّجر (ج) أَعْرَاض

(الْعرض) عرض الشَّيْء جَانِبه وناحيته يُقَال عرض الْجَبَل سفحه وَعرض السَّيْف صفحه وَعرض الْعُنُق وَالْوَجْه جَانِبه وَنظر إِلَيْهِ عَن عرض من جَانب وَخَرجُوا يضْربُونَ النَّاس عَن عرض عَن شقّ وناحية كَيْفَمَا اتّفق لَا يبالون من ضربوا يُقَال اضْرِب بِهِ عرض الْحَائِط إلزم بِهِ إِلَى أَي نَاحيَة كَانَت وَالْمرَاد أهمله وَعرض الْبَحْر وَالنّهر وَسطه وَعرض الحَدِيث معظمه وَعرض النَّاس معظمهم وَهُوَ من عرض النَّاس من عامتهم وناقة عرض أسفار قَوِيَّة على السّفر

(الْعرض) يُقَال نظر إِلَيْهِ عَن عرض من جَانب

(الْعرض) مَا يطْرَأ وَيَزُول من مرض وَنَحْوه ومتاع الدُّنْيَا قل أَو كثر وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {لتبتغوا عرض الْحَيَاة الدُّنْيَا} وَيُقَال جَاءَ هَذَا الرَّأْي عرضا بِلَا روية وعلقتها عرضا اعترضت لي فهويتها و (فِي علم الْمنطق) مَا قَامَ بِغَيْرِهِ (ضد الْجَوْهَر) كالبياض والطول وَالْقصر و (فِي الطِّبّ) مَا يحسه الْمَرِيض من الظَّوَاهِر الدَّالَّة على الْمَرَض (ج) أَعْرَاض (مج)
الْعرض: بِكَسْر الأول وَسُكُون الثَّانِي (آبرو وعزت وَحرمت) وبفتح الْعين وَسُكُون الثَّانِي فِي اللُّغَة الْإِظْهَار والكشف. وَمِنْه قَول الْفُقَهَاء وَلَا تعرض الْأمة إِذا بلغت فِي إِزَار وَاحِد أَي لَا تظهر فِي السُّوق للْبيع فِي إِزَار وَاحِد. وبفتح الثَّانِي أَيْضا مَتَاع خانه غير دِرْهَم ودينار وَجمعه الْعرُوض. وَفِي الصِّحَاح الْعرض الْأَمْتِعَة الَّتِي لَا يدخلهَا كيل وَلَا وزن وَلَا تكون حَيَوَانا وَلَا عقارا.
وَالْعرض الْمُقَابل للجوهر هُوَ الْمَوْجُود فِي الْمَوْضُوع أَي الْمُمكن الْوُجُود الَّذِي يحْتَاج فِي وجوده إِلَى مَوْضُوع أَي مَحل مقوم يقوم بِهِ وَلذَا قَالُوا الْعرض هُوَ الْحَال فِي المتحيز بِالذَّاتِ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى يُقَابل الْجَوْهَر وَجمعه الْأَعْرَاض. ثمَّ الْعرض على نَوْعَيْنِ قار الذَّات وَهُوَ الَّذِي تَجْتَمِع أجزاؤه فِي الْوُجُود كالبياض والسواد - وَغير قار الذَّات وَهُوَ الَّذِي لَا تَجْتَمِع أجزاؤه فِي الْوُجُود كالحركة والسكون. قيل هَذَا التَّعْرِيف غير مَانع لصدقه على الصُّورَة الْعَقْلِيَّة للجوهر فَإِنَّهَا جَوْهَر على مَذْهَب من يَقُول بِحُصُول الْأَشْيَاء فِي الذِّهْن بِأَعْيَانِهَا مَعَ أَنَّهَا مَوْجُودَة فِي الْمَوْضُوع وَأجِيب بِأَن تِلْكَ الصُّورَة جَوْهَر وَعرض مَعًا بِنَاء على صدق تعريفهما بِحَسب الظَّاهِر عَلَيْهَا وَأما بِحَسب الْمَعْنى المُرَاد فَلَيْسَتْ عرضا قطعا. وَالْعرض بِمَعْنى أقصر الامتدادين وَلَو فَرضنَا يُقَابل الطول فَهَذَا الْعرض هُوَ الانبساط فِي غير جِهَة الطول.
وَأما الْعرض عِنْد النُّحَاة وَإِن عدوه من أحد الْأَشْيَاء الَّتِي يقدر بعْدهَا الــشَّرْط وينجزم فِي جَوَابه الْمُضَارع مثل أَلا تنزل بِنَا فتصيب خيرا فمولد من الِاسْتِفْهَام أَي لَيْسَ هُوَ بَابا على حِدة بل الْهمزَة فِيهِ همزَة الِاسْتِفْهَام دخلت على الْفِعْل الْمَنْفِيّ وَامْتنع حملهَا على حَقِيقَة الِاسْتِفْهَام لِأَنَّهُ يعرف عدم النُّزُول مثلا فالاستفهام عَنهُ يكون طلبا للحاصل فتولد مِنْهُ بِقَرِينَة الْحَال عرض النُّزُول على الْمُخَاطب وَطَلَبه مِنْهُ وَهَذِه فِي التَّحْقِيق همزَة إِنْكَار أَي لَا يَنْبَغِي لَك أَن لَا تنزل وإنكار النَّفْي إِثْبَات فَلهَذَا صَحَّ تَقْدِير الــشَّرْط الْمُثبت بعده نَحْو أَن تنزل. فَالْحَاصِل أَن الْعرض وَإِن تولد من الِاسْتِفْهَام لَكِن لم يبْق عَلَيْهِ بل لَهُ معنى على حِدة وفرقه من التَّمَنِّي فِي التَّمَنِّي.

الضرورية الْمُطلقَة

الضرورية الْمُطلقَة: قَضِيَّة من القضايا الموجهات البسيطة وَهِي قَضِيَّة حكم فِيهَا بضرورة نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع إِيجَابا أَو سلبا بِــشَرْط وجود الْمَوْضُوع وَإِنَّمَا سميت ضَرُورَة لاشتمالها على الضَّرُورَة أَي امْتنَاع انفكاك النِّسْبَة بِــشَرْط وجود الْمَوْضُوع. ومطلقة لعدم تَقْيِيد الضَّرُورَة الْمُعْتَبرَة لَا بِالْوَصْفِ العنواني وَلَا بِالْوَقْتِ الَّذِي يُوَقت بِهِ فِي الوقتية الْمُطلقَة والمنتشرة الْمُطلقَة مثل كل إِنْسَان حَيَوَان بِالضَّرُورَةِ. وَقد تطلق الضَّرُورَة الْمُطلقَة على مَا حكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أزلا وأبدا كَمَا فِي قَوْلك الله تَعَالَى حَيّ بِالضَّرُورَةِ ويخص باسم لَهُ.

شور

شور
الشُّوَارُ: ما يبدو من المتاع، ويكنّى به عن الفرج، كما يكنّى به عن المتاع، وشَوَّرْتُ به:
فعلت به ما خجّلته، كأنّك أظهرت شَوْرَهُ، أي:
فرجه، وشِرْتُ العسل وأَشَرْتُهُ: أخرجته، قال الشاعر:
وحديث مثل ماذيّ مشار
وشِرْتُ الدّابّة: استخرجت عدوه تشبيها بذلك، وقيل: الخطب مِشْوَارٌ كثير العثار ، والتَّشَاوُرُ والْمُشَاوَرَةُ والْمَشُورَةُ: استخراج الرّأي بمراجعة البعض إلى البعض، من قولهم:
شِرْتُ العسل: إذا اتّخذته من موضعه، واستخرجته منه. قال الله تعالى: وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
[آل عمران/ 159] ، والشُّورَى: الأمر الذي يُتَشَاوَرُ فيه. قال: وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ [الشورى/ 38] .
(شور) : اسْتَشار: لَبَس لِباساً حَسَناً.
شور: {شورى}: فعلى من المشاورة.
(شور) إِلَيْهِ بِيَدِهِ وَنَحْوهَا أَشَارَ وبالنار رَفعهَا وَفُلَانًا وَبِه أخجله وَفعل مَا يخجله وَالثَّوْب وَنَحْوه صبغه بالشوران أَي العصفر
(شور) : الشَّوْرانُ: العُصْفُر بلغة تَمِيم، يَقُولون: ثوبٌ مُشَوَّرٌ، أي مُعَصْفَرٌ، قال:
كأَنَّ كِلْتَيْهِما في مْمطَر خَلَقٍ ... وجَيْبُه مُرْقَنٌ في صِبْغِ شَوْرانِ
(ش و ر) : (شَارَ الدَّابَّةَ فِي الْمِشْوَارِ) عَرَضَهَا لِلْبَيْعِ (وَمِنْهُ) فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلًا يَشُورُهُ أَيْ يُقْبِلُ بِهِ وَيُدْبِرُ لِيَنْظُرَ كَيْفَ يَجْرِي (بِمَصْدَرِهِ) سُمِّيَ وَالِدُ الْقَعْقَاعِ بْنِ شَوْرٍ الْمَضْرُوبِ بِهِ الْمَثَلُ فِي حُسْنِ الْجِوَارِ (وَشَاوَرْت) فُلَانًا فِي كَذَا (وَتَشَاوَرُوا) وَاسْتَشْوَرُوا (وَالشُّورَى) التَّشَاوُرُ (وَقَوْلُهُمْ) تَرَكَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْخِلَافَةَ (شُورَى) أَيْ مُتَشَاوَرًا فِيهَا لِأَنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَعَلَهَا فِي سِتَّةٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهَا وَاحِدًا وَهُمْ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -.
ش و ر: (أَشَارَ) إِلَيْهِ بِالْيَدِ أَوْمَأَ وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالرَّأْيِ. وَ (شَارَ) الْعَسَلَ اجْتَنَاهَا وَبَابُهُ قَالَ. وَ (اشْتَارَهَا) أَيْضًا وَ (أَشَارَهَا) لُغَةٌ فِيهِ نَقَلَهَا أَبُو عَمْرٍو وَأَنْكَرَهَا الْأَصْمَعِيُّ. وَ (الشَّوَارُ) بِالْفَتْحِ مَتَاعُ الْبَيْتِ وَالرَّحْلُ بِالْحَاءِ. وَ (الشَّارَةُ) اللِّبَاسُ وَالْهَيْئَةُ. وَ (الْمِشْوَارُ) بِالْكَسْرِ الْمَكَانُ الَّذِي تُعْرَضُ فِيهِ الدَّوَابُّ لِلْبَيْعِ. وَيُقَالُ: إِيَّاكَ وَالْخُطَبَ فَإِنَّهَا مِشْوَارٌ كَثِيرُ الْعِثَارِ. وَ (الْمَشْوَرَةُ) (الشُّورَى) وَكَذَا (الْمَشُورَةُ) بِضَمِّ الشِّينِ. تَقُولُ: (شَاوَرَهُ) فِي الْأَمْرِ وَ (اسْتَشَارَهُ) بِمَعْنًى. 
(شور) - قوله تبارك وتعالى: {وَشَاوِرْهُم في الأَمْرِ} .
: أي استَخْرج آراءَهم واعْلَم ما عِنْدهم، من قَوْلهمِ: شُرتُ الدَّابَّةَ وشَوَّرتُها: إذا استَخرجْت جَرْيَها وعَلمت خَبَرها.
- ومنه قَولُه عَزّ وجَلَّ: {وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} .
: أي يتَشاوَرُون فيه، واستَشَرْتُه: أي طَلْبت منه أن يُشِير علىّ، فأَشارَ علىّ بكذا، أي أَمَرني به، وأَشارَ إلىَّ بيده: أي أومأ.
- في حديث ابن اللُّتْبِيَّة : "أنه جاء بشَوَارٍ كثير".
الشَّوار: مَتاعُ البَيْت، وفي غير هذا مَتاعُ الرَّجل. وأَبدَى الله شَوارَه: أي عَورَته. - في حديث أُمِّ عَلْقَمة، عن عائِشةَ، رضي الله عنها،: "مَنْ أَشارَ إلى مُسلِم بحَديدة يُريدُ قَتلَه، فقد وَجَب دَمُه".
يعني إذا أراد قَتْلَه حلَّ لصاحِبهِ قَتْلَه دَفْعاً عن نفسهِ. ووجب بمعنى حَلّ، كما يقال: وَجَب دَينُه: أي حَلَّ، وكذلك حَلَّ دَمُه لمنْ يحاول الدَّفعَ عنه.
- في الحديث: "أقبل رجل وعليه شُورَةٌ حسَنة".
: أي هَيئَة وجَمالٌ كالشَّارَةِ.
ش و ر

شورت به فتشور، ومنه قيل: أبدى الله تعالى شوارك أي عورتك كما قيل: الحياء. وفي حديث الزباء: أشوار عروس ترى. وشرت الدابة وشورتها: عرضتها للبيع. ويقال: شورها تنظر كيف مشوارها أي اختبرها تعلم كيف سيرتها. وفرس حسن المشوار. قال جرير:

طاح الفرزدق في الغبار وغمه ... غمر البديهة صادق المشوار

واعرضه في المشوار وهو مكان العرض. وشار العسل واشتاره. واستشاره فأشار عليه بالصواب، وشاوره، وتشاوروا واشتوروا، وعليك بالمشورة والمشورة في أمورك. وترك عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة شورى، والناس في ذلك شورى كقوله تعالى: " وإذ هم نجوى ": متناجين. ورجل حسن الشاره، حلو الإشاره. وفلان صير شير: حسن الصورة والشارة. وأومأ إليه بالمشيرة وهي السبابة.

ومن المجاز: الخطب مشوار، كثير العثار. واستشارت إبله: سمنت لأنه يشار إليها بالأصابع كأنها طلبت الإشارة. وفحل مستشير. قال ابن مقبل:

غدت كالفنيق المستشير إذا غدا ... سما فثناها عن سنان فأرقلا

من سانّ الناقة حتى نوخها أي تركها وجفر عنها.
شور وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي اللَّه عَنهُ -] فِي الَّذِي تدلّى بِحَبل ليشتار عسلا فقعدتْ امْرَأَته على الْحَبل فَقَالَت: لأُقَطِّعنه أَو لَتُطَلِّقني قَالَ: فطلّقها يَعْنِي ثَلَاثًا فَرفع إِلَى عمر فَأَبَانَهَا مِنْهُ. قَوْله: ليشتار المُشْتار المجتني للعسل يُقَال مِنْهُ: شُرتُ الْعَسَل أشوره شَورا وأشرته أشيره إِشَارَة واشترت اشتيارا قَالَ الْأَعْشَى:

[المتقارب] كأنّ جَنِيّا من الزَّنْجبِيل بَات بفيها وأريا مَشُورا ... الأري الْعَسَل والمشور المجتني فَهَذَا من شُرت وَقَالَ عدي [بن زيد -]

[الرمل]

فِي سَماع يَأْذَن الشيخُ لَهُ ... وحديثٌ مثل ماذِيِّ مُشَارُ ... وَالَّذِي يُرَاد من هَذَا الحَدِيث أَن عمر أجَاز طَلَاق الْمُكْره وَهَذَا رَأْي أهل الْعرَاق وَقد رُوِيَ عَن عمر خِلَافه ويروى عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَابْن الزبير وَعَطَاء وَعبد الله بن عبيد بن عُمَيْر أَنهم كَانُوا يرَوْنَ طَلَاقه غير جَائِز وَهُوَ رَأْي أهل الْحجاز [وكثيير من غَيرهم -] وحجتهم هَذِه الْأَحَادِيث.

شور


شَارَ (و)(n. ac. شَوْر
مَشْوَر
مَشْوَر
شِوَاْر
شِوَاْر)
a. Gathered (honey).
b. ['Ala & Bi], Counselled, recommended, advised to.
c.(n. ac. شَوْر
شَوَاْر), Tried ( a horse ).
شَوَّرَ
a. [acc.
or
Bi], Made to burn up (fire).
b. [Ila & Bi], Pointed out, indicated to.
c. see I (c)
شَاْوَرَa. Consulted.

أَشْوَرَ
a. [Ila & 'Ala
or
Bi], Pointed out to; pointed at with ( the
finger ).
b. see I (b)
تَشَوَّرَa. Blushed, was ashamed.

تَشَاْوَرَ
a. ['Ala], Consulted, deliberated together.
إِسْتَشْوَرَa. Consulted.
b. Gathered (honey).
c. Became fat.

شَوْرa. Honey when gathered.
b. Advice, counsel.

شَوْرَة []
a. Shame.
b. Embroidered handkerchief.

شَارَة []
a. see 3t (a) & (b)
شُوْرَة []
a. Form, figure, aspect.
b. Beauty, goodliness; adornment.
c. Avenue of trees.
d. see 17
شُوْرَى []
a. Counsel, advice.
b. Consultation, deliberation.

مَشَار []
a. Hive.

مَشْوَرَة []
a. see 3ya
مَشُوْرَة [] ( pl.
reg. )
a. see 3ya
شَوَارa. see 3t (a) (b).
c. Household-goods; baggage; effects, belongings.

شِوَارa. see 22 (c)
شِيَار []
a. see 3t (a) (b).
شُوَار []
a. [ coll. ], Ridge; embankment;
parapet.
شَيِّر [] (pl.
شُوَرَآء [] )
a. Councillor, minister.

مِشوَار []
a. Horse-market, horsefair.
b. [ coll. ], Journey; walk.

مِشْوَارَة []
a. see 17
مُشِيْر [ N. Ag.
a. IV]. Councillor; minister.
b. [ coll. ], Commandant of an
army-corps.
c. [], Fore-finger.
إِشَارَة
a. Indication; sign; signal; mark, token.
b. Allusion; insinuation; hint.

إِسْم الإِشَارَة
a. Demonstrative pronoun.

إِشتِشَارَة
a. Consultation.

أَهْل الشَّوْرَى
a. Councillors.

مَجْلِس الشّوْرى
a. Council.

مُشَار إِلَيْهِ
a. Indicated, alluded to.

شَوْرَبَة
P.
a. Soup.
ش و ر : شُرْتُ الْعَسَلَ أَشُورُهُ شَوْرًا مِنْ بَابِ قَالَ جَنَيْتُهُ وَيُقَالُ شَرِبْتُهُ.

وَشُرْتُ الدَّابَّةَ شَوْرًا عَرَضْتُهُ لِلْبَيْعِ بِالْإِجْرَاءِ وَنَحْوِهِ وَذَلِكَ الْمَكَانُ الَّذِي يُجْرَى فِيهِ مِشْوَارٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ.

وَأَشَارَ إلَيْهِ بِيَدِهِ إشَارَةً وَشَوَّرَ تَشْوِيرًا لَوَّحَ بِشَيْءٍ يُفْهَمُ مِنْ النُّطْقِ فَالْإِشَارَةُ تُرَادِفُ النُّطْقَ فِي فَهْمِ الْمَعْنَى
كَمَا لَوْ اسْتَأْذَنَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَنْ يَفْعَلَ أَوْ لَا يَفْعَلَ فَيَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ

وَشَاوَرْتُهُ فِي كَذَا وَاسْتَشَرْتُهُ رَاجَعْتُهُ لَأَرَى رَأْيَهُ فِيهِ فَأَشَارَ عَلَيَّ بِكَذَا أَرَانِي مَا عِنْدَهُ فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ فَكَانَتْ إشَارَةً حَسَنَةً وَالِاسْمُ الْمَشُورَةُ وَفِيهَا لُغَتَانِ سُكُونُ الشِّينِ وَفَتْحُ الْوَاوِ وَالثَّانِيَةُ ضَمُّ الشِّينِ وَسُكُونُ الْوَاوِ وِزَانُ مَعُونَةٍ وَيُقَالُ هِيَ مِنْ شَارَ الدَّابَّةَ إذَا عَرَضَهَا فِي الْمِشْوَارِ وَيُقَالُ مِنْ شُرْتُ الْعَسَلَ شَبَّهَ حُسْنَ النَّصِيحَةِ بِشُرْبِ الْعَسَلِ وَتَشَاوَرَ الْقَوْمُ وَاشْتَوَرُوا وَالشُّورَى اسْمٌ مِنْهُ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ أَمْرُهُمْ فَوْضَى بَيْنَهُمْ أَيْ لَا يَسْتَأْثِرُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ دُونَ غَيْرِهِ.

وَالشِّوَارُ مُثَلَّثٌ مَتَاعُ الْبَيْتِ وَمَتَاعُ رَحْلِ الْبَعِيرِ. 
[شور] نه: فيه: أقبل رجل وعليه "شورة" حسنة، هو بالضم الجمال والحسن كأنه من الشور وهو عرض الشيء وإظهاره، والشارة مثله وهي الهيئة. ومنه: عليه "شارة" حسنة. وح عاشوراء: كانوا يلبسون فيه نساءهم حليهم و"شارتهم" أي لباسهم الحسن الجميل. وفيه: ركب فرسًا "يشوره" أي يعرضه، شار الدابة يشورها عرضها لتباع، والمشوار موضع تعرض فيه. ومنه ح أبي طلحة: كان "يشور" نفسه بين يديه صلى الله عليه وسلم، أي يعرضها على القتل والقتل في سبيل الله بيع النفس، وقيل: يشور أي يسعى ويخف يظهر به قوته، ويقال: شرت الدابة إذا أجريتها لتعرف قوتها. ومنه ح طلحة: كان "يشور" نفسه على غرلته، أي وهو صبي لم يختن بعد، والعرلة القلفة. وفيه ح ابن اللتبية: جاءه "بشوار" كثير، وهو بالفتح متاع البيت. وفيه: تدلى بحبل "ليشتار" عسلًا، يقال: شار العسل يشوره واشتارة إذا اجتناه من خلاياه ومواضعه. ك: "المشورة" بضم معجمة وسكون واو وبسكون معجمة وفتح واو لغتان. وفيه: أو "إشارة" أو إيماء معروف، المتبادر في الاستعمال أن الإشارة باليد والإيماء بالرأس أو نحوه، ووصفه بالمعروف اشتراط بكونه مفهومًا معلومًا أو معهودًا منه أو الصريح من الإشارة وهو ما يفهم الكل بالإشارة. ن: خير نسائها خديجة و"أشار" وكيع إلى السماء والأرض، أراد بالإشارة تفسير ضمير نسائها أي جميع من بين السماء والأرض من النساء، أي كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها والتفضيل بينهما مسكوت عليه. وفيه: و"أشار" يقللها، الظاهر أن المشير هو النبي صلى الله عليه وسلم. ط: من "أشار" على أخيه بأمر، أي من اشتشار أحدًا في أمر وسأله كيف أفعل فأشار المستشار فيه وهو يعلم أن المصلحة في غيره فقد خانه. وأمركم "شورى" هو مصدر بمعنى التشاور أي ذو شورى، فإن المشاورة من السنة والاستبداد من شيمة الشيطان. ن: والخلافة "شورى" بين هؤلاء، أي يتشاورون ويتفقون على واحد. ج: هو فعلى من المشورة. غ: و"الشورة" الخجل. وح: كان "يشير" في الصلاة، أي يأمر وينهي - ويتم في الياء لظاهر اللفظ.
[شور] أَشارَ إليه باليد: أومأ. وأَشارَ عليه بالرأي. وشُرْتُ العسلَ واشترتها، أي اجتنيتها. وأشرت لغة. وأنشد أبو عمرو : وسَماعٍ يَأْذَنُ الشَيْخَ له * وحديثٍ مثلِ ماذِيٍّ مشار - وأنكرها الاصمعي. وكان يروى هذا البيت مثل " ماذِيِّ مَشارِ ". بالإضافة وفتح الميم. قال: والمَشارُ: الخلية يشتار منها. والمشاور: المخابض، الواحد مِشْوَرٌ، وهو عودٌ يكون مع مُشْتارِ العسل. ابن السكيت: الشَُِوارُ: متاع البيت ومتاع الرَحْلِ بالحاء. قال: والشَوارُ فَرْجُ المرأة والرجل. قال: ومنه قيل شَوَّرَ به، أي كأنه أبدى عورته. ويقال: أبدى الله شَوارَهُ، أي عورته. والشَوارُ والشارَةُ: اللِباس والهيئة. قال زهير: مُقْوَرَّةٌ تتبارى لا شَوارَ لها * إلا القُطوعُ على الا جواز والورك - والمشارة: الدبرة التى في المزرعة. وشُرْتُ الدابة شَوْراً: عرضتها على البيع، أقبلْتُ بها وأدبرْت. والمكان الذي تعرض فيه الدواب: مِشْوارٌ. يقال: " إياك والخُطَبَ فإنها: مشوار كثير العثار ". والقعقاع بن شور: رجل من بنى عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة. واشتارت الإبل. إذا سمنتْ بعض السِمَن. يقال: جاءت الإبل شِياراً، أي سماناً حِساناً. وقد شارَ الفرسُ، أي سَمِنَ وحَسُنَ. وفرسٌ شَيِّرٌ، وخيل شيار، مثل جيد وجياد. قال عمرو بن معدى كرب: أعباس لو كانت شيارا جيادنا * بتثليث ما ناصبت بعدى الاحامسا - وكانت العرب تسمى يوم السبت: شيارا. والمشعورة: الشورى. وكذلك المَشُورَةُ بضم الشين. تقول منه: شاورْتُهُ في الأمر واسْتَشَرْتُهُ، بمعنىً. أبو عمرو: المُسْتَشيرُ: السمين. وقد اسْتَشارَ البعيرُ مثل اشْتارَ، أي سمن. وأما قول الراجز: أفز عنها كل مستشير * وكل بكر داعر مئشير - فإن الاموى يقول: المستشير الفحل الذى يعرف الحائل من غيرها. وشورت الرجل فتشور، أي أخجلته فخجل. وشورإليه بيده، أي أشار. عن ابن السكيت. ورجل حسن الصورة والشُورةِ، وإنه لصَيِّرٌ شَيِّرٌ، أي حسن الصورة والشارَةِ، وهي الهيئة، عن الفراء. وفلان خير شير، أي يصلح للمشاورة.
ش ور

شارَ العَسَلَ يَشُورُهُ شَوْراً وشِيَاراً وشَيَارةً ومشَاراً ومَشَارةُ اسْتَخْرجَهُ من الوَقْبَةِ قال ساعدةُ بنُ جُؤَيَّةَ

(فَقَضَا مَشَارَتَهُ وَحَطَّ كَأَنَّهُ ... حَلَقٌ ولَمْ يَنْشَبْ بما يَتَسَبْسَبُ)

وأشَارَهُ وَاشْتَارَهُ كَشَارَهُ والشَّوْرُ الْعَسَلُ الْمَشُورُ سُمِّيَ بالمصْدَرِ قال ساعِدةُ بْنُ جُؤَيَّةَ

(فلمّا دَنَا الإِبْرادُ حَطَّ بِشُورَةٍ ... إلى فَضَلاتٍ مُسْتَحِيرٍ جُمُومُها)

والمِشْوارُ ما شَار به والمِشْوَارَةُ والشَّوْرَةُ الموضِعُ الذي يُغْسَلُ فيه النَّحْلُ والشّارَةُ والشُّورَةُ الحُسْنُ والْهَيْئَةُ واللِّبَاسُ وقيل الشُّورَة الهيْئةُ والشَّوْرَةُ بفتح الشّين اللّباسُ حكاه ثَعْلَبٌ والمِشْوارُ الْمَنْظَرُ ورجُلٌ شارٌ صارٌ وشَيِّرٌ صَيِّرٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وإنه لحَسَنُ الشَّورَةِ والصُّورَةِ والمِشْوار أيضاً المخْبر عند التّجْرِبةِ وإنّما ذلك على التَّشْبِيهِ بالمَنْظَرِ أي أنّه في مخْبَرِهِ مِثْله فِي مَنْظِرِه والشّارَةُ والشَّوْرَةُ السِّمَنُ واسْتَشَارتِ الإِبِلُ لَبِسَتْ سِمَناً وحُسْناً وخَيْلٌ شِيَارٌ سِمَانٌ حِسَان وأخَذتِ الدَّابَّةُ مِشْوارَها ومَشَارَتَها سَمِنَتْ وَحَسُنَتْ هَيْئَتُهَا قال

(ولا هِيَ إلاَّ أن تُقَرِّبَ وَصْلَها ... عَلاةٌ كِنَازُ اللَّحْمِ ذاتُ مَشَارَةِ)

والمِشْوَارُ ما أبْقتْ من عَلَفِها وقد نَشْوَرَت نِشْواراً إذا أبْقَتْ من عَلَفِهَا بالنُّون عن ثَعْلَبٍ ولا أدْرِي كَيفَ هذا لأنَّ نَفْعَلَتْ بناءٌ لا يُعْرَفُ إلا أنْ يَكُونَ فَعْوَلَتْ فيكونَ من غير هذا البابِ وشَارَها يَشُورُها شَوْراً وشِوَاراً وَشَوَرَّهَا وأَشَارَهَا عن ثعلب قال وهي قليلةٌ كل ذلك رَاضَهَا أو رَكِبَهَا عند العَرْضِ على مُشْتَرِيها وقيل عَرَضها للبَيْعِ وقيل بَلاَهَا يَنْظُرُ ما عِنْدَها وقيل قلَّبها وكذلِكَ الأَمَةُ واشْتارَ الْفَحْلُ النّاقَةَ كَرَفَهَا فَنَظَرَ إِليها أَلاقِحٌ هِيَ أَمْ لا والْمُسْتَشِيرُ الفْحْلٌ الذي يَعْرِفُ الحائلَ من غيرِها قال

(أَفَزَّ عنها كلُّ مُسْتَشِيرِ ... وكُلّ بَكْرٍ داعِرٍ مِئْشِيرِ)

مِئْشِيرٌ مِفْعِيلٌ من الأشَرِ والشَّوار والشِّوارُ والشُّوارِ بالضَّمِّ عن ثَعْلَبٍ مَتَاعُ الْبَيْتِ وشَوَارُ الرَّجُلِ ذَكَرُهُ وخُصْياهُ واسْتُهُ وفي الدُّعاء أبْدَى اللهُ شُوَارَهُ الضَّمُّ لُغَةٌ عَنْ ثَعْلَبٍ وشَوَّرَ به فَعَلَ بِهِ فِعْلاً يُسْتَحيَ مِنْهُ وهو من ذَلِكَ وتَشَوَّرَ هُوَ خَجِلَ حكاها يَعْقُوبُ وثَعْلبٌ قال يَعْقُوبُ ضَرَطَ أَعْرابِيٌّ فَتَشَوَّرَ فأشَارَ بإِبْهَامِهِ نحو اسْتِهِ وقال إِنَّها خَلْفٌ نَطَقَتْ خَلْفاً وكَرِهَهَا بعضُهم وقال لِيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ والْمَشَارَةُ الدَّبْرَة المُقَطِّعَةُ للزّراعةِ والغِرَاسَةِ يجوزُ أن يكونَ من هَذَا الْبَابِ وأن تكونَ من المَشْرَةِ وقد أَنْعَمتُ شَرْحَ تَصْرِيفِ هذه الكلمةِ واشْتِقاقها في الكِتاب المُخَصَّصِ وأَشَارَ إليه وشَوَّرَ أوْمَأَ يكون ذلك بالكَفِّ والعَيْنِ والحاجبِ أنشد ثعلبٌ (نُسِرُّ الهَوَى إلاَّ إِشَارَةَ حاجبٍ ... هُناكَ وإلا أَنْ تُشِيرَ الأَصابعُ)

والمُشِيرَةُ السَّبَّابَةُ وأَشَارَ عليه بأَمْرِ كذا أمَرهُ به وهي الشُّورَى والمشُورَةُ مَفْعُلَةٌ ولا تكون مَفْعُولَةً وإن جاءت على مِثالِ مَفْعُولٍ وكذلك المَشْوَرَةُ وَشاوَرَهُ مُشَاوَرَةً وشِوَاراً واسْتَشَارَه طَلَبَ منه المَشُورَةَ وَأَشَارَ النَّارَ وأَشَارَ بها وأَشْوَرَ بها وَشَوَّرَ بها رَفَعَهَا
باب الشين والراء و (وا يء) معهما ش ور، ر ش و، وش ر، ور ش، ش ر ي، ر ي ش، ر شء، رء ش، ء ش ر، ء ر ش مستعملات

شور: المشارُ: المجتنى للعسل. شرتُ العسل أشوره شوراً ومشارةً. وأشرتهُ، أشيره إشارة، واشترته أشتاره اشتياراً، قال الأعشى :

[كأنّ جنيّاً من الزنجبيل ... خالط فاها] وأرياً مُشوراً

من شُرت. وقال عديّ بن زيد :

[في سماعٍ يأذن الشيخ له ... وحديث] مثل ما ذي مشار

من أشرت. والشَّورةُ: الموضع الذي تُعسل فيه النَّحل، إذا دجنها والمشورةُ، مفعلة، اشتق من الإشارة، أشرت عليهم بكذا، ويقال: مشورة. والمُشيرةُ: الإصبع [التي يقال لها] ، السَّبابة. والشّارة: الهيئةُ واللِّباسُ الحسن. وخيلٌ شِيارٌ: أي: سمانٌ حِسانٌ. والتَّشويرُ: التَّخجيل، شورتُ بفلان، وتشوَّر فلان. والتَّشوير: أن تشوِّر الدابة، كيف مشوارها، أي: كيف سِيرتها، والفاعل: مشوِّر. وخيلٌ مشوَّرةٌ، ومشورة، إذا شِيرت، أي: ركضت، وشِرتُ الفرس: ركضته.

رشو: الرَّشو: فعل الرَّشوة.. رشوته أرشوهُ رشواً. والمراشاةُ: المحاباةُ. والرَّشاة [نبات] يشربُ لدواء المشدي. والرشاءُ، ممدود: رسنُ الدَّلو، والجميعُ: أرشيةُ، قال:

إني إذا ما القومُ كانوا أنجيه ... واضطرب القومُ اضطراب الأرشيه

وأرشيةُ شجر الحنظلِ والبِطِّيخ وما يشبهه: سيوره. وشر: الوشر: لغة في الأشر،

[وفي الحديث] : لعن الله الواشرة والموتشره .

الواشرة وهي الأشرة: تأشِرُ أسنانها، أي: تحززها لتصير أشر.

ورش: الورشُ: تناول شيء من الطّعام [تقول: ورشتُ أرِش ورشاً، إذا تناولت منه شيئاً ] والورشانُ: طائرٌ، والأنثى: ورشانةٌ، والجميع: ورشانٌ.

شري: شري [البرق في] السّحاب يشرى شرى، إذا تفرق فيه. وشرى يشري شِرى وشِراءً وهو شارٍ، إذا باع. قال:

فلئِن فررت من المنية والشِرى ... فلقد أكونُ وأنت غير فرورِ

والمُشاراة: المُلاجَّةُ، وقد استشرى إذا لجّ. والشَّرى: داءٌ يأخذ في الرَّجل، أحمرُ كهيئةِ الدِّرهم.. شري الرَّجلُ، وشري شرىً وهو شرٍ. وشروى الشَّيء: مثله، وفلان شروى فُلان، أي: مثله، قالت الخنساء:  أخوين كالصُقرين لم ... يَرَ ناظرٌ شرواهما

وأشراءُ الحرمِ: نواحيه، واحدها: شرّى، مقصور. والشَّري: شجرُ الحنظل، والشَّريان: من شجر الحنظل والشِّريانُ: من شجر [يتخذُ منه] القِسي. وشرى: موضعٌ كثيرٌ الأسود قال،

أسودُ شرى لاقت أسود خفية ... تساقين سُمِّا كلُّهنَّ خوادِرُ

وشراة: أرضٌ بالشّام، والنِّسبةُ إليها: شرويّ. وقومٌ شُراة: هم الخوارج. واستشرت الأمور عليهم: أي: عظمت. وشروى أبان: جبل.

ريش: رشت السَّهم، [أي: ركبت عليه الرِّيش] . ورشتُ فلاناً، إذا قويته وأعنته على معاشهِ. وارتاش فلانٌ: حسُنت حالهُ. والرِّياش: اللَّباس الحسن. والرِّيش: كسوةُ الطائر، الواحدة: ريشة.

رشأ: الرَّشأُ، مهموز: الخشف، والجميع: أرشاء.

رأش: رجلٌ رؤشوش: كثيرُ شعر الأذن، ورجلٌ وناقةٌ وجملٌ رأش، أي: كثير شعر الأذنين أيضاً. اشر: الأشرُ: المرح [والبطر] . ورجلٌ أشرٌ وأشران. وقوم أشارى [وأشارى]

أرش: الأرش: دية الجراحة قال حماس: الأرش: ثمن الماء إذا ورد عليك قوم فلا تمكنهم من الماء حتى تأخذ الثَّمن. والتأريش: التَّحريش، قال رؤبة :

أصبحت من حرصٍ على التأريش

وقال:

وما كنتُ ممن أرش الحرب بينهم
شور
أشارَ إلى/ أشارَ على يُشِير، أشِرْ، إشارةً، فهو مُشير، والمفعول مشار إليه
• أشار إليه بيده أو نحوها: لوَّح، أومأ إليه معبِّرًا عن معنى من المعاني كالدعوة إلى الدخول أو الخروج أو السكوت أو الاستمرار، أو غير ذلك "أشار إليه بالسَّبّابة/ بعينه- {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} " ° أشار إلى الانطلاق: أعطى إشارة- يُشار إليه بالبنان: مشهور.
• أشار إلى الوقت: دَلّ عليه "سهم يشير إلى الاتِّجاه".
• أشار إلى صُعوبات العمل: أوردها وتحدَّث عنها.
• أشار عليه بكذا: أرشده، ونصحه أن يفعل كذا، مبيِّنًا ما
 فيه من الصواب "خليليَّ ليس الرَّأيُ في صدر واحدٍ ... أشيرا عليّ بالذي تريانِ". 

استشارَ يَستشير، استشِرْ، استشارةً، فهو مُسْتَشير، والمفعول مُستشار
• استشار فلانًا في كذا: طلب رأيَه "استشِرْ عدوّك تعرف مقدار عداوته". 

تشاورَ يتشاور، تشاوُرًا، فهو مُتشاوِر
• تشاور القومُ: شاور بعضُهم بعضًا، تبادلوا الآراء والأفكار "تشاور القضاةُ في الحكم- {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} ". 

تمشوَرَ يتمشور، تَمَشْوُرًا، فهو مُتمشوِر (انظر: م ش و ر - تمشوَرَ). 

شاورَ يشاور، مُشاورةً، فهو مُشاوِر، والمفعول مُشاوَر
• شاور عقلَه ونحوَه: استرشد بشيء واتّخذه هاديًا له ومُوجِّهًا "شاور ضميرَه".
• شاور فلانًا في الأمر: استشاره، طلب رأيَه ونصيحتَه فيه "إذا شاورت العاقلَ صار عقلُه لك- وإن بابُ أمرٍ عليك التوى ... فشاور حكيمًا ولا تعصِهِ- {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} ". 

شوَّرَ إلى يُشوِّر، تشويرًا، فهو مُشوِّر، والمفعول مُشوَّر إليه
• شوَّر إليه بيده: أشارَ، لوّح إليه، أومأ "شوَّر إليه بعينه". 

مشوَرَ يمشور، مَشْوَرَةً، فهو مُمشوِر، والمفعول مُمشوَر (انظر: م ش و ر - مشوَرَ). 

إشارة [مفرد]: ج إشارات (لغير المصدر):
1 - مصدر أشارَ إلى/ أشارَ على.
2 - علامة أو رمز أو حركة للدّلالة على أمرٍ ما "أجاب بإشارة من رأسه" ° إشارة الخَطر: إنذار بقدوم خطر، علامة توضع على الموادّ السامّة أو القابلة للاشتعال أو الانفجار- إشارة المرور- إشارة ضبط الوقت: علامة بصوت مميّز لضبط الوقت- رهن إشارته: تحت أمره، سريع الاستجابة له- لُغَة الإشارة: لُغَة تعتمد على الحركات اليدويَّة؛ للوصول للمعنى، لُغَة الصُّم والبُكْم.
3 - تعليمات تُرْسل بطريق البرق أو الهاتف "وصلت إشارة من المحافظ بكذا- إشارة برقيّة/ تلغرافيَّة- إشارة لاسلكيّة: تعليمات مرسلة بطريق اللاّسلكيّ".
4 - تأشيرة "إشارة دخول/ مرور".
• سلاح الإشارة: (سك) إحدى وحدات الجيش المُكلَّفة بتلقِّي الرسائل وإرسالها.
• اسم الإشارة: (نح) ما وضع لمشار إليه، مثل: هذا، هذه، هذان ... إلخ. 

إشاريَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى إشارة: "علامات إشاريَّة: خاصّة، سرِّيّة، إرشاديّة".
2 - مصدر صناعيّ من إشارة: نزعة تميل إلى تكثيف الكلام والتعبير عنه بالإشارة القوليّة أو الحركيّة "اتَّسم خطابه بالإشاريّة في التعبير". 

استشارة [مفرد]: ج استشارات (لغير المصدر): مصدر استشارَ ° استشارة طبّيَّة: رأي الطّبيب في الحالة الصِّحيّة- استشارة قانونيَّة: رأي المحامي في القضيَّة. 

استشاريّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى استشارة: "لجنة استشاريَّة- مجلس استشاريّ: لجنة تقوم بتقديم المعلومات والنصائح الفنِّيّة للاعتماد عليها في تحقيق الأغراض المطلوبة والأهداف المنظَّمة".
2 - مَنْ يعطي رأيًا أو نصيحة، وصف للوظائف التي تنطوي على أعمال توجيهيّة أو مساعدة أو على تقديم التسهيلات والخدمات "استشاريّ النساء والتوليد/ فنِّيّ".
3 - غير مُلزِم "رأي استشاريّ".
• طبيب استشاريّ: طبيب معالج حصل على درجة الأستاذيّة في تخصّصه، يلجأ إليه الأطباء الصِّغار لأخذ المشورة.
• السُّلطة الاستشاريَّة: هيئة مساعدة للسُّلطة التَّنفيذيّة، تقوم بتقديم المقترحات والتَّوصيات. 

شارة [مفرد]: ج شارات:
1 - علامَة "شارة الجوّالة/ الــشرطــة/ الجامعة".
2 - هيئة "فلان حَسَن الشارة".
3 - حُسْنٌ وجمال "أظهر شارة الشيء". 

شُورَى [مفرد]: تشاور "ترك عمر رضى الله عنه الخلافة شورَى بين المسلمين- {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}: لا يقطعون

بأمر حتى يجتمعوا ويتشاوروا".
• الشُّورَى: اسم سورة من سُور القرآن الكريم، وهي السُّورة رقم 42 في ترتيب المصحف، مكِّيَّة، عدد آياتها ثلاثٌ وخمسون آية.
• مجلس الشُّورَى: مجلس يتكون من أصحاب الرأي تستشيره الحكومة في شئون البلاد. 

مُستشار [مفرد]:
1 - اسم مفعول من استشارَ.
2 - خبير، متخصِّص يُؤخذ رأيُه في أمر هامّ، علميّ أو فنّيّ أو سياسيّ أو قضائيّ أو نحو ذلك "مستشار السفارة".
3 - رتبة من رتب القضاء "مستشار في مجلس الدولة/ محكمة النَّقض". 

مُسْتشاريَّة [مفرد]: مصدر صناعيّ من مُستشار: وهو لقب لرئاسة الحكومة في بعض دول العالم، مثل النِّمسا وألمانيا الاتحادية "تولّى المستشاريّة منذ عدّة سنوات". 

مُسْتشير [مفرد]: اسم فاعل من استشارَ. 

مُشار [مفرد]: اسم مفعول من أشارَ إلى/ أشارَ على. 

مِشْوار [مفرد]: ج مشاويرُ:
1 - مدًى تجري فيه الدّابّة حين بيعها، ثم استعمل في المسافة يقطعها الإنسان "مِشوار طويل".
2 - (فز) بعد بين حالتي السكون لجسم متحرك حركة تردّديّة في خط مستقيم. 

مَشُورة [مفرد]: ما يُنصح به من رأي وغيره "عليك بالمشورة في أمورك كلّها- عمل بمشورة أبيه- أول الحزم المشورة [مثل] ". 

مُشير [مفرد]:
1 - اسم فاعل من أشارَ إلى/ أشارَ على.
2 - (سك) رُتْبة عسكريَّة فوق الفريق أوَّل، وهي أعلى رتبة عسكريَّة. 
شور: شار: عامية أشار والمضارع يشير بمعنى أومأ إليه. (الكالا).
أشار إلى فلان: دلّ عليه (كرتاس ص147).
أشار على فلان: نصحه أن يفعل شيئاً (بوشر).
أشار على فلان بكذا: أمره وارتآه له وبين له وجه المصلحة ودله على الصواب (بوشر، محيط المحيط).
أشار: أقنع، وتداول وتشاور (هلو).
شَوَّر: أعطى ابنته شواراً. ففي رياض النفوس (ص84 ق): وشوَّر رجل ابنته بشِوار كثير حسن.
شوَّر: أتى الشُوار وهو عند العامة طرف المكان المشرف على هبوط كطرف السطح ونحوه (محيط المحيط) شوَّر: انظر في مادة لزقة.
شاوَر: يستعمل هذا الفعل متعدياً إلى فعلين في الكلام عن الدلاّل الذي يسأل صاحب الشيء إذا كان يبيعه بالثمن الذي قدره (ألف ليلة 2: 317) وفي ألف ليلة (برسل 2: 201): فجاء الدلاّل عنده وشاورني خمسين ديناراً. أي سألني إن كان يستطيع بيع القلادة بخمسين ديناراً. ويقال: شاور على فلان بثمن. ففي ألف ليلة (ماكن 1: 202): رُحْ وشاور عليَّ بأربعة آلاف دينار أي اذهب وقدّم للبائع باسمي أربعة آلاف دينار. ويليه المفعول به أيضاً وهو الثمن، ففي ألف ليلة (ماكن 1: 7): شاور عليّ أربعة آلاف دينار - غير أن علي تستعمل أيضاً بمعنى لقاء، بدلاً من عوضاً عن الشيء الذي يراد شراؤه. ففي ألف ليلة (2: 100) وحين عرضوا فتاة جميلة للبيع قال الوزير للدلاّل: شاور عليها بألف دينار. أي اعرض عرضاً ألف دينار.
شاور: انظرها في مادة مشاورة.
أشْوَرَ: استشار (فوك، الكالا).
أشْوَر له وفيه: طلب الإذن (فوك).
استشار: استشار من فلان: طلب منه المشورة أي ما ينصح به من راي (بوشر).
شَوْر: فسرت في ديوان الهذليين (ص215) بمعنى اختيار.
شَوْر وجمعه أشْوار: راي، نصيحة، مشورة، اقتراح يقدم إلى المجلس (بوشر) وانظر محيط المحيط ففيه: والعامة تستعمل الشَوْر بمعنى المشورة وتقول: شار عليه بكذا من باب فَعَل مجرداً.
شَوْر: نوع من المصنوعات الزجاجية تجعل منها العقود والأساور (عواده ص343).
شَوْرَة: مشورة (بوشر).
شَوْرَة: عند العامة فوطة مطرزة (محيط المحيط) وانظر: فوطة.
شَوْرَة: نوع من البراقع وهو نقاب المرأة (يترمان رايزن 1: 118).
شَوْرَة: اسم في الحجاز لشجرة وصفها ابن البيطار (2: 114) وهي فيما يظهر = شَوْرَى عند فريتاج ولين.
شُورَة: جهاز العروس (رولاند).
شُورَة: عند العامة قطعة طويلة ضيقة من الأرض (محيط المحيط).
شُوْرَة: عند العامة الصفّ من الشجر.
وبحر الشورة عندهم ما بين الصفين من الأشجار (محيط المحيط) شُورَى: مصدر بمعنى التشاور. ففي تاريخ البربر (1: 631): أذنه عشاءً للشورى معه في بعض المهّمات.
شورى: حين تزوجت بنت المؤيَّد قال: جعلت لها في نفسها شورى (ابن بدرون ص176) أي جعلت لها حق التصرف بنفسها. ترك (أو جعل) الخلافة شورى (انظر لين) أي ترك عمر الخلافة لستة أشخاص سماهم يختارون واحداً منهم خليفة. وهم أهل الشورى وأصحاب الشورى وذوو الشورى (دي يونج) وفي حيان بسام (1: 9 ق) في كلامه عن عبد الرحمن الاموي الذي صار خليفة ولقب بالمستظهر: بقي مستقراً في قرطبة وهو يجمع أنصاره حتى كان الوزراء الذين يتولون السلطة قد أعلقوه بالشورى عند إيقاعها في ذلك الوقت لظهور مراعته (براعته) ويقول المؤلف بعد هذا أن الوزراء هيئوا قائمة من ثلاثة أشخاص يختار الرؤساء والجند والعامة واحداً منهم. (وانظر أيضاً مباحث 1ملحق رقم 40).
شَورى أو مجلس الشورى: مجلس استماع الدعاوى. ففي محيط المحيط: مجلس الشورى أو الشَوْرى بلفظ النسبة الديوان المنصوب لاستماع الدعاوى عرفياً. وفي رحلة ابن بطوطة (2: 190): الدعاوى والشكاوي التي يحكم فيها بأحكام الشرع ينظر فيها القاضي، أما الأخرى فينظر فيها أهل الشورى أي الوزراء والأمراء فمعناها هنا محكمة مؤلفة من رؤساء الدولة الذي يحكمون حسب القوانين العرفية.
شُورى: مجلس مؤلف من فقهاء يصدرون الفتاوى. ففي حيان - بسام (3: 140 ق) في كلامه عن الخليفة: وزاد في رزق مشيخة الشورى من مال الفيء ففرض لكل واحد منهم خمسة عشر ديناراً مشاهرة فقبلوا ذلك على خبث اصله وتساهلوا في مأكل لم يستطبه فقيه قبلهم - وبعد هذا يسميهم فقهاء الشورى. وفي تاريخ البربر 7: 244): وافتاه الفقهاء وأهل الشورى من العرب والأندلس بخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم. وكان في كل مدينة كبيرة مفتيا يختاره السلطان أو جمهور الناس أو القاضي، ويسمى منصبه خطة الشورى. ففي بسام (2: 76 و): في كلامه عن أهالي نبلة: فولوه خطة الشورى، وألقوا إليه مقاليد الفتوى. وفي المقري (1: 566) ولي خطة الشورى بمرسية .. الخ: بمرسية مضافة إلى الخطبة بجامعها. وفي كتاب ابن عبد الملك (ص135 ق): وأزعجته الفتنة الواقعة بالأندلس سنة 539 عن بلده فصار إلى مرسية وولاه القاضي بها وبأعمالها أبو العباس بن الحلال خطة الشورى ثم قضاء بلنسية.
وهذا المنصب يسمى الشورى فقط. ففي ميرسنج (التشريع الأسباني في القرن الرابع) عرض عليه السلطان الشورى فأمتنع.
شُورَى: مجلس ادارة المدينة (المقدمة 1: 41، تاريخ البربر 1: 433، 481، 604، 625). وهذا المجلس يتألف من الفقهاء أو المفتين (تاريخ البربر 2: 60) من أهل البيوتات ويتولون مناصب السفراء عند السلاطين ويستقبلون وفود الخليفة ويقومون بكل الأعمال ذات النفع العام (تاريخ البربر 1: 636) وفي أيام الفتن والاضطرابات يعلنون استقلالهم ويكونون أمارة يترأسونها. ويقال عن المدينة التي يحصل فيها هذا: صار أمرها إلى الشورى. (تاريخ البربر 1: 295، 539، 637، 639) أو: صار فأهلها إلى الشورى في أمرهم. (تاريخ البربر 1: 205) وهي تؤلف (أو أن أهلها) يؤلف أمارة. ويقال للتعبير عن أن بعض أعضاء المجلس البلدي قد اصبحوا أمراء: صار الأمر شورى بينهم (عباد 2: 208، تاريخ البربر 1: 400، 599). والأمراء يسمون أهل الشورى (تاريخ البربر 1: 599) وأرباب الشورى المشيخة (1: 626) فإذا استبد أحدهم بالسلطان واصبح الحاكم المطلق قيل: استبد بشورى البلد (تاريخ البربر 1: 530) وهو تعبير يطلق على كثير ممن يغتصبون السلطة ويجعلون من الأمارة دولة يستبد بها فرد. (1: 627). وأخيرا يقال عن الحاكم الذي يستبد بالأمر ويلغى الحكم: محى أثر الشورى منها.
شُورى: مجلس الأمراء، مجلس الدولة. ففي تاريخ البربر (1: 281): وبعد موت هذا الأمير افترق الموحدون في الشورى فريقين بين الخ وأعضاء هذا المجلس يسمّون أهل الشورى.
المجلس الشَوْرِي: انظر ما نقلناه من محيط المحيط في المادة السابقة.
شُورِي: نوع من السمك (القزويني 2: 366).
شُورِي. شورى البيات أو شورى الحجاز عند أصحاب الموسيقى نهزة مرتفعة تستعمل في وسطها (محيط المحيط) وهذا غير واضح لدي.
شورية: مبخرة، وهي التي تستعمل في الكنائس فقط (بوشر).
شُوار: جهاز العروس، وجمعه شُوَر (أرنولد طرائف ص157) وعند الكالا: أشْوِرَة.
بشوار: بثناء، بحيث يستحق الثناءَ (الكالا).
جعل شواره لفلان: جعل فلاناً مستشاراً له (تاريخ البربر 1: 388).
شُوَار: عند العامة طرف المكان المشرف على هبوط كطرف السطح ونحوه (محيط المحيط).
شُوَار: انظره في مادة لزقة. شوار: مشاورة مستشار. شُوّار عصبة: رئيس حزب (بوشر).
إشارة: علامة، وجمعها أشاير. (السعدية فيما نقل منها أبو الوليد ص795، الكالا) وفيهما: ظاهرة سماوية.
اشاير مكر: ظاهرة مضللّة، وظاهرة مرض (بوشر).
إشارة: إيماء (بوشر) وإيماء بالإصبع (الكالا) وحركة متفق عليها بين اثنين للتفاهم (الكالا) والمصدر تأشير مثل إشارة بمعنى إيماء.
إشارة: علامة (بوشر).
إشارة: إحالة، علامة تحيل إلى عبارة أو تعليق (بوشر) ولا ادري إذا كان الكالا يريد نفس المعنى بقوله ( Senal para alunbrar escritura) .
إشارة: معيار، ميزان، علامة ظاهرة أو باطنة بها تبين الأشياء والمعاني ونستطيع الحكم عليهم (بوشر) (المقري 1: 939) إشارة بيد (فليشر ص148).
إشارة: تكهن، تنبؤ (بوشر).
إشارة: رمز، شعار، صورة رمزية. (بوشر).
وكثيراً ما تتردد كلمة إشارات عند الصوفية، عند الغزالي مثلاً في كتابه ايها الولد (ص30) طبعة هامر (المقري 1: 476، 503، 582، ابن بطوطة 4: 344).
إشارة: مجاز، استعارة، صورة مجازية، صورة استعارية (بوشر).
إشارة: غرض، هدف (الكالا) ويقال: غَرَّض في (أو على) الإشارة. أو قصد الإشارة، أي صوب نحو الهدف (فوك) وكذلك: أصاب الإشارة: ضرب الهدف (فوك) إشارة: شارة وطنية (بوشر).
إشارة: إنذار من الله (ألف ليلة 3: 422) وفي طبعة برسل: مشورة. إشارة: علم، راية (لين عادات 2: 210، ألف ليلة برسل 9: 196، وطبعة ماكن: راية.
إشارة: موكب الدراويش، وذلك لأنهم يحملون راية في موكبهم (لين عادات 2: 210) آلة (بُرْج) الإشارة: مبُراق، جهاز الإبراق (التلغراف) (بوشر).
مُشار. المشار إليه: معناها الأصلي من يشير إليه الناس بالإصبع. ويراد بها من يتمتع باحترام وإجلال ومن يتولى منصباً رفيعاً (دي ساسي طرائف 2: 55، 169، ابن بطوطة 2: 58) والمشار إليه في اصطلاح الكتاب بمعنى المذكور أعلاه يستعملونه على قصد الإجلال (محيط المحيط).
مشار إليه بالهتيكة: موسوم بالعار والفضيحة (بوشر).
مَشْوَر: كلمة مغربية تعنى المكان الذي يعقد فيه الملك اجتماعاته ويصرف أمور المملكة (الملابس ص42 - 43، راموس ص119) وهو مكان مربع واسع جداً تحيط به الجدران، وهو في الغالب مفتوح مزين بأعمدة من المرمر (الملابس ص43) ويعقد فيه الملك جلسة عامة يقضى فيها بين الخصوم، وهذا ما يسمى ((فعل مشور)) (شينييه 3: 166) ومن هذا أصبحت هذه الكلمة تعنى أيضاً قاعة الاجتماعات (الملابس ص43، هاي ص33، ص68) ثم أصبحت تدل على الاجتماعات العامة نفسها (الملابس ص44). وكان الملك بالإضافة إلى ذلك يتناول فيها طعام العشاء مع كبار دولته. (الملابس ص43، كرتاس ص248) كما يصلي فيها بعض الصلوات (كرتاس ص248).
مَشْوَر: قسم من القصر معزول عن بقية البناية. وهناك مشور يقطنه العلوج والمرتدون الذين يصحبون الملك حين يخرج إلى النساء (الملابس ص43).
مَشْوَر: قصر (موكيه ص183، موديت في الآخر).
مَشْوَر: حصن، قلعة (الملابس ص44، مذكرات في التاريخ 6: 376، موجان 1: 371، 2: 48، مجلة الشرق والجزائر 15: 354، الجريدة الأسيوية 1844، 1: 416، بارجس ص358) صاحب المشور: أمين سر الدولة (الكالا) = كاتب السِرّ.
مولى المشور: رئيس التشريفات، رئيس المواسم (هوست ص152).
مُشْوَرَة: رخصة، إجازة (فوك، الكالا) وفي كتاب ابن صاحب الصلاة (ص21 و): ودخلوا موضعهم ومجتمعهم عليهم دون إذْن ولا مشورة (قصة عنتر ص51).
مشورة: إنذار من الله (ألف ليلة 3: 420، برسل 9: 204) وفي طبعة ماكن: إشارة.
على مشورة: بــشرط (ألف ليلة برسل 9: 219) وانظرها في مادة مشاورة.
مَشْوَري: بواب، حاجب (روجاس ص56 و).
مُشِير: مستشار (دي ساسي ديب 11: 44).
مُشِير: عند أرباب السياسة فوق الوزير. (محيط المحيط).
مُشِيريّة: رتبة المشير (محيط المحيط).
مُشيريَّة: ما تولى عليه المشير من البلاد (محيط المحيط).
مشْوار: مسيرة الساعي (بوشر).
مِشْوار: سفرة، شوط، اجرة الشوط، الطلق الواحد من المشي أو الركوب (بوشر، محيط المحيط) مِشْوار: اني اجهل معنى قولهم عشرة مشاوير (ألف ليلة 3: 470).
مُشاوَر. فقيه مشاور أو مُشاوَر فقط: فقيه يسألونه الفتوى فيفتى (المقري 1: 243 وقد تكررت مرتين، 1: 564، 808، 876).
مُشاورَة. على المشاورة: بــشرط. فمثلا حين يرسل إليك التاجر بضاعة لفحصها واختيار ما تريده منها يقال: على المشاورة. ففي ألف ليلة (3: 480): أنا آخذ هذا المصاغ على المشاورة فالذي يُعْجبهم يأخذونه وآتي إليك بثمنه. وفي طبعة برسل: على مشورة.
مُسْتشار: من عمد الدولة (محيط المحيط).

شور: شارَ العسلَ يشُوره شَوْراً وشِياراً وشِيَارَة ومَشَاراً

ومَشَارة: استخرجه من الوَقْبَة واّحتَناه؛ قال ساعدة بن جؤية:

فَقَضَى مَشارتَهُ، وحَطَّ كأَنه

حَلَقٌ، ولم يَنْشَبْ بما يَتَسَبْسَبُ

وأَشَاره واشْتاره: كَشَارَه. أَبو عبيد: شُرْت العسل واشْتَرْته

اجْتَنَيْته وأَخذته من موضعه؛ قال الأَعشى:

كأَن جَنِيّاً، من الزَّنْجبِيـ

ـل، باتَ لِفِيها، وأَرْياً مَشُورَا

شمر: شُرْت العسل واشْتَرْتُه وأَشَرْتُه لغة.

يقال: أَشِرْني على العسل أَي أَعِنِّي، كما يقال أَعْكِمْني؛ وأَنشد

أَبو عمرو لعدي بن زيد:

ومَلاهٍ قد تَلَهَّيْتُ بها،

وقَصَرْتُ اليومَ في بيت عِذارِي

في سَمَاعٍ يأْذَنُ الشَّيْخُ له،

وحَدِيثٍ مثْلِ ماذِيٍّ مُشارِ

ومعنى يأْذَن: يستمع؛ كما قال قعنب بن أُمّ صاحب:

صُمٌّ إِذا سَمِعوا خَيْراً ذُكِرْتُ به،

وِإِنْ ذُكِرْتُ بسُوء عندهم أَذِنُوا

أَوْ يَسْمَعُوا رِيبَةً طارُوا بها فَرَحاً

مِنِّي، وما سَمِعوا من صالح دَفَنُوا

والمَاذِيّ: العسل الأَبيض. والمُشَار: المُجْتَنَى، وقيل: مُشتار قد

أُعين على أَخذه، قال: وأَنكرها الأَصمعي وكان يروي هذا البيت: «مِثْلِ

ماذِيِّ مَشَار» بالإِضافة وفتح الميم. قال: والمَشَار الخَلِيَّة يُشْتار

منها. والمَشَاوِر: المَحابِض، والواحد مِشْوَرٌ، وهو عُود يكون مع

مُشْتار العسل. وفي حديث عمر: في الذي يُدْلي بحبْل ليَشْتَارَ عسلاً؛ شَار

العسل يَشُوره واشْتَاره يَشْتارُه: اجتناه من خلاياه ومواضعه. والشَّوْرُ:

العسل المَشُور، سُمّي بالمصدر؛ قال ساعدة بن جؤية:

فلّما دنا الإِفراد حَطَّ بِشَوْرِه،

إِلى فَضَلاتٍ مُسْتَحِيرٍ جُمومُها

والمِشْوَار: ما شار به. والمِشْوَارة والشُّورة: الموضع الذي تُعَسَّل

فيه النحل إِذا دَجَنَها.

والشَّارَة والشُّوْرَة: الحُسْن والهيئة واللِّباس، وقيل: الشُّوْرَة

الهيئة. والشَّوْرَة، بفتح الشين: اللِّباس؛ حكاه ثعلب، وفي الحديث: أَنه

أَقبل رجل وعليه شُوْرَة حَسَنة؛ قال ابن الأَثير: هي بالضم، الجَمال

والحُسْن كأَنه من الشَّوْر عَرْض الشيء وإِظهاره؛ ويقال لها أَيضاً:

الشَّارَة، وهي الهيئة؛ ومنه الحديث: أَن رجلاً أَتاه وعليه شَارَة حسَنة،

وأَلِفُها مقلوبة عن الواو؛ ومنه حديث عاشوراء: كانوا يتخذونه عِيداً

ويُلبسون نساءَهم فيه حُلِيَّهُم وشَارَتهم أَي لباسهم الحسَن الجميل. وفي حديث

إِسلام عمرو بن العاص. فدخل أَبو هريرة فَتَشايَرَه الناس أَي

اشْتَهَرُوه بأَبصارهم كأَنه من الشَّارَة، وهي الشَّارة الحسَنة. والمِشْوَار:

المَنْظَر. ورجل شَارٌ صارٌ، وشَيِّرٌ صَيِّرٌ: حسَن الصورة والشَّوْرة،

وقيل: حسَن المَخْبَر عند التجربة، وإِنما ذلك على التشبيه بالمنظَر، أَي

أَنه في مخبره مثله في منظره. ويقال: ما أَحسن شَوَارَ الرجل وشَارَته

وشِيَارَه؛ يعني لباسه وهيئته وحسنه. ويقال: فلان حسن الشَّارَة والشَّوْرَة

إِذا كان حسن الهيئة. ويقال: فلان حسن الشَّوْرَة أَي حسن اللِّباس.

ويقال: فلان حسن المِشْوَار، وليس لفلان مِشْوَار أَي مَنْظَر. وقال

الأَصمعي: حسن المِشْوَار أَي مُجَرَّبه وحَسَنٌ حين تجرّبه. وقصيدة شَيِّرة أَي

حسناء. وشيء مَشُورٌ أَي مُزَيِّنٌ؛ وأَنشد:

كأَن الجَراد يُغَنِّيَنه،

يُباغِمْنَ ظَبْيَ الأَنيس المَشُورَا.

الفراء: إِنه لحسن الصُّورة والشُّوْرَة، وإِنه لحسَن الشَّوْر

والشَّوَار، واحده شَوْرَة وشَوارة، أَي زِينته. وشُرْتُه: زَيَّنْتُه، فهو

مَشُور. والشَّارَة والشَّوْرَة: السِّمَن. الفراء: شَار الرجلُ إِذا حسُن

وجهه، ورَاشَ إِذا استغنى. أَبو زيد: اسْتَشَار أَمرُه إِذا تبيَّن

واسْتَنار. والشَّارَة والشَّوْرة: السِّمَن. واسْتَشَارَتِ الإِبل: لبست سِمَناً

وحُسْناً ويقال: اشتارت الإِبل إِذا لَبِسها شيء من السِّمَن وسَمِنَتْ

بعض السِّمَن وفرس شَيِّر وخيل شِيارٌ: مثل جَيّد وجِياد. ويقال: جاءت

الإِبل شِياراً أَي سِماناً حِساناً؛ وقال عمرو ابن معد يكرب:

أَعَبَّاسُ، لو كانت شِياراً جِيادُنا،

بِتَثْلِيثَ، ما ناصَبْتَ بعدي الأَحامِسَا

والشِّوَار والشَّارَة: اللباس والهيئة؛ قال زهير:

مُقْوَرَّة تَتَبارَى لا شَوارَ لها

إِلا القُطُوعُ على الأَجْوازِ والوُرُك

(* في ديوان زهير: إِلا القطوع على الأَنساع).

ورجل حسن الصُّورة والشُّوْرَة وإِنه لَصَيِّر شَيِّر أَي حسن الصورة

والشَّارة، وهي الهيئة؛ عن الفراء. وفي الحديث: أَنه رأَى امرأَة شَيِّرَة

وعليها مَناجِد؛ أَي حسنة الشَّارة، وقيل: جميلة. وخيلٌ شِيار: سِمان

حِسان. وأَخذت الدابة مِشْوَارها ومَشَارَتَها: سَمِنت وحسُنت هيئتها؛

قال:ولا هِيَ إِلا أَن تُقَرِّبَ وَصْلَها

عَلاةٌ كِنازُ اللّحم، ذاتُ مَشَارَةِ

أَبو عمرو: المُسْتَشِير السَّمِين. واسْتَشار البعيرُ مثل اشْتار أَي

سَمِن، وكذلك المُسْتَشيط. وقد شَار الفرسُ أَي سَمِن وحسُن. الأَصمَعي:

شارَ الدَّابَّة وهو يَشُورها شَوْراً إِذا عَرَضَها. والمِشْوار: ما

أَبقت الدابَّة من علَفها، وقد نَشْوَرَتْ نِشْواراً، لأَن نفعلت

(* قوله:

«لأن نفعلت إلخ» هكذا بالأَصل ولعله إِلا أَن نفعلت). بناء لا يعرف إِلا

أَن يكون فَعْوَلَتْ، فيكون من غير هذا الباب. قال الخليل: سأَلت أَبا

الدُّقَيْش عنه قلت: نِشْوار أَو مِشْوار؟ فقال: نِشْوار، وزعم أَنه

فارسي.وشَارها يَشُورها شَوْراً وشِواراً وشَوَّرَها وأَشارَها؛ عن ثعلب، قال:

وهي قليلة، كلُّ ذلك: رَاضَها أَو رَكِبها عند العَرْض على مُشْترِيها،

وقيل: عَرَضها للبيع، وقيل: بَلاها ينظُر ما عندها، وقيل: قلَّبها؛ وكذلك

الأَمَة، يقال: شُرْت الدَّابة والأَمة أَشُورُهما شَوْراً إِذا

قلَّبتهما، وكذلك شَوَّرْتُهُما وأَشَرْتهما، وهي قليلة. والتَّشْوِير: أَن

تُشَوِّرَ الدابة تنظرُ كيف مِشْوارها أَي كيف سَيْرَتُها. ويقال للمكان الذي

تُشَوَّرُ فيه الدَّوابّ وتعرَض: المِشْوَار. يقال: أَياك والخُطَب

فإِنها مِشْوارٌ كثير العِثَارِ. وشُرْت الدَّابة شَوْراً: عَرَضْتها على

البيع أَقبلت بها وأَدبرت. وفي حديث أَبي بكر، رضي الله عنه: أَنه ركب

فَرساً يَشُوره أَي يَعْرِضُه. يقال: شَارَ الدَّابة يشُورها إِذا عَرَضها

لِتُباع؛ ومنه حديث أَبي طَلْحَةَ: أَنه كان يَشُور نفسه بين يَدَيْ رسول

الله، صلى الله عليه وسلم، أَي يعرِضُها على القَتْل، والقَتْل في سبيل

الله بَيْع النفس؛ وقيل: يَشُور نفسه أَي يَسْعى ويَخِفُّ يُظهر بذلك

قوَّته. ويقال: شُرْت الدابة إِذا أَجْرَيْتها لتعرف قُوَّتها؛ وفي رواية: أَنه

كان يَشُور نفسه على غُرْلَتِه أَي وهو صبيٌّ، والغُرْلَة: القُلْفَةُ.

واشْتار الفحل الناقة: كَرَفَها فنظر إِليها لاقِح هي أَم لا. أَبو

عبيد: كَرَف الفحل الناقة وشافَها واسْتَشارها بمعنى واحد؛ قال الراجز:

إِذا اسْتَشارَ العَائطَ الأَبِيَّا

والمُسْتَشِير: الذي يَعرِف الحائِلَ من غيرها، وفي التهذيب: الفَحْل

الذي يعرِف الحائِل من غيرها؛ عن الأُموي، قال:

أَفزَّ عنها كلّ مُسْتَشِيرِ،

وكلّ بَكْرٍ دَاعِرٍ مِئْشيرِ

مِئْشير: مِفْعِيل من الأَشَر.

والشَّوَارُ والشَِوَرُ والشُّوَار؛ الضم عن ثعلب. مَتاع البيت، وكذلك

الشَّوَار لِمتَاع الرَّحْل، بالحاء. وفي حديث ابن اللُّتْبِيَّة: أَنه

جاء بشَوَار كَثِيرٍ، هو بالفتح، مَتاع البَيْت. وشَوار الرجُل: ذكَره

وخُصْياه واسْتُه. وفي الدعاء: أَبْدَى الله شُواره؛ الضم لغة عن ثعلب، أَي

عَوْرَته، وقيل: يعني مَذاكِيره. والشَّوار: فرج المرأَة والرجُل؛ ومنه

قيل: شَوَّر به كأَنه أَبْدَى عَوْرَته. ويقال في مَثَلٍ: أَشْوَارَ عَروسٍ

تَرَى؟ وشَوَّرَ به: فعَل به فِعْلاً يُسْتَحْيا منه، وهو من ذلك.

وتَشَوَّرَ هو: خَجِل؛ حكاها يعقوب وثعلب. قال يعقوب: ضَرَطَ أَعرابيّ

فَتَشَوَّر، فأَشار بإِبْهامه نحوَ اسْتِه وقال: إِنها خَلْفٌ نطقَتْ خَلْفاً،

وكرهها بعضهم فقال: ليست بعربِيَّة. اللحياني: شَوَّرْت الرجلَ وبالرجل

فَتَشَوَّر إِذا خَجَّلْته فَخَجِل، وقد تشوَّر الرجل.

والشَّوْرَة: الجَمال الرائِع. والشَّوْرَة: الخَجْلَة.

والشَّيِّرُ: الجَمِيل. والمَشارة: الدَّبْرَة التي في المَزْرَعة. ابن

سيده: المَشارة الدَّبْرَة المقطعة لِلزِّراعة والغِراسَة؛ قال: يجوز أَن

تكون من هذا الباب وأَن تكون من المَشْرَة.

وأَشار إِليه وشَوَّر: أَومَأَ، يكون ذلك بالكفِّ والعين والحاجب؛ أَنشد

ثعلب:

نُسِرُّ الهَوَى إِلاَّ إِشارَة حاجِبٍ

هُناك، وإِلاَّ أَن تُشِير الأَصابِعُ

وشَوَّر إِليه بيده أَي أَشارَ؛ عن ابن السكيت، وفي الحديث: كان يُشِير

في الصلاة؛ أَي يُومِئ باليد والرأْس أَي يأْمُرُ ويَنْهَى بالإِشارة؛

ومنه قوله لِلَّذى كان يُشير بأُصبعه في الدُّعاء: أَحِّدْ أَحِّدْ؛ ومنه

الحديث: كان إِذا أَشار بكفِّه أَشارَ بها كلِّها؛ أَراد أَنَّ

إِشارَاتِه كلَّها مختلِفة، فما كان منها في ذِكْر التوحيد والتشهُّد فإِنه كان

يُشِير بالمُسبِّحَة وحْدها، وما كان في غير ذلك كان يُشِير بكفِّه كلها

ليكون بين الإِشارَتَيْن فرْق، ومنه: وإِذا تحَدَّث اتَّصل بها أَي وصَلَ

حَدِيثَه بإِشارة تؤكِّده. وفي حديث عائشة: مَنْ أَشار إِلى مؤمن بحدِيدة

يريد قتلَه فقد وَجَب دَمُه أَي حلَّ للمقصود بها أَن يدفعَه عن نفسه ولو

قَتَلَه. قال ابن الأَثير: وَجَب هنا بمعنى حلَّ. والمُشِيرَةُ: هي

الإِصْبَع التي يقال لها السَّبَّابَة، وهو منه. ويقال للسَّبَّابَتين:

المُشِيرَتان. وأَشار عليه بأَمْرِ كذا: أَمَرَه به.

وهيَ الشُّورَى والمَشُورَة، بضم الشين، مَفْعُلَة ولا تكون مَفْعُولَة

لأَنها مصدر، والمَصادِر لا تَجِيء على مثال مَفْعُولة، وإِن جاءت على

مِثال مَفْعُول، وكذلك المَشْوَرَة؛ وتقول منه: شَاوَرْتُه في الأَمر

واسْتشرته بمعنى. وفلان خَيِّرٌ شَيِّرٌ أَي يصلُح لِلْمُشاورَة. وشاوَرَه

مُشاوَرَة وشِوَاراً واسْتَشاره: طَلَب منه المَشُورَة. وأَشار الرجل

يُشِيرُ إِشارَةً إِذا أَوْمَأَ بيديْه. ويقال: شَوَّرْت إِليه بِيَدِي وأَشرت

إِليه أَي لَوَّحْت إِليه وأَلَحْتُ أَيضاً. وأَشارَ إِليه باليَدِ:

أَوْمأَ، وأَشارَ عليه بالرَّأْيِ. وأَشار يُشِير إِذا ما وَجَّه الرَّأْي.

ويقال: فلان جيِّد المَشُورة والمَشْوَرَة، لغتان. قال الفراء: المَشُورة

أَصلها مَشْوَرَة ثم نقلت إِلى مَشُورة لخفَّتها. اللَّيث: المَشْوَرَة

مفْعَلَة اشتُقَّ من الإِشارة، ويقال: مَشُورة. أَبو سعيد: يقال فلان

وَزِيرُ فلان وشيِّرُه أَي مُشاورُه، وجمعه شُوَرَاءُ. وأَشَارَ النَّار

وأَشارَ بِها وأَشْوَرَ بها وشَوَّرَ بها: رفعَها.

وحَرَّة شَوْرَان: إِحْدَى الحِرَارِ في بلاد العرَب، وهي معروفة.

والقَعْقاعُ بن شَوْر: رجُلٌ من بَنِي عَمْرو بن شَيْبان بن ذُهْل بن ثعلبة؛

وفي حديث ظبيان: وهمُ الَّذِينَ خَطُّوا مَشائِرَها أَي ديارَها، الواحدة

مَشارَة، وهي من الشَّارة، مَفْعَلَة، والميم زائدة.

شور

1 شَارَ, (S, A, Msb, K,) aor. ـُ (Msb,) inf. n. شَوْرٌ (Msb, K) and شِيَارٌ and شِيَارَةٌ and مَشَارٌ and مَشَارَةٌ; (K;) and ↓ اشتار, and ↓ اشار, (S, K,) and ↓ استشار; (A, K;) He gathered honey; (S, Msb;) extracted it from the small hollow [in the rock in which it had been deposited by the wild bees]; (A, K;) gathered it from its hives and from other places. (TA.) A2: شار, inf. n. شَوْرٌ, He exhibited, showed, or displayed, a thing. (IAth, TA.) b2: شار الدَّابَّةَ, (S, A, Mgh, Msb, K,) inf. n. شَوْرٌ (S, Mgh, Msb, K) and شِوَارٌ, (K, TA,) or شَوَارٌ; (CK;) and ↓ شوّرها, (A, K,) inf. n. تَشْوِيرٌ; (TA;) and ↓ اشارها, (Th, K,) but this last is rare; (Th, TA;) He exhibited, or displayed, the beast, for sale, (S, A, Mgh, Msb,) going to and fro with it, (S, Mgh,) or making it to run, and the like: (Msb:) he tried the beast, to know its pace, or manner of going: (A, Mgh:) he made the beast to run, that he might know its power: (TA:) he broke, or trained, the beast: or he rode it on the occasion of exhibiting, or displaying, it to its purchaser: or tried it, to see its powers: or he examined it, as though he turned it over; and in like manner, الأَمَةَ the female slave. (K, TA.) [Hence] شار نَفْسَهُ He displayed his agility, to show his power. (TA, from a trad.) b3: And شُرْتُهُ I ornamented, or decorated, it. (TA.) A3: شار He (a man) became goodly in countenance. (Fr, TA.) b2: He (a horse) became fat and goodly: (S:) and so شارت said of a she-camel: (TA:) [and ↓ تشوّرت said of a woman: (Freytag, from the Deewán of the Hudhalees:)] or شارت said of a she-camel, she became fat; (K;) and in like manner ↓ اشتار and ↓ استشار said of a he-camel: (S:) and ↓ اشتارت الإِبِلُ the camels became somewhat fat: (S:) and ↓ استشارت they became fat and goodly: (K:) or this last signifies (tropical:) they became fat; because their owner points to such with his fingers; as though they desired to be pointed to. (A.) 2 شوّر الدَّابَّةَ, inf. n. تَشْوِيرٌ: see 1. b2: شوّر بِهِ He did to him a deed of which one should be ashamed: (Yaakoob, Th, A, K:) or he made bare his pudenda: (O:) or as though he made bare his pudenda. (S.) b3: And شوّرهُ, (Lh, S,) and شوّر بِهِ, (Lh, TA,) He made him to be confounded, or perplexed, and unable to see his right course, by reason of shame; or ashamed, and confounded, or perplexed, and unable to see his right course, in consequence of a deed that he had done. (Lh, S.) b4: شوّر القُطْنَ He turned over [or separated and loosened] the cotton by means of the مِشْوَار [q. v.]. (TA.) b5: See also 4, in two places.3 شاورهُ, (inf. n. مُشَاوَرَةٌ and شِوَارٌ, TA,) and ↓ استشاره, both signify the same, (S, Msb,) He consulted him, or consulted with him; he debated with him in order that he might see his opinion; (Msb;) فِى الأَمْرِ respecting the thing or affair: (S, Mgh, * Msb: *) or ↓ the latter, (A, K,) or both, (TA,) he sought, desired, or asked, of him counsel, or advice. (A, K.) See also 6.4 أَشْوَرَ see 1, first sentence. b2: أَشِرْنِى عَسَلًا, (K,) or عَلَى العَسَلِ, (Sh, Sgh, L,) Help thou me to collect honey, or the honey. (Sh, Sgh, L, K.) A2: اشار الدَّابَّةَ: see 1. b2: اشار النَّارَ, and اشار بِهَا, (K,) and أَشْوَرَهَا, or أَشْوَرَ بِهَا, (accord. to different copies of the K, the former accord. to the text of the K in the TA,) and بِهَا ↓ شوّر, (K, TA,) He stirred up the fire, or made it to burn up; syn. رَفَعَهَا. (K.) A3: اشار إِلَيْهِ, (S, Msb, K,) inf. n. إِشَارَةٌ, (Msb,) He made a sign to him, with the hand, (S, Msb, K,) or with the head, (Msb,) or with the eye, or with the eyebrow, (K,) or with a thing serving to convey intelligence of what he would say; as when one asks another's permission to do a thing, and the latter makes a sign with his hand or with his head, meaning that he should do it or not do it; (Msb;) as also اليه ↓ شوّر, (ISk, S, Msb, K,) inf. n. تَشْوِيرٌ. (Msb.) b2: [And He, or it, pointed to it or at it, pointed it out, or indicated it. Hence, in grammar, اِسْمُ إِشَارَةٍ A noun of indication; as ذَا &c. And] اشار إِلَى الحَرَكَةِ بِصَوْتٍ خَفِىٍّ

[He indicated the vowel by a somewhat obscure sound;] meaning he pronounced the vowel in the manner termed الرَّوْمُ. (I'Ak p. 351.) And اشار إِلَى الإِعْرَابِ فِى الوَقْفِ [He indicated the caseending by the pronunciation termed الرَّوْمُ in pausing; as when you say أَىُّ with a slurring of the final vowel-sound to one who says to you مَرَّ بِى رَجُلٌ]. (S voce أَىٌّ.) b3: اشار بِهِ He made it known. (Har p. 357.) b4: اشار عَلَيْهِ He made known, or notified, to him the manner of accomplishing the affair that was conducive to good, and guided him to that which was right. (Har ibid.) b5: اشار عَلَيْهِ بِكَذَا [in the CK اليه] He counselled him, or advised him, to do such a thing; (S, * Msb;) showed him that he held it right for him to do such a thing: (Msb:) or he commanded, ordered, or enjoined, him to do such a thing. (K.) 5 تشوّر He had a deed done to him of which one should be ashamed. (Yaakoob, Th, A, K.) [It occurs in a saying of Yaakoob, respecting an indecent action of an Arab of the desert, app. as meaning His pudenda became exposed; (see 2;) but some disapprove it, and say that it is not genuine Arabic; as is stated in the TA.] b2: He was, or became, confounded, or perplexed, and unable to see his right course, by reason of shame; or ashamed, and confounded, or perplexed, and unable to see his right course, in consequence of a deed that he had done. (Lh, S.) A2: See also 1, last sentence.6 تشاوروا and ↓ اِشْتَوَرُوا (A, Mgh, Msb) They consulted one another, or consulted together; they debated together in order that they might see one another's opinion: (Msb:) تَشَاوُرٌ signifies the extracting, or drawing forth, opinion; as also ↓ مُشَاوَرَةٌ and ↓ مَشْوَرَةٌ and ↓ مَشُورَةٌ, from شَارَ “ he extracted honey; ” (Bd in ii. 233;) and ↓ شُورَى signifies the same as تَشَاوُرٌ. (Bd in xlii. 36, and Mgh.) A2: تَشَايَرَهُ النَّاسُ occurs in a trad. as meaning اِشْتَهَرُوهُ بِإِبْصَارِهِمْ [app. The people rendered him conspicuous, or notorious, by their looking at him]. (TA. [There mentioned in the present art.; as though the ى were a substitute for و.]) 8 اشتار: see 1, first sentence. b2: And see 10.

A2: See also 1, last sentence, in two places.

A3: اشتار ذَنَبَهُ i. q. اِكْتَارَ [He (a horse) raised his tail in running]. (Sgh, TA.) A4: اِشْتَوَرُوا: see 6.10 استشار: see 1, first sentence. b2: See also 3, in two places. b3: استشار النَّاقَةَ He (a stallioncamel) smelt the she-camel and examined her, to know if she had conceived or not; (K;) as also ↓ اشتارها. (A'Obeyd, TA.) A2: It (a man's case or affair) became manifest. (Az, K.) b2: He put on, or clad himself with, goodly apparel. (K.) b3: See also 1, last sentence, in two places.

شَارٌ: see شَيِّرٌ, in two places.

شَوْرٌ Honey gathered, or extracted, from its place: (K, TA:) originally an inf. n. (TA.) b2: See also شُورَةٌ, with which it is syn. in several senses accord. to the O and some copies of the K.

شُورٌ: see شُورَةٌ, with which it is syn. in several senses accord. to the L and some copies of the K.

شَارَةٌ: see شُورَةٌ, in three places.

شَوْرَةٌ: see شُورَةٌ, in three places: A2: and see مِشْوَارَةٌ.

A3: Also i. q. خَجْلَةٌ [i. e. Confusion, or perplexity, and inability to see one's right course, by reason of shame: &c.]. (K.) شُورَةٌ, (S, IAth, O, L, K,) with damm, (IAth, L,) and ↓ شَوْرَةٌ, (TA, and so in some copies of the K,) and ↓ شَارَةٌ, (S, O, L, K,) in which the | is changed from و, (TA,) and ↓ شُورٌ, (so in the L and in some copies of the K,) or ↓ شَوْرٌ, (so in other copies of the K and in the O,) and ↓ شَوَارٌ, (S, O, K,) and ↓ شِيَارٌ, (O, K,) Form, or appearance; figure, person, mien, feature, or lineament; external state or condition; state with respect to apparel and the like, or garb. (S, IAth, O, L, K.) One says, ↓ فُلَانٌ حَسَنُ الشَّارَةِ and الشُّورَةِ Such a one is goodly in form or appearance, &c. (TA.) And هُوَ رَجُلٌ حَسَنُ الصُّورَةِ وَالشُّورَةِ He is a man goodly in respect of form and of appear-ance, &c. (Fr. S. [See also below.]) b2: Goodliness, or beauty: (IAth, L, K:) so شُورَةٌ is expl. by IAar: (O:) and ↓ شَوْرَةٌ, with fet-h, is expl. as signifying pleasing beauty: (TA:) app. from شَوْرٌ, the “ act of exhibiting, or showing,” a thing. (IAth, TA.) b3: Clothing, or apparel: (S, O, L, K:) ↓ شَوْرَةٌ, with fet-h, is said to have this signification by Th: and ↓ شَارَةٌ is also expl. as signifying goodly, or beautiful, apparel. (TA.) b4: Ornament, ornature, or finery. (K.) b5: Fatness. (K.) b6: And شُورَةٌ, with damm, and ↓ مِشْوَارٌ, Aspect, or pleasing aspect; syn. مَنْظَرٌ: and Internal, or intrinsic, state or quality; syn. مَخْبَرٌ. (K, * TA.) One says, ↓ لَيْسَ لِفُلَانٍ مِشْوَارٌ i. e. مَنْظَرٌ [Such a one has not a pleasing aspect]. (TA.) and فُلَانٌ حَسَنُ الصُّورَةِ وَالشُّورَةِ Such a one is good in respect of form, and of internal state or qualities, when tried. (TA.) And ↓ فُلَانٌ حَسَنُ المِشْوَارِ Such a one is good when one tries him. (As, TA.) A2: For the first word (شُورَةٌ), see also مِشْوَارَةٌ.

A3: And see مُسْتَشِيرٌ.

شَوْرَى A certain marine plant; (K;) a sort of trees, of the trees of the shores of the sea: (Sgh, TA:) [it is, as supposed by Freytag, the plant called by Forskål (Flora Aegypt. Arab, p. 37,) sceura marina; of the class tetrandria, order monogynia; foliis lanceolatis, integris; floribus fulvis: &c.: said by him to be called in Arabic “ schura ”

شوره; and by the people of Maskat, “germ ”

قرم:] a sort of trees growing in inlets of the sea, in the midst of the water of the sea, resembling the دُلْب in the thickness of its stem and the whiteness of its bark, and also called قُرْمٌ. (O.) شُورَى: see مَشْوَرَةٌ, in four places; and 6.

شَوْرَان [whether with or without tenween is not shown] i. q. عُصْفُرٌ [i. e. Safflower, or bastard saffron]. (K.) شَوَارٌ: see شُورَةٌ.

A2: Also, (ISk, S, Msb, K,) and ↓ شِوَارٌ, and ↓ شُوَارٌ, (Msb, K,) The furniture and utensils of a house or tent; (ISk, S, Msb, K;) such as are deemed goodly: (Ham p. 305, in explanation of the first:) and of a camel's saddle. (S, Msb.) b2: And the first, (S, Msb, K,) and ↓ second, (Msb, K,) and ↓ third, (K,) The pudendum, or pundenda, (فَرْج, S, Msb,) of a woman and of a man: (S:) or a man's penis, [see also مِشْوَارٌ,] and his testicles, and his posteriors or anus (اِسْت). (K.) أَبْدَى اللّٰهُ شَوَارَهُ is a form of imprecation, (TA,) meaning May God make bare his pudenda. (S, A, TA.) A3: رِيحٌ شَوَارٌ A soft, or gentle, wind: (Sgh, K:) of the dial. of El-Yemen. (Sgh, TA.) شُوَارٌ: see شَوَارٌ; each in two places.

شِوَارٌ: see شَوَارٌ; each in two places.

شِيَارٌ: see شُورَةٌ.

A2: Also a name given by the Arabs to Saturday, (S in this art., and K in art. شير,) in the Time of Ignorance: (TA in art. شير:) pl. [of pauc.] أَشْيُرٌ and [of mult.] شُيُرٌ and شِيرٌ: (Zj, K:) accord. to Zj, you may say ثَلَاثَةُ شِيرٍ

[Three Saturdays, using شِير as a pl. of pauc.]: so in the Tekmileh. (TA.) شَيِّرٌ One's consulter, or counseller with whom he consults: and one's وَزِير [q. v.]: (K:) one qualified for consultation: (S, TA:) pl. شُوَرَآءُ. (K.) One says, فُلَانٌ خَيِّرٌ شَيِّرٌ Such a one is [good,] qualified for consultation. (S, TA.) b2: A man goodly in respect of شَارَة [i. e. appearance, or apparel, &c.]: (Fr, S, A:) or beautiful, or good: in this or in the former sense, the fem., with ة, is applied to a woman. (TA.) One says, إِنَّهُ لَصَيِّرٌ شَيِّرٌ Verily he is goodly in form and in appearance or apparel &c. (Fr, S, A.) b3: A man goodly in his internal, or intrinsic, states or qualities, when tried; as also ↓ شَارٌ: one says رَجُلٌ شَيِّرٌ صَيِّرٌ and صَارٌ ↓ شَارٌ A man goodly in his internal, or intrinsic, states or qualities, and equally so in his outward appearance. (TA.) b4: Fat: (TA:) or fat and goodly: (S, K, TA:) pl. شِيَارٌ, applied to horses, (S, K,) and to camels. (S.) b5: قَصِيدَةٌ شَيِّرَةٌ A beautiful ode; (K;) an excellent ode. (TA.) أَشْوَرُ [More, and most, distinguished by شُورَة or شَارَة, i. e., form, or appearance; &c.]. أَشْوَرُ عَرُوسٍ

تُرَى [The comeliest bride that was to be seen] is a phrase occurring in a trad. relating to Ez-Zebbà

[a queen of El-Heereh, celebrated for her beauty]. (A, TA.) مَشَارٌ A خَلِيَّة [or habitation of bees, generally a hollow in a rock,] (S, K,) from which one gathers, or extracts, honey; (S;) a bee-hive; as also ↓ مُشْتَارٌ. (KL.) See the next paragraph. [And see also مِشْوَارَةٌ.]

مَاذِىٌّ مُشَارٌ White honey (TA) gathered, (S, TA,) or which one has been assisted to gather. (K, TA.) AA cites the following verse, (S,) of El-Kutámee, (accord. to a copy of the S,) or of 'Adee Ibn-Zeyd, (O, TA.) وَسَمَاعٍ يَأْذَنُ الشَّيْخُ لَهُ وَحَدِيثٍ مِثْلِ مَاذِىٍّ مُشَارٌ [And a singing, or a musical performance, (or, instead of And, the meaning may be Many,) to which the old man would lend ear, and a discourse like gathered white honey]: but As disapproves of this, and says that the right reading is مَاذِىِّ

↓ مَشَارٌ [white honey of a habitation of bees from which it has been extracted], the former of these words being prefixed to the latter, governing it in the gen. case, and the latter being with fet-h to the م. (S, TA.) مَشُورٌ A thing ornamented, or decorated. (K.) مِشْوَرٌ, (S,) or ↓ مِشْوَارٌ, (K,) or both, (TA,) The wooden implement with which honey is gathered: (S, K, * TA:) pl. of the former مَشَاوِرُ. (S.) مَشَارَةٌ: see مِشْوَارٌ.

A2: Also A rivulet, or streamlet, for irrigation; syn. سَاقِيَةٌ: (TA voce رَكِيبٌ:) or a channel of water: (TA voce دَبْر:) or a دَبْرَة [i. e. either a small channel of water for irrigation or a portion of ground] in land sown or for sowing: (S, K:) or a دَبْرَة [app. here meaning a portion of ground] cut off, or separated, from the adjacent parts, (مُقْطَعَةٌ,) for sowing and for planting: it may be of this art., or from المَشْرَةُ: (ISd, TA:) or what is surrounded by dams [or by ridges of earth] which confine, or retain, the water [for irrigation]; as also دَبْرَةٌ and حِبْسٌ: (R, TA:) pl. مَشَاوِرُ and مَشَائِرُ. (K.) مَشُورَةٌ: see the next paragraph, in four places.

مَشْوَرَةٌ and ↓ مَشُورَةٌ and ↓ شُورَى signify the same: (S:) the first and second are substs. from شَاوَرَهُ, and the third is a subst. from تَشَاوَرُوا: (Msb:) or the first (Lth) and second [which is written in the CK مَشْوَرَةٌ] (Lth, K) and third (K) are from الإِشَارَةُ (Lth) or أَشَارَ عَلَيْهِ: (K:) [they signify Consultation; or mutual debate in order that one may see another's opinion; or counsel, or advice: or a command, an order, or an injunction: or] the extracting, or drawing forth, opinion: (Bd, as mentioned above: see 6:) ↓ مَشُورَةٌ [in the CK مَشْوَرَةٌ] is of the measure مَفْعُلَةٌ, [originally مَشْوُرَةٌ, in the CK مَفْعَلَةٌ,] not مَفْعُولَةٌ, (K, TA,) because it is an inf. n., [or rather a quasi-inf. n.,] and such a noun has not this last measure: (TA:) it is like مَعُونَةٌ; (Msb;) and is a contraction of مَشْوُرَةٌ: (Fr, TA:) and it is said also to be from شَارَ الدَّابَّةَ; or, accord. to some, from شَارَ العَسَلَ; good counsel or advice being likened to honey. (Msb.) One says, عَلَيْكَ بِالْمَشْوَرَةِ فِى أُمُورِكَ and ↓ بِالْمَشُورَةِ [Keep thou to consultation, or take counsel, in thine affairs]. (A.) And ↓ فُلَانٌ جَيِّدُ المَشُورَةِ and المَشْوَرَةِ [Such a one is good, or excellent, in consultation, or counsel]. (TA.) And ↓ أَمْرُهُمْ شُورَى

بَيْنَهُمْ, like امرهم فَوْضَى بينهم, [Their affair, or case, is a thing to be determined by consultation among themselves,] i. e., none of them is to appropriate a thing to himself exclusively of others. (Msb.) It is said of 'Omar, ↓ تَرَكَ الخِلَافَةَ شُورَى (A, Mgh) He left the office of Khaleefeh as a thing to be determined by consultation: for he assigned it to one of six; not particularizing for it any one of them; namely, 'Othmán and 'Alee and Talhah and Ez-Zubeyr and 'Abd-Er-Rahmán Ibn-'Owf and Saad Ibn-Abee-Wakkás. (Mgh.) And one says also, ↓ النَّاسُ فِيهِ شُورَى [The people are to determine by consultation respecting it]. (A.) المُشِيرَةُ The forefinger, or pointing finger. (A, K.) ثَوْبٌ مُشَوَّرٌ A garment, or piece of cloth, dyed with شَوْرَان, meaning عُصْفُر [i. e. safflower]. (K, TA.) مِشوَارٌ: see مِشْوَرٌ. b2: Also The string of the مِنْدَف [q. v.]: (K, TA:) because the cotton is turned over [or separated and loosened] (يُشَوَّرُ i. e. يُقَلَّبُ) by means of it. (TA.) A2: Also A place in which beasts are exhibited, or displayed, (S, A, Mgh, Msb, K,) for sale, and in which they run. (Mgh, Msb.) Hence the saying, إِيَّاكَ وَالخُطَبَ فَإِنَّهَا مِشْوَارٌ كَثِيرُ العِثَارِ (tropical:) [Avoid thou orations, for they are means of display in which one often stumbles]. (S, A, K.) b2: And The pace, or manner of going, of a horse: one says فَرَسٌ حَسَنُ المِشْوَارِ [A horse good in respect of pace, or manner of going]. (A.) A3: See also شُورَةٌ, latter part, in three places. b2: One says of camels, (K,) or of a beast, (دَابَّة, TA,) أَخَذَتْ مِشْوَارَهَا and ↓ مَشَارَتَهَا They, or it, became fat and goodly (K, TA) in appearance. (TA.) A4: [It occurs in the O and K, in art. خوق, as signifying The penis of a horse: perhaps a mistranscription for شِوَار, q. v.: I find it expl. in this sense in Johnson's Pers\., Arab., and Engl. Dict.; but he may have taken it from the K.]

A5: [It is said to signify] also A portion that a beast has left remaining of its fodder: (O, K, TA:) but Kh says, “I asked ADk, Is it نِشْوَارٌ or مِشْوَارٌ? and he said نِشْوَارٌ, and asserted it to be Pers\.: ” (O, TA:) it is an arabicized word, (K,) originally نِشْخُوَار: (O, K: or, as in the CK, نُشْخوار: [correctly نِشْخْوَارْ or نُشْخْوَارْ:]) one says, نَشْوَرَتِ الدَّابَّةُ نِشْوَارًا. (TA.) مِشْوَارَةٌ A place in which bees deposit their honey; as also ↓ شُورَةٌ; (K;) or, as written by Sgh, the latter word is [↓ شَوْرَةٌ,] with fet-h. (TA.) [See also مَشَارٌ.]

مُشْتَارٌ A gatherer of honey. (S, TA.) b2: See also مَشَارٌ.

مُسْتَشِيرٌ Fat; (AA, S;) as also ↓ شُورَةٌ, with damm, applied to a she-camel: (K:) or the latter signifies of generous race; or excellent. (TA.) [See also شَيِّرٌ.] b2: And A stallion-camel (ElUmawee, T, S) that knows the female which has not conceived, and distinguishes her from others. (El-Umawee, T, S, K.)
شور
: ( {شارَ العَسَلَ) } يَشُورُه ( {شَوْراً) ، بالفَتْح، (} وشِيَاراً، {وشِيَارَةً) ، بكسرِهِما، (} ومَشَاراً {ومَشَارَةً) ، بفتحهما: (اسْتَخْرَجَهُ من الوَقْبَةِ) واجْتَناهُ من خَلاَيَاهُ ومَوَاضِعِه، قَالَ ساعِدَةُ بنُ جُؤَيَّة:
فقَضَى} مَشَارَتَه وحَطَّ كأَنَّه
خَلَقٌ وَلم يَنْشَبْ بِمَا يَتَسَبْسَبُ
( {كأَشَارَهُ،} واشْتارَهُ، {واسْتَشارَه) ، قَالَ أَبو عُبَيْد:} شُرْتُ العَسَلَ، {واشْتَرْتُه: اجْتَنَيْتُه وأَخَذْتُه من مَوْضِعِه، وَقَالَ شَمِرٌ:} شُرْتُ العَسَلَ {واشْتَرْتُه،} وأَشَرْتُه لُغَة، وأَنشد المصنِّفُ لخالِدِ بنِ زُهَيْرٍ الهُذَلِيّ فِي البَصَائِر:
وقاسَمَها بِاللَّه جَهْداً لأَنْتُمُ
أَلَذُّ من السَّلْوَى إِذَا مَا نَشُورُهَا
(! والمَشَارُ) ، بالفَتْح: (الخَلِيَّةُ) يشْتارُ مِنْهَا. ( {والشَّوْرُ: العَسَلُ} المَشُورُ) ، سُمِّيَ بالمَصْدَرِ، قَالَ ساعِدَةُ بنُ جُؤَيَّة:
فلَمّا دَنَا الإِبْرَادُ حَطَّ {بِشَوْرِه
إِلى فَضَلاتٍ مُسْتَحِير جُمُومُها
وَقَالَ الأَعْشَى:
كأَنّ جَنِيّاً من الزَّنْجَبِي
لِ باتَ بِفِيهَا وأَرْياً} مَشُورَا
( {والمِشْوارُ) ، بِالْكَسْرِ: (مَا} شَارَهُ بهِ) ، وَهُوَ عُودٌ يكون مَعَ {مُشْتَارِ العَسَلِ، وَيُقَال لَهُ أَيضاً:} المِشْوَرُ، والجمعُ {المَشَاوِرُ، وَهِي المَحَابِضُ.
(و) } المِشْوَارُ: (المَخْبَرُ والمَنْظَرُ) ، يُقَال: فُلانٌ حَسَنُ {المِشْوَارِ، قَالَ الأَصْمَعِيّ: أَي حَسَنٌ حينَ تُجَرِّبُه. وَلَيْسَ لفلانٍ} مِشْوارٌ، أَي مَنْظَرٌ. ( {كالشُّورَةِ، بالضَّمِّ) ، يُقَال: فلانٌ حَسَنُ الصُّورَةِ} والشُّورَةِ، أَي حَسن المَخْبَرِ عِنْد التَّجْرِبةِ.
(و) {المِشْوارُ: (مَا أَبْقَت الدَّابَّةُ مِنْ عَلَفِها) ، وَقد نَشْوَرَت نِشْواراً؛ لأَنّ نَفْعَلت بِنَاءٌ لَا يُعْرَف، إِلاّ أَن يكون فَعْوَلَتْ، فَيكون من غير هاذا البابِ.
قَالَ الخليلُ: سأَلتُ أَبا الدُّقَيْشِ عَنهُ، قلتُ: نِشْوار أَو} مِشْوار؟ فَقَالَ: نِشْوار، وَزعم أَنه فارسيّ.
قَالَ الصّاغانيّ: هُوَ (مُعَرَّبٌ نِشْخَوار) ، بِزِيَادَة الخاءِ.
(و) {المِشْوارُ: (المَكَانُ) الَّذِي (تُعْرَضُ فِيهِ الدّوابُّ) .} وتَشَوَّرَ؛ ليَنْظُرَ كيفَ {مِشْوَارُهَا، أَي كَيفَ سِيرَتُهَا، (وَمِنْه) قَوْلهم: (إِيَّاك والخُطَبَ فإِنّهَا} مِشْوَارٌ كثِيرُ العِثَارِ) ، وَهُوَ مَجاز.
(و) المِشْوَارُ: (وَتَرُ المِنْدَفِ) ، لأَنَّه! يُشَوَّرُ بِهِ القُطْنُ، أَي يُقَلَّبُ. (و) {المِشْوَارَةُ، (بهاءٍ: مَوْضِعُ العَسَلِ) ، أَي المَوْضِعُ الَّذِي تُعَسِّلُ فِيهِ النّحْلُ، (} كالشُّورَةِ بالضَّمِّ) ، وَضَبطه الصاغانيّ بِالْفَتْح، (و) أَنشد أَبو عَمْرٍ ولعَدِيّ بن زَيدٍ:
ومَلاَهٍ قَدْ تَلَهَّيْت بهَا
وقَصَرْتُ اليَوْمَ فِي بَيْتِ عِذَارِ
فِي سَمَاعٍ يَأْذَنُ الشَّيْخُ لهُ
وَحَدِيثٍ مثل (ماذِيَ {مُشَارِ)
الماذِيّ: العَسَلُ الأَبْيَضُ،} والمُشَار المُجْتَنَى.
وَقيل: ماذِيّ {مُشَارٌ؛ (أُعِينَ على جَنْيِه) وأَخذه، وأَنكرَهَا الأَصمَعيّ، كَانَ يَرْوِي هاذا البيتَ: مثْلِ ماذِيِّ} مَشَارِ، بالإِضافَة، وَفتح الْمِيم.
( {والشَّوْرَةُ} والشَّارَةُ {والشَّوْرُ) ، بالفَتْح فِي الكُلّ، (} والشِّيَارُ) ، ككِتَابٍ، ( {والشَّوَارُ) ، كسَحَاب: (الحُسْنُ والجَمَالُ والهَيْئَةُ واللِّبَاسُ والسِّمَنُ والزِّينَةُ) .
فِي اللّسان:} الشَّارَةُ {والشُّورَةُ الأَخيرُ بالضّمّ: الحُسْنُ، والهَيْئَةُ، واللِّبَاسُ.
وَقيل:} الشُّورَةُ: الهَيْئَةُ، {والشَّوْرَةُ بِفَتْح الشين: اللِّبَاسُ، حَكَاهُ ثعلبٌ، وَفِي الحَدِيث: (أَنَّه أَقْبَلَ رَجُلٌ وَعَلِيهِ} شُورَةٌ حَسَنَةٌ) . قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: هِيَ بالضَّمِّ: الجَمَالُ والحُسْنُ، كأَنَّه من {الشَّوْرِ: عَرْض الشَّيْءِ وإِظْهَارِه، ويُقَال لَهَا أَيضاً:} الشَّارَةُ، وَهِي الهَيْئَةُ، وَمِنْه الحَدِيثُ: (أَنَّ رَجُلاً أَتاهُ وَعَلِيهِ {شَارَةٌ حَسَنَةٌ) . وأَلفُهَا مقلوبَةٌ عَن الْوَاو، وَمِنْه حَدِيثُ عَاشُوراءَ: (كانُوا يَتَّخِذُونَه عِيداً، ويُلْبِسُون نِساءَهم فِيهِ حُلِيَّهُم} وشارَتَهُم) ، أَي لِبَاسَهُم الحَسَنَ الجَمِيلَ.
وَيُقَال: مَا أَحْسَنَ {شَوَارَ الرَّجُلِ،} وشَارَتَه، {وشِيَارَه، يَعْنِي لِبَاسَه وهَيْئَتَه وحُسْنَه.
وَيُقَال: فُلانٌ حَسَنُ} الشّارَةِ {والشَّوْرَةِ، إِذا كَانَ حَسَنَ الهَيْئَةِ.
وَيُقَال: فُلانٌ حَسَنُ} الشَّوْرَةِ، أَي حَسَنُ اللِّبَاسِ. وَقَالَ الفَرّاءُ: إِنّه لحَسَنُ الصُّورَةِ {والشُّورَةِ، وإِنّه لحَسَنُ} الشَّوْرِ {والشَّوَارِ، وأَخَذَ} شَوْرَه {وشَوَارَه، أَي زِينَتَه.
} والشَّارَةُ {والشَّوْرَةُ: السِّمَنُ.
(و) من المَجَاز: (} استَشارَت الإِبِلُ) لَبِسَتْ سِمَنا وحُسْناً، قَالَ الزَّمَخْشريّ لأَنّه {يُشَارُ إِليهَا بالأَصابِعِ، كأَنَّهَا طَلَبَت} الإِشَارَةَ.
وَيُقَال: {اشْتَارَت الإِبِلُ، إِذا لَبِسَهَا شَيْءٌ من السِّمَنِ، وسَمِنَتْ بعْضَ السِّمَنِ.
(و) يُقَال: (أَخَذَت) الدّابَّةُ (} مِشْوَاَرها {ومَشَارَتَها) ، إِذَا (سَمِنَتْ وحَسُنَتْ) هَيْئَتُهَا.
وَقَالَ أَبو عَمرو:} المُسْتَشِيرُ: السَّمِينُ.
{واسْتَشارَ البَعِيرُ، مثْلُ} اشْتَارَ، أَي سَمِنَ، وكذالك المُسْتَشِيطُ.
(والخَيْلُ {شِيَارٌ) ، أَي (سِمَانٌ حِسَان) الهَيْئَةِ، يُقَال: فَرَسٌ} شَيِّرٌ، وخَيْل {شِيَارٌ، مثْل جَيِّدٍ وجِيَادٍ.
وَيُقَال: جاءَت الإِبِلُ} شِيَاراً، أَي سِمَاناً حِسَاناً، وَقَالَ عَمْرُو بنُ مَعْدِي كَرِبَ:
أَعَبَّاسُ لوْ كانَتْ {شِيَاراً جِيَادُنَا
بتَثْلِيثَ مَا نَاصَبْتَ بَعْدِي الأَحَامِسَا
(} وشَارَهَا) {يَشُورُهَا (} شَوْراً) ، بالفَتْح، ( {وشِوَاراً) ككِتَابٍ، (} وشَوَّرَهَا) {تَشْوِيراً، (} وأَشارَهَا) عَن ثَعْلَب، قَالَ: وَهِي قَليلَة: كلُّ ذالك (رَاضَهَا أَو رَكِبَهَا عِنْد العَرْض على مُشْتَرِيهَا) ، وقيلَ: عَرَضَها للبَيْعِ، (أَو بَلاهَا) ، أَي اخْتَبَرها (يَنْظُرُ مَا عندَهَا، و) قيل: (قَلَّبَهَا، وَكَذَا الأَمَةُ) ، يُقَال: {شُرْتُ الدّابَّةَ والأَمَةَ} أَشُورُهُما {شَوْراً، إِذَا قَلَّبْتَهما، وكذالك} شَوَّرْتُهما! وأَشَرْتُهُمَا، وَهِي قَليلَةٌ. {والتَّشْوِيرُ: أَن} تَشُورَ الدَّابَّةَ تَنْظُرُ كَيفَ {مِشْوارُها، أَي كَيفَ سِيرَتُها.
} وشُرْتُ الدّابَّةَ {شَوْراً: عرَضْتهَا على البَيْعِ، أَقْبَلْت بهَا وأَدْبَرْت، وَفِي حَدِيث أَبي بكر: أَنّه رَكِبَ فَرَساً} لِيَشُورَهُ أَي يَعْرِضَه، يُقَال: {شارَ الدّابَّةَ} يَشُورُهَا، إِذا عَرَضَها لتُبَاعَ، وَحَدِيث أَبي طَلْحَةَ: أَنّه كَانَ {يَشُورُ نَفْسَه بينَ يَديْ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي يَسْعَى ويَخِفُّ، يُظْهِرُ بذالك قُوَّتَه.
وَيُقَال:} شُرْتُ الدَّابَّةَ: إِذا أَجَرَيْتَهَا لتَعْرِفَ قُوَّتَهَا.
( {واسْتشارَ الفَحْلُ النّاقَةَ) ، إِذا (كَرَفَهَا فنَظَرَ) إِليها (أَلاَقِحٌ هِيَ أَمْ لَا) ،} كاشْتَارَهَا، قَالَه أَبو عُبَيد، قَالَ الرّاجِزُ:
إِذا {اسْتَشَارَ العَائِطَ الأَبِيَّا
(و) اسْتَشارَ (فُلانٌ: لَبِسَ) } شَارَةً، أَي (لِبَاساً حَسَناً) .
(و) قَالَ أَبو زَيْدٍ: اسْتَشَار (امْرُهُ إِذا تَبَيَّنَ) واستَنَارَ.
( {والمُسْتَشِيرُ: مَنْ يَعْرِفُ الحَائِلَ مِن غَيْرِهَا) ، وَهُوَ مَجَاز، وَفِي التَّهْذِيبِ الفَحْلُ الَّذِي يَعْرِف الحائِلَ مِن غَيْرِها، عَن الأُمَوِيّ، قَالَ:
أَفَزَّ عَنْهَا كُلَّ} مُسْتَشِيرِ
وكلَّ بَكْرٍ دَاعِرٍ مِئْشِيرِ
مِئْشِير: مِفْعِيل من الأَشَرِ.
( {والشّوارُ، مُثَلَّثةً) ، الضَّمُّ عَن ثَعْلَب: (مَتاعُ البَيْتِ) ، وكذالك} الشَّوارُ {والشِّوارُ، لمَتَاعِ الرّحْلِ بالحاءِ، كَمَا فِي الصّحاح.
(و) } الشَّوَارُ، بالفَتْح: (ذَكَرُ الرَّجُلِ، وخُصْياهُ واسْتُه) ، وَفِي الدُّعاءِ: أَبْدَى اللَّهُ شَوَارَهُ، أَي عَوْرَتَه، وَقيل: يَعنِي مَذاكِيره. والشَّوَارُ: فَرْجُ الرّجُلِ والمَرْأَةِ، كَمَا فِي الصّحاح.
(و) مِنْهُ قيل: ( {شَوَّرَ بِهِ) ، كأَنَّه أَبْدَى عَوْرَتَه.
وَقيل: شَوَّرَ بِهِ: (فَعَلَ بِهِ فِعْلاً يُسْتَحْيَا مِنْهُ،} فَتَشَوَّرَ) هُوَ، حَكَاهَا يَعْقُوبُ وثَعْلَبٌ.
قَالَ يَعْقُوب: ضَرِطَ أَعرابيٌّ فتَشَوَّرَ، فأَشَارَ بإِبْهامِه نَحْوَ اسْتِه، وَقَالَ: إِنّهَا خَلْفٌ نَطَقَتْ خَلْفاً. وكَرِهَها بعضُهم وَقَالَ: ليْسَتْ بعَرَبِيّة.
وَقَالَ اللِّحْيانِيّ: شَوَّرْتُ الرّجُلَ وبالرَّجُلِ، فتَشَوَّرَ، إِذَا خَجَّلْتَه فخَجِلَ، وَقد {تَشَوَّر الرَّجُلُ.
(و) شَوَّرَ (إِليهِ) بيَدِه: (أَوْمَأَ،} كأَشَارَ) ، عَن ابْن السِّكِّيتِ، (ويَكُونُ) ذالك (بالكَفِّ والعَيْنِ والحاجِبِ) ، أَنشد ثَعْلَبٌ:
نُسِرُّ الْهوى إِلاّ إِشارَةَ حاجِبٍ
هُناكَ، وإِلاّ أَنْ {تُشِيرَ الأَصَابِعُ
وَفِي الحَدِيث: (كَانَ} يُشِيرُ فِي الصَّلاةِ) ، أَي يُومِىءُ باليَدِ والرَّأْسِ.
( {وأَشارَ عليهِ بِكَذَا: أَمَرَهُ) بِهِ، (وَهِي الشُّورَى) ، بالضّمّ، وتَرَك عُمَرُ، رَضِي الله عَنهُ، الخِلافَةَ} شُورَى، والنّاس فِيهِ شُورَى.
( {والمَشُورَةُ) ، بضمّ الشينِ، (مَفْعُلَةٌ) ، و (لَا) يكون (مَفْعُولَة) ، لأَنَّها مَصدرٌ، والمَصَادرُ لَا تَجِيءُ على مِثَال مَفْعُولَة، وإِن جاءَت على مِثَال مَفْعُول، وكذالك المَشُورَة.
وأَشارَ يُشِيرُ، إِذا مَا وَجَّه الرَّأْيَ.
وفُلاَنٌ جَيِّدُ} المَشُورَةِ {والمَشْوَرَةِ: لغَتَانِ.
وَقَالَ الفَرّاءُ: المَشُورَةُ أَصْلُها} مَشْوَرَةٌ، ثمّ نُقِلَت إِلى {مشُورَة؛ لخِفَّتِهَا.
وَقَالَ اللَّيْث: المَشْوَرَةُ مَفْعَلَة، اشتُقّ من الإِشارَة، وَيُقَال: مَشْورَة.
(واسْتَشارَه: طَلَبَ مِنْهُ المَشُورَةَ) .
وكذالك} شَاوَرَه {مُشَاوَرَةً} وشِوَاراً.
{وتَشَاوَرُوا} واشْتَوَرُوا. (وأَشَارَ النَّارَ، و) أَشَارَ (بِهَا، {وأَشْوَرَ بهَا،} وشَوَّرَ) بهَا: (رَفَعَها) .
( {والمَشَارَةُ) ، بالفَتْح: (الدَّبْرَةُ) الّتي (فِي المَزْرَعَةِ) ، وَقَالَ ابنُ سِيدَه:} المَشَارَةُ الدَّبْرَةُ المُقَطّعَةُ للزِّرَاعَةِ والغِرَاسَةِ، قَالَ: يجوزُ أَن تكونَ من هاذا الْبَاب، وأَن تكونَ من المَشْرَةِ.
وَفِي الرَّوْضِ للسُّهَيْلِيّ: أَنّه يُقَال لِمَا تُحِيطُ بِهِ الجدور الَّتِي تُمْسِكُ المَاءَ: دَبْرَةٌ، بالفَتْح، وحِبْسٌ، {ومَشَارَةٌ. (ج:} مَشَاوِرُ {ومَشَائِرُ) ، وَفِي حَدِيثِ ظَبْيَانَ: وهُمُ الَّذين خَطُّوا مَشَائِرَها، أَي دِبَارَها.
(} وشَوْرُ بنُ {شَوْرِ بنِ شَوْرِ بنِ شَوْرِ) ابنِ فَيْرُوز بنِ يَزْدجِرْد بن بَهْرَامَ (اسْمه دِيْوَاشْتِي) ، فارسيّة، وَمَعْنَاهُ: المُصْطَلِح مَعَ الجِنّ، وَهُوَ (جَدٌّ لعبدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بن مِكيالَ) ، بنِ عبد الواحِدِ بنِ حَرْمك بن الْقَاسِم بن بَكْرِ بن دِيْوَاشْتِي (ممْدُوحِ) أَبي بكرِ (بنِ دُرَيْدٍ فِي مَقْصُورَتِه) المشهورَة (وأَرْبَعَتُهُم مُلُوكُ) فارسَ، وَكَانَ المُقْتَدِرُ قلَّدَه الأَهوازَ، فصَحِبه ابنُه أَبو العَبّاس إِسماعيلُ بنُ عبدِ الله، فأَدَّبَه أَبو بكْرِ بنُ دُرَيْدٍ، ويأْتي ذكرُه فِي حرف اللَّام.
(والقَعْقَاعُ بنُ شَوْرٍ) ، السَّخِيُّ المعروفُ، (تابِعِيٌّ) ، جليسُ مُعَاوِيَةَ، رَضِي الله عَنهُ، وَهُوَ من بني عَمْرِو بنِ شَيْبَانَ بنِ ذُهْلِ بنِ ثَعْلَبَة، وأَنْشَدُوا:
وكُنْتُ جَلِيسَ قَعْقَاعِ بنِ شَوْرٍ
وَلَا يَشْقَى بقَعْقاعٍ جَلِيسُ
(} والشَّوْرَانُ: العُصْفُرُ، و) مِنْهُ (ثَوْبٌ {مُشَوَّرٌ) ، كمُعَظَّمٍ، أَي مَصْبُوغٌ بالعُصْفُرِ.
(و) } شَوْرَانُ: (جَبَلٌ) مُطِلٌّ على السُّدّ، كَبِير مرتفعٌ، (قُرْبَ عَقِيقِ المَدِينَةِ) ، على ثمانيةِ أَميالٍ مِنْهَا، وإِذا قَصَدْتَ مَكَّةَ فَهُوَ عَن يَسارِك، وَهُوَ فِي دِيَارِ بني سُلَيْمٍ، (فِيهِ مِيَاهُ سَمَاءِ كَثِيرَةٌ) ، تَجْتَمِع فتُفْرِغُ فِي الغَابَةِ، وحذاءَه مَيْطانُ، فِيهِ ماءُ بئرٍ يُقَال لَهُ ضَعة وبخذائِه جَبَلٌ يُقَال لَهُ: سِنٌّ، وجِبَالٌ كِبَارٌ شَوَاهِقُ يُقَال لَهَا: الحِلاءَةُ.
(وحَرَّةُ شَوْرَانَ: مِن حِرَارِ الحِجَازِ) السّتِّ المُحْتَرمَة.
( {والشَّوْرَى، كسَكْرَى: نَبْتٌ بَحْرِيّ) وَقَالَ الصّاغانيّ: هُوَ شَجَرٌ من أَشْجَارِ سَوَاحِلِ البَحْرِ.
(و) يُقَال: فُلانٌ (} شَيِّرُكَ) ، أَي ( {مُشَاوِرُك) .
وفلانٌ خَيِّرٌ} شَيِّرٌ، على وَزْنِ جَيِّدٍ، أَي يَصْلُحُ {للمُشاوَرَةِ.
(و) شَيِّرُكَ أَيضاً: (وَزِيرُكَ) ، قَالَ أَبو سعيد: يُقَالُ: فلانٌ وَزِيرُ فُلانٍ} وشَيِّرُه، أَي مُشَاوِرُه، (ج: {شُوَرَاءُ) كشُعَراءَ.
(وقَصِيدَةٌ} شَيِّرَةٌ) ، كجِيِّدَةٍ: (حَسْنَاءُ) .
وامرأَةٌ شَيِّرَةٌ، أَي حَسَنَةُ {الشَّارَةِ، وَقيل: جَمِيلةٌ.
(} والشُّورَةُ، بالضَّمِّ: النَاقَةُ السَّمِينَةُ) ، وَقيل: الكَرِيمَة.
(وَقد {شَارَتْ) ، أَي حَسُنَتْ، وسَمِنَتْ وأَصْلُ الشُّورَة السِّمَنُ والهَيْئَةُ.
(و) } الشَّوْرَةُ، (بالفَتْحِ) : الجَمَالُ الرّائِعُ، و (الخَجْلَة) .
( {والمُشِيرَة: الإِصْبَعُ) الَّتِي يُقَال لَهَا: (السَّبّابَةُ) ، وَيُقَال للسَّبّابَتَيْنِ:} المُشِيرَتانِ، وَهِي المُسَبِّحَةُ.
( {- وأَشِرْنِي عَسَلاً) ، ونقلَه صَاحب اللِّسَان عَن شَمِرٍ، والصّاغانِيُّ عَن أَبي عَمْرٍ و، ونَصُّ عبارتهما: يُقًّل:} - أَشِرْنِي علَى العَسَلِ، أَي (أَعِنِّي على جَنْيِهِ) ، وأَخْذِه من مواضِعِه، كَمَا يُقَال: أَعْكِمْنِي.
(! وشِيرَوَانُ، بالكسرِ) وفتْح الراءِ: (ة بِبُخَارَى) ، نُسِبَ إِليها جماعةٌ من المُحَدِّثِين، مِنْهُم أَبو القاسِم بَكْرُ بنُ عَمْرٍ والبُخَارِيّ {- الشِّيرَوانِيّ، عَن زَكَريَّاءَ بنِ يَحْيَى بنِ أَسَدٍ، وَمَات فِي رَمَضَان سنة 314 ذكره الأَمير.
(وبَنُو} شَاوِرٍ) ، بِكَسْر الوَاو: (بَطْنٌ من هَمْدَانَ) ، قلْت: هُوَ شَاوِرُ بنُ قُدَمَ بنِ قادِمِ بنِ زَيْدِ بنِ عَرِيبِ بن جُشَمَ بنِ حاشِدِ بنِ هَمْدانَ، وَمن وَلده إِبراهيمُ بنُ أَحمَدَ بنِ زَيْدِ بنِ عَليِّ بنِ حَسَن بن عَطِيّة {- الشّاوِرِيّ. وحفيدُهُ الوَلِيُّ ابنُ الصِّدِّيقِ بنِ إِبراهِيمَ صاحِبُ المِرْوَاحِ، قَرْيَةٍ بأَعْلَى الصَّلْبَةِ من اليَمَنِ، وَله كراماتٌ. والأَمِينُ ابنُ الصِّدِّيقِ بنِ عُثْمَانَ بنِ الصِّدِّيقِ بن إِبراهِيمَ من أَجَلِّ عُلماءِ المِرْوَاحِ، وُلِدَ بهَا سَنَة 965 وجَاوَرَ بالحَرَمَيْنِ خَمْساً وعشرينَ سنَةً، ثمّ رَجَعَ إِلى اليَمن، وأَخذَ السُّلُوكَ عَن عُمَرَ بنِ جِبْرِيلَ الهَتّار بِمَدِينَة اللّخبِ، وتُوُفِّي ببلدِه سنة 1010 ودُفِن بالشجينَة، وَهُوَ أَحدُ مَن يتّصِلُ إِليه سنَدُنا فِي القَادِرِيّة.
(وشَيْءٌ} مَشُورٌ) ، كمَقولٍ: (مُزَيَّنٌ) ، وأَخَذَ {شَوْرَه} وشَوَارَه، أَي زِينَتَه، قَالَ الكُمَيْتُ:
كأَنَّ الجَرَادَ يُغَنِّينَهُ
يُبَاغِمْنَ ظَبْي الأَنِيسِ {المَشُورَا
وَقد} شُرْتُه، أَي زَيَّنْتُه، فَهُوَ {مَشُورٌ.
(} والشِّيرُ مُمَالَةً) ، كإِمالَة النّارِ والدَارِ: (لَقَبُ مُحَمَّدِ) بنِ محمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَليّ بنِ محمّدِ بنِ يحيى بنِ عبدِ الله بنِ محمّد بن عُمَرَ بن عليِّ بنِ أَبي طَالِبٍ (جَدِّ الشَّرِيفِ النَّسَّابَةِ) أَبي الحسَنِ عليّ بنِ الشّرِيفِ النّسّابَةِ أَبي الغَنَائِمِ محمّد بنِ عليّ بنِ محمّدٍ المَذْكُور (العُمَرِيّ) العَلَوِيّ، نِسْبَة إِلى جَدِّهِ عُمَرَ الأَطْرَفِ، إِليه انْتهى عِلمُ النسبِ فِي زَمانِه، وصارَ قولُه حُجَّةً من بَعْدِه، وَقد سُخِّرَ لَهُ هاذا العِلْمُ، ولَقِيَ فِيهِ شُيُوخًا، وَكَانَ أَبوه أَبو الغنائِمِ نَسّابَةً أَيضاً، وأَسانِيدُنا فِي الفنّ تتصل إِليه، كَمَا بيّناه فِي محلِّه، {والشِّيرُ (أَعْجَمِيَّة، أَي الأَسَد) ، هاكذا ذَكَرَه الصّغانيّ.
(ورِيحٌ} شَوَارٌ، كسَحَابٍ: رُخَاءٌ) ، لُغَة يَمَانِيَةٌ قَالَه الصّغانيّ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:.
رَجُلٌ {شَارٌ صَارٌ،} وشَيِّرٌ صَيِّرٌ: حَسَنُ المَخْبَرِ عِنْد التَّجْرِبَةِ، على التشْبِيهِ بالمَنْظَرِ، أَي أَنّه فِي مَخْبَرِه مثلُه فِي مَنظَرِه.
{وتَشايَرَهُ الناسُ: اشْتَهَرُوه بأَبْصَارِهم كَمَا وَرَدَ فِي حديثٍ.
وَقَالَ الفَرّاءُ:} شارَ الرَّجلُ، إِذَا حَسُنَ وَجْهُه، ورَاشَ، إِذا اسْتَغْنَى.
{واشْتَارَت الإِبِلُ: سَمِنَتْ بعضَ السِّمَنِ.
وفرَسٌ} شَيِّرٌ، كجَيِّدٍ: سَمِينٌ.
{وشارَ الفَرَسُ: حَسُنَ وسَمِنَ، وَفِي حدِيث الزَّبّاءِ:} أَشَوْرَ عَرُوسٍ تَرَى؟ .
{والشَّيِّرُ، كجَيِّد: الجَمِيلُ.
} والتَّشاوُرُ {والاشْتِوَارُ:} المَشُورَةُ.
{واشْتَارَ ذَنَبَهُ، مثل اكْتَارَ، قَالَه الصغانيّ.
} وشَوْرٌ، بِالْفَتْح: جَبَلٌ قُرْبَ اليَمَامَةِ، قَالَه الصّغانيّ، وزادَ غيرُه: فِي ديارِ بني تَمِيمٍ.
{وشِيرُ بنُ عبدِ اللَّهِ البَصِيرِيّ، بِالْكَسْرِ: شيخُ ابنِ جَميع الغَسَّانِيّ.
وأَبو} شَوْرٍ عَمْرُو بنُ شَوْرٍ، عَن الشَّعْبِيّ.
وعبدُ المَلِك بنُ نافِعِ بنِ شَوْرٍ، رَوَى عَن ابْن عُمَر.
{وشِيرَوَيهِ، بِالْكَسْرِ: جَدُّ محمَّدِ بن الحُسَيْنِ بنِ عليّ، حَدّث عَن المُخلِص، ذَكَرَه عبدُ الغافِرِ فِي الذَّيْلِ.
وولَدُه أَبو بَكْرٍ عبدُ الغَفّار} - الشِّيرَوِيّ، مَشْهُور عالِي الإِسنادِ، وهاذا مَحَلُّ ذِكْرِه.
! وشَيْرانُ كسَحْبانَ: لقَبُ الحَسَنِ بنِ أَحمَدَ الدّرّاع، مَاتَ سنة 286. ولَقبُ سَهْلِ بنِ مُوسَى القاضِي الرَّامَهُرْمُزِيّ، من شُيُوخ الطَّبَرانِيّ.
{وشِيرَانُ بن محمّدٍ البَيِّع شَيْخٌ للمالِينِيّ.
ومحمّدُ بنُ} شِيرَانَ بنِ محمّدِ بن عبدِ الكَرِيمِ البَصْرِيّ، عَن عبّاس الدُّورِيّ، وَعنهُ زاهِرٌ السَّرَخْسِيّ.
وعبدُ الجَبّارِ بنِ شِيرَانَ بنِ زَيْدٍ، رَوَى عَنهُ أَبو نُعَيْم بالإِجازَة. وأَبو الْقَاسِم عليُّ بنُ عليِّ بنِ شِيرَانَ الوَاسِطيّ، وابنُ أَخِيه أَنْجَبُ بنُ الحسَنِ بنِ عليّ بن شِيرَانَ، وأَبو الفُتُوحِ عبدُ الرَّحمانِ بنُ أَبي الفَوَارِسِ بنِ شِيرَانَ: حَدَّثُوا.
! والشَّاوِرِيَّة: قَرْيَةٌ بالصَّعِيدِ من أَعمالِ قَمُولَة، نُسِبَتْ إِلى بَنِي شاورٍ، نَزَلُوا بهَا، مِنْهَا شيْخُنَا أَبو الحَسَنِ عليّ بن صالحِ بنِ مُوسَى السفاريّ الرّبعيّ المالِكيّ نَزِيل فَرْجُوط، حدَّث عَن أَبي العَباسِ أَحمدَ بنِ مُصْطَفَى بنِ أَحمَدَ الإِسْكَنْدَرِيّ الزاهِدِ، وَعَن شيخِنَا محمّدِ بنِ الطَّيِّبِ الفاسِيّ بالإِجازَةِ.

الهبة

الهبة: لغة: التبرع. وشرعا: تمليك عين بلا عوض.
الهبة:
[في الانكليزية] Donation ،gift
[ في الفرنسية] Don ،legs
بالكسر في اللغة إعطاء الشيء بغير عوض عينا كان أو لا، أي مالا كان أو غيره. قال الله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ. وعند الفقهاء تمليك عين بلا عوض أي بلا شرط عوض لا أنّ عدم العوض شرط فيه حتى ينتقض بالهبة بــشرط العوض فتدبّر، ويشتمل بهذا الهديّة المراد بها إكرام المهدى والصّدقة المراد به وجه الله. وقيل الصّدقة ليست بهبة إذ لا يصحّ الرجوع فيها بخلاف الهبة. وفي لفظ التمليك إشارة بأنّها لا تقع إلّا من الحرّ المكلّف المالك للموهوب، فلا يقع من القنّ ونحوه ولا من المجنون والصغير وغير المالك. والمتبادر التمليك ولو هزلا حالا فلا يتناول الوصية كما ظنّ على أنّه قد ذكر أنّها هبة معلّقة بالموت. وبقيد العين خرج الإجارة والعارية والمهايأة. وبقيد بلا عوض خرج البيع، هكذا يستفاد من الدرر وجامع الرموز والبرجندي.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الــشّرطِــيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الــشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الــشّرطِــيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَــشَرطــه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والــشرطــية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بــشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطــي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطــية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فــشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

نِكَاح الْفُضُولِيّ

نِكَاح الْفُضُولِيّ: أَن يُزَوّج رجل رجلا غَائِبا بِلَا إِذْنه أَو امْرَأَة بِلَا إِذْنهَا بِامْرَأَة حَاضِرَة أَو رجل حَاضر بِالنَّفسِ أَو بالوكيل. فَقبل الْحَاضِر ينقعد النِّكَاح عقدا مَوْقُوفا على إجَازَة ناكح غَائِب. بِخِلَاف شطر العقد فَإِنَّهُ غير صَحِيح وَغير منقعد لِأَن وجود الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي مجْلِس العقد شَرط صِحَة النِّكَاح وَلَيْسَ أحد فِي شَرط العقد يقبل العقد فِي الْمجْلس وَصُورَة شطر العقد فِيهِ.

لزم

ل ز م

لزمه المال لزوماً، وألزمته إيّاه. ولزم غريمه لزماً. ولا تنزع من لزمه حتى تنترع الحقّ منه. وفلان ملزوم: وأخذ يمطلني فلازمته حتى استوفيت حقّي منه. وألزمت خصمي إذا حججته. " فسوف يكون لزاماً ": عذاباً لازماً. والتزم الأمر. وهذا ملزم الصيقل: لخشبته التي يصقل عليها. ومن المجاز: التزمه: عانقه.

لزم

1 لَزِمَهُ It necessarily, or inseparably, belonged, or pertained, or it clave, or adhered, to him, or it; as also لَزِمَ لَهُ: it (disgrace, &c.) attached to him. b2: لَزِمَهُ أَمْرُ فُلَانٍ The management of the affair, or affairs, of such a one was, or became, incumbent, or obligatory, upon him. b3: لَزِمَ شَيْئًا He kept close, clave, clave fast, clung, or held fast, to anything. (S, K, &c.) and hence, He preserved a thing: see قَنِىَ. b4: See 3. b5: لَزمَ الغَرِيمَ, and لَزِمَ بِهِ, and ↓ لَازَمَهُ, He adhered, kept, clave, clung, or held fast, to the debtor. (Msb.) b6: لَزِمَ بَيْتَهُ He kept, or clave, to his house or tent; did not quit it; was not found elsewhere. (Kull, p. 318.) b7: لَزِمَهُ المَالُ The [paying of the] money &c. behoved him, lay on him, was incumbent on him, or obligatory on him. (Msb.) 3 لَازَمَهُ He kept, confined himself, clave, clung, or held fast, to him, or it: as also ↓ لَزِمَهُ: he held on, or continued, it. See 1.4 أَلْزَمَهُ شَيْئًا signifies He necessitated him, or obliged him, to do, and to pay, &c.; or to suffer, or endure, a thing: and hence, said of God, He decreed; or appointed, or ordained, to him a thing. And He made him to cleave to a thing; and he made a thing to cleave to him. See جَدَعَ. b2: أُلْزِمَ شَيْئًا لَا يُفَارِقُهُ [He was made to cleave to a thing, not quitting it]. (K.) b3: أَلْزَمَهُ اللّٰهُ الشَّرَّ May God make evil to cleave to him: or, to attend him constantly: or decree evil to him. b4: أَلْزَمَنَاهُ طَائِرَهُ فِى عُنُقِهِ, (Kur xvii. 14,) We have decreed to him his happiness or his misery, foreseeing that he would be obedient, or disobedient: (AM, in TA, art. طير:) or we have made his works and what is decreed to him to cleave to him like the طَوْق upon his neck. (Bd.) b5: أَلْزَمَهُ البَيِّنَةَ He compelled him, or constrained him, to accept, or admit, the evidence, or proof. (Jel xi. 30.) b6: أَلْزَمَهُ المَالَ He obliged him to pay the money &c. أَلْزَمَهُ العَمَلَ He obliged him to do the deed. (Msb.) b7: أَلْزَمْتُهُ الدَّنْبَ, and الحَقَّ: see زَكَّ. b8: أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ [Keep thou thy sandals upon thy feet]. (From a trad. in the Jámi' es-Sagheer.) 8 اِلْتَزَمَ He took upon himself an affair. (KL.) You say, اِلْتَزَمَهُ He took it upon himself; charged himself with it; obliged himself to do it; became, or made himself, answerable for it by an inseparable obligation: see بَآءَ. b2: اِلْتَزَمْتُ بَالمَالِ i. q. أَلْزَمْتُ بِهِ نَفْسِى, and تَكَفَّلْتُ بَهَ, accord. to IAmb, or تَحَمَّلْتُ بِهِ, accord. to Az; (Msb in art. كفل;) I made myself answerable, responsible or accountable, by an inseparable obligation, for the property: see ضَمِنَ. b3: اِلْتَزَمَ المَالَ, and العَمَلَ, He obliged himself, or took upon himself the obligation, to pay the money &c., and to do the deed. (Msb.) b4: اِلْتَزَمَهُ He kept, or restricted himself, to it; i. e. an action, or usage, &c. b5: And It was, or became, necessary for him, or obligatory upon him, to do it, or pay it, &c.; or to suffer it, or endure it. b6: دَلَفَ لِالْتِزَامِى He hastened to take me by the hand and embrace me: see دَلَفَ. b7: اِلْتِزَامٌ i. q. لُزُومُ مَا لَا يَلْزَمُ: see below.10 اِسْتَلْزَمَهُ It necessarily required it or involved it.

لَزُومٌ One who keeps, cleaves, clings, or holds fast, much, or habitually, لِشَىْءٍ to a thing: see an ex. in the Ham, p. 238, line 21.

لُزُومُ مَا لَا يَلْزَمُ The imposing upon one's self what is not indispensable; or adhering to a mode of construction that is not necessarily to be followed: as in the following instance in the خُطْبَة of the Kámoos: وَبَلَغُوا مِنَ الْمَقَاصِدِ قَاصِيَتَهَا وَمَلَكُوا مِنَ المَحَاسِنِ نَاصِيَتَهَا.

لَازِمٌ Keeping, keeping close, cleaving, &c.; tenacious: and pertinacious. b2: لَازِمٌ A thing inseparable from another thing: pl. لَوَازِمُ. (TA.) Such as cleaves fast; inseparable: as an epthet. b3: إِسْمٌ لَازِمٌ: see جَمْعٌ, as signifying “ a plural. ”

b4: لَوَازِمُ Necessary, or inseparable, adjuncts, accompaniments, consequences, or results.

أَلْزَمُ as syn. with أَقْنَى in the prov. خَلَاؤُكَ

أَقْنَى لِحَيَائِكَ means Most preservative: see that prov. in art. خلو, and see قَنِىَ الحَيَآءَ, and لَزِمَ شَيْئًا.
(ل ز م) : (الْمُلْتَزَمُ) بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
(لزم)
الشَّيْء لُزُوما ثَبت ودام وَكَذَا من كَذَا نَشأ عَنهُ وَحصل مِنْهُ (مو) وَالشَّيْء فلَانا وَجب عَلَيْهِ يُقَال لزمَه الْغرم وَلَزِمَه الطَّلَاق وَالْعَمَل داوم عَلَيْهِ وَالْمَرِيض السرير لم يُفَارِقهُ والغريم وَبِه تعلق بِهِ
ل ز م: (لَزِمْتُ) الشَّيْءَ بِالْكَسْرِ لُزُومًا وَ (لِزَامًا) وَلَزِمْتُ بِهِ وَ (لَازَمْتُهُ) . وَ (اللِّزَامُ الْمُلَازِمُ) وَيُقَالُ: صَارَ كَذَا ضَرْبَةَ (لَازِمٍ) لُغَةٌ فِي ضَرْبَةِ لَازِبٍ. وَ (أَلْزَمَهُ) الشَّيْءَ (فَالْتَزَمَهُ) . وَ (الِالْتِزَامُ) أَيْضًا الِاعْتِنَاقُ. 
[لزم] نه: فيه "اللزام"، ذكر في أشراط الساعة وفسر بأنه يوم بدر، وهو لغة: الملازمة للشيء والدوام عليه، وهو أيضًا الفصل في القضية، فكأنه من الأضداد. ك: هو بكسر لام: القتل، "فسوف يكون "لزامًا"" أي قحطًا. غ: أي التكذيب لازمًا لمن كذب حتى يجازى عليه. ن: أي عذابًا لازمًا من القتل والأسر يوم بدر. وح: "فيلتزمه" أي يضمه إلى نفسه ويعانقه. ط: بمص الملازم هو قارورة الحجام.
باب لس
لزم
لُزُومُ الشيء: طول مكثه، ومنه يقال: لَزِمَهُ يَلْزَمُهُ لُزُوماً، والْإِلْزَامُ ضربان: إلزام بالتّسخير من الله تعالى، أو من الإنسان، وإلزام بالحكم والأمر. نحو قوله: أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ
[هود/ 28] ، وقوله: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى
[الفتح/ 26] ، وقوله: فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً
[الفرقان/ 77] أي: لازما. وقوله:
وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى [طه/ 129] .
لزم
اللزُوْمُ: مَصْدَرُ لَزِمَ يَلْزَمُ، ولازَمَ لِزَاماً، والمَفْعُولُ: مَلْزُوْمٌ. وقَوْلُه عَز وجَلَّ: " فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما " يُقال: يَوْمُ بَدْر، وقيل: يَوْمُ القيامة.
وسَبَبْتُه سَبَّةً تَكُونً لَزَامِ - على حَذَامِ -. والالْتِزَامُ: المُعَانَقَةُ. والمِلْزَمُ: خَشَبَتانِ مَشْدُوْدٌ أوْسَاطُهُما بحَدِيْدَةٍ؛ تَكُونُ مَعَ الصَّيَاقِلَةِ؛ فَتَلْزَمُ ما فيها لُزُوْماً شَدِيداً.
[لزم] لزمت الشئ ألزمه لزوما ، ولَزِمْتُ به ولازَمْتُهُ. واللِزامُ: المُلازِم. قال أبو ذؤيب: فلم يَرَ غَيْرَ عادِيَةٍ لِزاماً كما يتفجَّرُ الحوضُ اللَقيفُ والعادِيَةُ: القومُ يَعْدونَ على أرجلهم، أي فحَمْلَتُهُمْ لِزامٌ، كأنهم لزموه لا يفارقون ماهم فيه. ويقال: صار كذا وكذا ضربةَ لازِمٍ: لغة في لازِبٍ. قال كثير : فما وَرِقُ الدنيا بباقٍ لأهله ولا شدَّةُ البلوى بضربة لازم وألزمته الشئ فالتزمه. والالتزام: الاعتناق. قال الكسائي: تقول سببته سبًّا يكون لَزامِ، مثل قَطامِ. والمِلْزَمُ بالكسر: خشَبتان يُشَدُّ أوساطهما بحديدةٍ، تكون مع الصَياقلة والأبَّارين. 
ل ز م : لَزِمَ الشَّيْءُ يَلْزَمُ لُزُومًا ثَبَتَ وَدَامَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَلْزَمْتُهُ أَيْ أَثْبَتُّهُ وَأَدَمْتُهُ وَلَزِمَهُ الْمَالُ وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَجَبَ حُكْمُهُ وَهُوَ قَطْعُ الزَّوْجِيَّةِ وَأَلْزَمْتُهُ الْمَالَ وَالْعَمَلَ وَغَيْرَهُ فَالْتَزَمَهُ وَلَازَمْتُ الْغَرِيمَ مُلَازَمَةً وَلَزِمْتُهُ أَلْزَمُهُ أَيْضًا تَعَلَّقْتُ بِهِ وَلَزِمْتُ بِهِ
كَذَلِكَ.

وَالْتَزَمْتُهُ اعْتَنَقْتُهُ فَهُوَ مُلْتَزَمٌ وَمِنْهُ يُقَالُ لِمَا بَيْن بَابِ الْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ الْمُلْتَزَمُ لِأَنَّ النَّاسَ يَعْتَنِقُونَهُ أَيْ يَضُمُّونَهُ إلَى صُدُورِهِمْ 

لزم


لَزِمَ
a. A>(n. ac. لَزْم
لُزْمَة
لَزَاْم
لَزَاْمَة
لُزُوْم
لُزْمَاْن) [acc.
or
Bi], Was attached, devoted to; applied himself to; was
addicted to; stuck clung, kept to; followed about, was
inseparable from.
b. Was necessary, obligatory, incumbent; behoved.
c. ['An], Resulted from.
لَاْزَمَ
a. [acc.]
see I (a)
أَلْزَمَa. Joined, united to.
b. Obliged, compelled, necessitated.
c. Imposed upon.

إِلْتَزَمَa. Was compelled, obliged; was bound to.
b. [ Bi ], Took upon himself; bound himself
engaged to do.
c. Embraced.
d. [La], Annoyed.
إِسْتَلْزَمَa. Required, demanded.
b. Considered necessary, obligatory.

لُزَمَةa. Assiduous; steadfast.

مِلْزَم
مِلْزَمَة
20t
(pl.
مَلَاْزِمُ)
a. Press; vice.

لَاْزِمa. Joined, united; close; inseparable; attached
devoted.
b. Necessary, unavoidable, inevitable, indispensable;
requisite; urgent, pressing.
c. Intransitive, neuter (verb).
لَزَاْمa. Continuous, uninterrupted; incessant.

لِزَاْمa. Assiduous.
b. Judgment.

لُزُوْمa. Necessity; inevitableness.
b. Necessary consequence.

لُزُوْمِيَّةa. see 27 (b)
N. P.
لَزڤمَa. Necessary; obligatory.
b. Obliged, compelled.

N. Ag.
لَاْزَمَa. Clinging &c.; attached.
b. [ coll. ], Assistant; deputy
representative.
N. Ac.
أَلْزَمَa. Obligation; con- Straint, compulsion.

N. P.
إِلْتَزَمَa. see N. P.
I
N. Ac.
إِلْتَزَمَ
(pl.
إِلْتِزَامَات)
a. Obligation, duty.
b. see 27 (b)
مُلَازَمَة [ N.
Ac.
لَاْزَمَ
(لِزْم)]
a. Attachment.
b. Adherence, adhesion.
c. Assiduity, application; pertinacity.
d. see 27 (b)
لَازِمًا
a. Necessarily.

صَارَ الشَّيْء ضَرْبَة لَازِم
a. The thing has become necessary.

اِلْتَزَمَ بِالمُلْتَزَم
a. He remained in meditation.
[ل ز م] لَزِمَ الشَّىْ لَزْمًَا ولُزُومًا، ولاَزَمَه مُلازَمَةً ولِزامًا، والْتَزَمَه وأَلْزَمَه إيَّاهُ. ورَجُلٌ لُزْمَِةٌ: يَلْزَمُ الشىءَ فلا يُفارَقُهْ. واللَّزامُ: الفَيْصَلُ جدّا. وقولُه عَزَّ وجَلَّ: {فقد كذبتم فسوف يكون لزاما} [الفرقان: 66] قالَ الزَّجَاجُ: قالَ أبو عُبيدةَ: لِزَاماً: فَيْصلاً، قالَ: وجاءَ في التَّفْسِيرِ عن الجَماعة أنه يعَنْىِ به يومَ بَدْرٍ، وأنَّه لُوزِمَ بَينَ القتْلَى لِزَامًا، أي فُصِلَ، وأَنشدَ أبو عُبيدَةَ لصَخْرِ الغَىِّ:

(فإمَّا يَنْجُواَ من حَتْف أَرْضٍ ... فقد لَقياَ حُتُوفَهُما لِزَامَا)

وقُرِىَْ ((لَزَاماً)) وتَأْويلُه فَسَوفَ يَلْزَمُكم تكذيِبكُم لَزَامًا، وتَلْمزَمُكُم العُقوبَةُ به، ولا تُعطَوْنَ التَّوبْةَ، ويَدْخُلُ في هذا يومُ بَدْرٍ وغيرُه ما يَلْزَمُهم من العَذابِ. واللِّزامُ: المَوتْ والحِسابُ، وقولُه تَعالَى: {ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما} [طه: 129] : معناه لكان العَذابُ لازِماً لهم، فأَخَّرَهم إلى يَومْ القِيامِة. والمِِلْزَمُ: خَشَبَانِ مَشْدودٌ أَو سَاطُهمُا بحَديدِةٍ يُجْعَلُ في طَرَفِها قُنَّاحَة، فتَلْزَمُ ما فيها لزُوماً شديداً وسَبَّه سُبَّةً تَكُونُ لَزَامِ، لأَزِمَةً، وحَكَى ثَعْلَبٌ: ضَرَبَه ضَرْبَةً تكونُ لَزامِ، أى: ضَرْبَةً يَذْكَرُ بها، فتكونُ له لِزَاماً، أى: لازِمَةً. وصارَ الشَّىءُ ضَرْبَةَ لازِمٍ، كَلاَزِبٍ، والباءُ أَعلَى، قال كُثَيرِّ:

(فما وَرَقُ الدَّنيا بِبَاقٍ لأَهْلِه ... ولا شِدَّةُ البَلْوَى بَضَرْبَةِ لازِمِ)

والمُلازِمُ المُغالِقُ. ولازِمٌ: فَرَسُ وَثِيلِ بنِ عَوْفٍ.

لزم: اللُّزومُ: معروف. والفِعل لَزِمَ يَلْزَمُ، والفاعل لازمٌ

والمفعول به ملزومٌ، لزِمَ الشيءَ يَلْزَمُه لَزْماً ولُزوماً ولازَمه

مُلازَمَةً ولِزاماً والتزَمَه وأَلزمَه إِيَّاه فالتزَمَه. ورجل لُزَمَةٌ:

يَلْزَم الشيء فلا يفارِقه. واللِّزامُ: الفَيْصل جدّاً. وقوله عز وجل: قل ما

يَعْبَأُ بِكُم ربِّي لولا دُعاؤكم؛ أَي ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه

إِيَّاكم إِلى الإِسلام، فقد كذَّبتم فسوف يكون لِزاماً؛ أَي عذاباً لازماً

لكم؛ قال الزجاج: قال أَبو عبيدة فَيْصلاً، قال: وجاء في التفسير عن

الجماعة أَنه يعني يومَ بدر وما نزل بهم فيه، فإِنه لُوزِم بين القَتْلى

لِزاماً أَي فُصل؛ وأَنشد أَبو عبيدة لصخر الغَيّ:

فإِمَّا يَنْجُوَا من حَتْفِ أَرْضٍ،

فقد لَقِيا حُتوفَهما لِزاماً

وتأْويل هذا أَن الحَتْف إِذا كان مُقَدَّراً فهو لازمٌ، إِن نجا من

حَتْفِ مكانٍ لقيه الحَتْفُ في مكان آخر لِزاماً؛ وأَنشد ابن بري:

لا زِلْتَ مُحْتَمِلاً عليَّ ضَغِينَةً،

حتى المَماتِ يكون منك لِزاماً

وقرئَ لَزاماً، وتأْويله فسوف يَلْزمُكم تكذيبكم لَزاماً وتَلْزمُكم به

العقوبة ولا تُعْطَوْن التوبة، ويدخل في هذا يومُ بدر وغيره مما

يَلْزَمُهم من العذاب. واللِّزام: مصدر لازَم. واللَّزام، بفتح اللام: مصدر

لَزِمَ كالسَّلام بمعنى سَلِمَ، وقد قرئ بهما جميعاً، فمن كسر أَوقعه مُوقَع

مُلازِم، ومن فتح أَوقعه موقع لازِم. وفي حديث أَشراط الساعة ذكرُ

اللِّزام، وفسِّر بأَنه يوم بدر، وهو في اللغة المُلازَمة للشيء والدوامُ

عليه، وهو أَيضاً الفَصْل في القضية، قال: فكأَنه من الأَضداد. واللِّزامُ:

الموتُ والحسابُ. وقوله تعالى: ولولا كلِمةٌ سبَقَتْ من ربِّك لكان

لِزاماً؛ معناه لكان العذاب لازِماً لهم فأَخّرَهم إِلى يوم القيامة.

واللَّزَمُ: فَصْلُ الشيء، من قوله كان لِزاماً فَيْصَلاً، وقال غيره: هو من

اللُّزومِ. الجوهري: لَزِمْت به ولازَمْتُه. واللِّزامُ: المُلازِمُ؛ قال أَبو

ذؤيب:

فلم يرَ غيرَ عاديةٍ لِزاماً،

كما يَتَفَجَّر الحوضُ اللَّقِيفُ

والعاديةُ: القوم يَعْدُون على أَرجلهم أَي فحَمْلَتُهم لِزامٌ كأَنهم

لَزِمُوه لا يفارقون ما هم فيه، واللَّقيفُ: المُتهوِّر من أَسفله.

والالتِزامُ: الاعتِناقُ.

قال الكسائي: تقول سَبَبْتُه سُبَّةً تكون لَزامِ، مثل قَطامِ أَي

لازمة. وحكى ثعلب: لأَضْرِبَنَّك ضَرْبةً تكون لَزامِ، كما يقال دَراكِ

ونَظارِ، أَي ضربة يُذكر بها فتكون له لِزاماً أَي لازِمةً.

والمِلْزَم، بالكسر: خشبتان مشدودٌ أَوساطُهما بحديدة تُجْعَل في طرفها

قُنّاحة فتَلْزَم ما فيها لُزوماً شديداً، تكون مع الصَّياقِلة

والأَبَّارِين. وصار الشيءُ ضربةَ لازِمٍ، كلازِبٍ، والباء أَعلى؛ قال كُثيّر في

محمد بن الحنفية وهو في حبس ابن الزبير:

سَمِيُّ النبيِّ المُصْطَفى وابنُ عَمِّه،

وفَكّاك أَغْلالٍ ونَفّاع غارِمِ

أَبى فهو لا يَشْرِي هُدىً بضَلالةٍ،

ولا يَتَّقي في الله لَوْمةَ لائمِ

ونحنُ، بحَمْدِ اللهِ، نَتْلُو كِتابَه

حُلولاً بهذا الخَيْفِ، خَيْفِ المَحارِم

بحيثُ الحمامُ آمِنُ الرَّوْعِ ساكِنٌ،

وحيثُ العَدُوُّ كالصَّديقِ المُلازِم

فما وَرِقُ الدُّنْيا بِباقٍ لأَهْلهِ،

وما شِدَّةُ البَلْوَى بضَرْبةِ لازِم

تُحَدِّثُ مَن لاقَيْت أَنك عائذٌ،

بَل العائذُ المظلوم في سِجْنِ عادِم

والمُلازِمُ: المُغالِقُ. ولازِم: فرس وُثَيل بن عوف.

لزم

(لَزِمَهُ، كَسَمِعَ) يَلْزَمَهُ (لَزْمًا) ، بالفَتْح (ولُزُومًا) ، كَقُعُودٍ (وَلِزَامًا وَلِزَامَةً) بفتحِهما كَمَا يَقْتَضِيه الإطلاقُ، فِيكُونَانِ كَسَلامٍ وسَلاَمَةٍ من سَلِمَ، أَوْ بكَسْرِهِمَا، (ولُزْمةً ولُزْمَانًا، بضَمِّهِمَا) وكَذَا: أَلزَمَهُ بِهِ.
(ولاَزَمه مُلازَمةً ولِزَامًا) ، بالكَسْرِ (والْتَزَمَه وأَلْزَمَه إِيَّاهُ فالْتَزَمَهُ) . كَذَا نَصّ المُحْكَم.
(وَهُوَ لُزَمَةٌ، كَهُمَزةٍ، أَيْ: إِذا لَزِمَ شَيْئًا لَا يُفارِقُه) . وَهُوَ بَابٌ مُطَّرِدٌ.
(و) اللِّزَامُ، (كَكِتابٍ: المَوْتُ) .
(و) أَيضًا: (الحِسَابُ) .
(و) أَيْضا: (المُلازِمُ جِدًّا) ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لأَبِي ذُؤَيبٍ:
(فلَمْ يَرَ غَيْرَ عَادِيَةٍ لِزَامًا ... كَمَا يَتَفَجَّرُ الحَوْضُ اللَّقِيفُ)

والعَادِيَةُ: القَومُ يَعْدُونَ على أَرْجُلِهِمْ، أَي: فَجَأَتْهم لِزَامٌ، كَأَنَّهُمْ لَزِمُوه لَا يُفَارِقُونَ مَا هُمْ فيهِ.
(و) اللِّزامُ: (الفَيْصَلُ) جِدًّا، وَمِنْه
قَولُه تَعالَى: {فَسَوف يكون لزاما} نَقَلَه الزَّجَّاجُ عَن أبي عُبَيْدَةَ، وأَنشدَ لِصَخْرِ الغَيّ:
(فإمّا يَنْجُوَا مِن حَتْفِ أَرضٍ ... فَقَدْ لَقِيَا حُتُوفَهما لِزَامَا)

وأَنشدَ ابنُ بَرِّيّ:
(لَا زِلْتَ مُحْتَمِلاً عليَّ ضَغِينَةً ... حتّى المَمَاتِ يَكُونُ مِنْكَ لِزَامَا)

وقُرِئَ ((لَزامًا)) ، بالفَتْح على أَنَّه مَصْدَرُ لَزِمَ، كسَلاَم من سَلِمَ، فَمنْ كَسَر أَوْقَعَهُ مَوْقِعَ مُلاَزِم، ومَنْ فَتَحَهُ أَوقعَهُ مَوْقعَ لاَزِمٍ، (كاللَّزِمِ، كَكَتِفٍ) ، وَقد يَكُونُ بَيْن الفَيْصَلِ والمُلازِم ضِدَّيَّةٌ؛ لأنَّ الفَصْلَ فِي القَضِيَّةِ هُوَ الانْفِكَاكُ عَنْها،وَهُوَ غَيْرُ المُلاَزَمةِ للشَّيءِ، فَتَأَمَّلْ.
(و) صَارَ الشّيءُ (ضَرْبَه لاَزِمٍ) ، لُغَةٌ فِي (لازِبٍ) ، والبَاءُ أَعْلَى. قَالَ كُثَيِّرٌ فِي مُحَمّدِ بنِ الحَنَفِيَّةِ وَهُوَ فِي حَبْسِ ابنِ الزُّبَيْرِ:
(سَمِيُّ النَّبِيِّ المُصْطَفَى وابنُ عَمِّه ... وفَكَّاكُ أَغْلالٍ ونَفَّاعُ غَارِمِ)
إِلَى أَنْ قَالَ:
(فَمَا وَرِقُ الدُّنْيَا بِبَاقٍ لأَهْلِه ... وَمَا شِدَّةُ البَلْوَى بِضَرْبَةِ لاَزِم)

(ولازِمُ: فَرَسُ وَثِيلِ) بنِ عَوْفٍ (الرِّيَاحِيِّ) اليَرْبُوعِيِّ، (أَو فَرسٌ لبِشْرِ بنِ عَمْرِو بنِ أَهْيَبَ) ، والأَولُ أَصَحُّ، وَفِيه يَقُولُ حَفِيدُهُ جَابِرُ بنُ سُحَيْمِ بنِ وَثِيلٍ:

(أَقُولُ لأَهْلِ الشَّعْبِ إِذْ يَقْسِمُونَنِي ... ألَمْ تَعْلَمُوا أَنّي ابنُ فَارِسِ لاَزِمِ)

وَيُقَال: بَلْ هُوَ فَرَسُ سُحَيْمِ بنِ وَثِيلٍ، كَمَا قَالَه ابنُ الكَلْبِيِّ، وأَنْشَد الشِّعْرَ المَذْكُورَ.
(و) قَالَ الكِسَائِيُّ: يُقَال: سَبَبْتُه (سُبَّة) تَكُونُ (لَزَامِ، كَقَطَامِ) ، أَيْ: (لازِمَةُ) ، وحَكَى ثَعْلَبٌ: لأضْرِبَنَّكَ ضَربةً تَكُون لَزَامِ، كَمَا يُقَال: دَرَاكِ ونَظَارِ، أَيْ: ضَرْبَةً يُذْكَرُ بِهَا، فَتَكُونُ لَهُ لِزَامًا أَيْ: لازِمَةً.
و (المُلازِمُ: المُعانِقُ) . وَوَقَع فِي المُحْكَم: المُلازِم: المُغَالِقُ. (و) من المَجازِ: (الْتَزَمَه: اعْتَنَقَه) كَمَا فِي الأسَاسِ.
(و) المِلْزَمُ، (كَمِنْبَرٍ: خَشَبَتانِ تُشَدُّ أَوْسَاطُهُما بِحَدِيدَةٍ) تُجْعَلُ فِي طَرَفِهَا قُنَّاحَةٌ فتَلْزَمُ مَا فِيهَا لُزُومًا شَدِيدًا، تَكُونُ معَ الصَّيَاقِلَةِ والأَبَّارِينَ.
(واللَّزَمُ، مُحَرَّكَةً: فَصْلُ الشَّيءِ) ، من قَوْله: كَانَ لِزَامًا أَي: فَيْصَلاً، وَقيل: هُوَ مِن اللُّزُومِ، وهما ضِدَّانِ. وَقَدْ تَقدَّم. [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
المُلْتَزَمُ مِنَ البَيْتِ مَعْرُوفٌ، ويُقالُ لَهُ المَدْعى. والمُلْتَزمُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ والبَابِ، كَذَا قَالَ البَاجِيُّ والمُهَلَّبُ، وَهِي رِوَايةُ ابنِ وضَّاحٍ، وَرَوَاهُ يَحْيَى: مَا بَيْن الرُّكْنِ والمَقَامِ المُلْتَزَم. وَهُوَ وَهَمٌ، وَقَالَ الأَزْرَقِيّ: وذَرْعُه أَربعةُ أَذْرُع.
والإلْزامُ: التَّبْكِيتُ.
واللاَّزِمُ: مَا يَمْتَنِعُ انفِكَاكُهُ عَن الشَّيء، والجَمْعُ: لَوَازِمُ.
وَهُوَ مَلْزُومٌ بِهِ.
والْتَزَم الأَمْرَ.
لزم
لزِمَ/ لزِمَ على/ لزِمَ عن يَلزَم، لُزومًا، فهو لازم، والمفعول مَلزوم (للمتعدِّي)
• لزِم الأمرُ: ثبت ودام "لزِم حبُّها في قلبه".
• لزِم الحُكمُ/ لزِمه الحُكمُ/ لزِم عليه الحكمُ: وَجَب وأصبح ضروريًّا "لزِمه الطلاقُ- أحضِروه قهرًا إن لزمِ الأمرُ- اتّخذ التدابير اللازمة" ° إذا لزِم الأمرُ: إذا اقتضى الحالُ، إذا كان لابدّ من ذلك.
• لزِمه المالُ لشراء الكتب: احتاج إليه.
• لزِم مكانَه: أقام به ولم يفارقه "لزِم فِراشَه/ بيتَه/ مريضًا/ الصَّمتَ".
• لزِم الشَّيءُ عن الشّيء: نشأ عنه، وحصل منه "لزِمت هذه النتيجةُ عن اتّخاذ مواقفه الحازمة- لزِم عن تحايله وكذبه المتواصل وقوعُه في المآزق". 

ألزمَ يُلزم، إلزامًا، فهو مُلْزِم، والمفعول مُلْزَم
• ألزم خَصْمَه: غلَبه بالحُجَّة.
• ألزمه دَفْعَ دَيْنِه/ ألزمه بدَفْع دَيْنه: أوجبه عليه وفرضَه "ألزمه المرضُ الفراشَ- ألزمه الوفاء بالوعد- قرار ملزِم- {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ}: جعله يصحبه ولا يفارقه- {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى}: أوجب وفرض، وقيل: حبّب فيها ووفَّقَ إليها". 

استلزمَ يستلزم، استلزامًا، فهو مُستلزِم، والمفعول مُستلزَم
• استلزم الشَّيءَ:
1 - عدَّه ضروريًّا.
2 - اقتضاه، تطلّبه، فرضه "يستلزم المشروع تخطيطًا جيّدًا- العمل يستلزم الصبرَ والتحمّلَ- يستلزم الحجُّ تركَ الجدال". 

التزمَ/ التزمَ بـ/ التزمَ لـ يلتزم، التزامًا، فهو مُلتزِم، والمفعول مُلتزَم
• التزم الشَّخْصُ الأمرَ/ التزم الشَّخصُ بالأمرِ: أوجبه على نفسه "التزم الوزيرُ القيامَ بجولة ميدانيّة خلال أسبوع- التزمتِ الدَّولة بدفع حوافز العاملين بها شهريًّا- التزم الحيادَ" ° التزم بالقانون: نفّذه بحذافيره ولم يحِدْ عنه.
• التزم للدَّولةِ: تعهَّد بأداء مبلغ لها لقاء استغلاله أرضًا تعود إليها. 

تلازمَ يتلازم، تلازُمًا، فهو مُتلازِم
• تلازم الشَّخْصان/ تلازم الشَّيئان: تَعلَّقا تعلُّقًا لا انفكاك فيه، تصاحبا "تلازم الصديقان/ الزوجان- تلازم الكسلُ والفشلُ". 

لازمَ يلازم، لزامًا وملازمةً، فهو مُلازِم، والمفعول مُلازَم
• لازم الصلاةَ: داوم عليها وثبَت "لازم العملَ".
• لازم أستاذَه: صاحَبَه، تعلَّق به ولم يُفارقْه "لازم شيخَه/ الفراشَ- لازمه الخوفُ- لازم الدارَ: أطال القيام فيها". 

إلزاميّ [مفرد]: اسم منسوب إلى إلزام: إجباريّ، مفروض، ما لا يُمكن الإعفاء منه "شرط إلزاميّ: لابد منه- تعليم/ واجب إلزاميّ".
• التَّجنيد الإلزاميّ: (سة) نظام يُستدعى بموجبه مواطنون
 في سنّ مُعيَّنة للالتحاق بالجيش، والتَّدرُّب على السِّلاح لفترة محدَّدة، تختلف من دولة لأخرى. 

إلزاميَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى إلزام.
2 - مصدر صناعيّ من إلزام: إجباريّة "إلزاميّة التَّعليم الابتدائيّ". 

التزام [مفرد]: ج التزامات (لغير المصدر):
1 - مصدر التزمَ/ التزمَ بـ/ التزمَ لـ.
2 - تعهُّد يكون الشَّخص مسئولاً عنه "أخذ على نفسه التزامًا ألاّ يقربه- وفَّى بالتزاماته- التزام تعاقديّ- يمتنع عن أي عمل لا يتّفق مع التزامات المعَاهدة" ° الوفاء بالالتزام: كدفع سند دَيْن للحكومة وتُدفع قيمتُه من الفائدة.
3 - أخذ الإنسان نفسه بما يمليه القانون الأخلاقيّ دون قسر أو إرغام يقع عليه "التزام الأديب- التزام أخلاقيّ".
4 - (قص) تعهُّد بتأدية قدر من المال لقاء استغلال أرض من أملاك الدولة أو غيرها.
• التَّعهُّد الالتزاميّ:
1 - (قن) تعَهُّد مدوَّن يقدَّم أمام محكمة أو قاضٍ، يحتوي شرطًــا للقيام بفعل معيَّن كالمثول أمام المحكمة.
2 - كفالة تقدّم عند إعطاء هذا التّعهّد.
• التزام مدنيّ: (قن) تعهُّد يُمكِّن صاحبَ الحقّ أو الدائن من إجبار مَنْ استدان منه على تنفيذ الاتِّفاق بينهما. 

التزاميَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى التزام: "مواقف التزاميّة- له تجارب التزاميّة أصيلة".
2 - مصدر صناعيّ من التزام: مبدأ مبنيّ على اتِّخاذ موقف مُعيَّن تجاه القضايا المعاصرة وتبنِّيه بإصرارٍ وثبات "نال احترامًا كبيرًا بين أصدقائه بسبب التزاميَّته بآرائه". 

لازِم [مفرد]: اسم فاعل من لزِمَ/ لزِمَ على/ لزِمَ عن.
• الفِعْل اللاَّزِم: (نح) ما يكتفي بفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به، وهو خلاف الفعل المتعدِّي. 

لازمة1 [مفرد]:
1 - (سف) نتيجة تلي بالضَّرورة نظريّة قد بُرهِن عليها.
2 - (سف) قضية أقلّ أهميَّة وشمولاً تُستنتج من قضيّة رئيسيّة.
3 - (فن، سق) عبارة أو بيت من مجموعة أبيات أو فاصلة موسيقيّة تتكرَّر في آخر كلّ مقطع أو دور شعريّ من القصيدة أو اللحن. 

لازمة2 [مفرد]: ج لوازمُ: عادة فعليّة أو قوليّة تلزم المرء فيأتيها دون إرادة منه ولا شعور "أصبح ذلك الأمر من لوازمه- يُعرف من لازمته- له لازمةٌ في أسلوبه".
• لوازم الحياة: ضروريّاتها، ما يُخزَّن من الموادّ والمؤن للاستهلاك عند الحاجة "لوازم البناء/ الطَّبخ". 

لِزام [مفرد]:
1 - مصدر لازمَ.
2 - ضروريّ لا مفرّ منه "كان لزامًا عليه أن يجتهد في دروسه- {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} ". 

لُزوم [مفرد]:
1 - مصدر لزِمَ/ لزِمَ على/ لزِمَ عن ° حسَب اللُّزوم: عند الحاجة والضرورة- عند اللُّزوم: وقت الضرورة.
2 - (سف) علاقة منطقيَّة تتلخَّص في أنّ فكرة أو قضيَّة تستلزم فكرة أو قضيّة أخرى مثل الأبوّة والبنوّة وما يصدق على الكلّ يصدق على الجزء.
• لزوم ما لا يلزم: (عر) التزام حرف أو مقطع مُعيَّن غير ضروريّ قبل الرويّ في جميع الأبيات بالقصيدة. 

مستلزمات [جمع]: مف مستلزَم: متطلَّبات، مقتضيات "مستلزمات العَصْر/ الحياة الزوجيَّة- مستلزمات طبِّيَّة/ أساسيَّة- شامل لكلِّ المستلزمات". 

مُلازِم [مفرد]:
1 - اسم فاعل من لازمَ.
2 - متعلّق به، مرافق، مصاحب "ملازمٌ لوالده".
3 - (سك) رُتْبة في الجيش والــشُّرطــة دون الملازم أوَّل.
• ملازم أوَّل: (سك) رُتْبة للضّباط في الجيش والــشُّرطــة فوق الملازم ودون النقيب. 

مُلتزِم [مفرد]: اسم فاعل من التزمَ/ التزمَ بـ/ التزمَ لـ ° الأديب الملتزم: الذي يعيش عصرّه، ويستمدّ من مجتمعه بصفة تلقائيّة عناصر إنتاجه لتكون مرآة للواقع الذي تحياه أمّتُه.
• الملتزِم:
1 - صاحب امتياز شركة أو مؤسَّسة تجاريّة أو صناعيّة يختصّ بتوزيع إنتاجها.
2 - (قن) مَنْ يتعهَّد بأداء قدر من المال لقاء استغلاله أرضًا من أراضي الدَّولة. 

مِلْزَم [مفرد]: ج مَلازِمُ: اسم آلة من لزِمَ/ لزِمَ على/ لزِمَ عن: أداةٌ مركَّبة من خشبتين أو حديدتين تشدُّ إحداهما إلى الأخرى ويجعل بينهما ما يراد ضغطه. 

مَلْزَمَة [مفرد]: ج مَلازِمُ: كُرَّاس من ثماني صفحات أو
 ستّ عشرة صفحة أو اثنتين وثلاثين صفحة، على حسب تقسيم اللَّوْح من الورق "يتكوَّن هذا الكتاب من ستِّين مَلْزَمة". 

مِلْزَمة [مفرد]: اسم آلة من لزِمَ/ لزِمَ على/ لزِمَ عن: أداة تثبيت وشدّ مصنوعة من المعدن أو الخشب تتكوّن من فكّين يقفلان أو يفتحان، تستخدم في النِّجارة أو صناعة الأدوات المعدنيّة. 
لزم: لزم السكون: حافظ على الصمت (بوشر). لزم الفراش: لم يغادره (فوك، ابن خلدون4). لزم الفراش إلى أن هلك أي لم يغادره إلى حين الوفاة (بوشر).
لزم الصبر على: رضي بتدبير القدر، خضع، انقاد (بوشر).
لزمتك عاقبته: تحملت النتائج التي نجمت عنه (بوشر).
لزم المال فلاناً: وجب عليه (محيط المحيط).
يلزمه مثقال في العام: (البكري 48): يجب عليه دفع مثقال سنوياً.
لعظم ما يلزم في بنائه: بسبب من النفقات الكبيرة التي يقتضيها بناؤه (ابن بطوطة 46:2؛ 147:3).
لزم: وجب ومثال ذلك: كل ما يلزمه ويلزم أن ويُلْزَم وملزوم (بوشر) ومعناهما: ممكن قسره. يَلْزَم: يجب، يربط، مثال ذلك ملزوم بيمين أي مربوط أو موثق بيمين (بوشر). يَلْزَم ولازم من: يترتب على (فوك) يلزم منه: ينجم عنه، ينتج منه (المقدمة 52:2).
لزمه شيء: به حاجة إلى (بوشر).
لزم: عض. نهش، نخر، قرض (فوك، الكالا). لزم من: جدير ب: أن هذه الجملة التي اقتبسها فريتاج يبدو إنها من كليلة ودمنة (8، 10:1) إلاّ أن سلفستر دي ساسي في (ملاحظات نقدية 67 - 8) تشكك في صحة الاقتباس واعتقد بوجود تحريف في أصل الجملة (التي لا تخلو من الارتباك). أن أصل الجملة كانت كالآتي (لو أهملنا القيام بهذا الواجب لزمنا من وقوع المكروه بنا وبلوغ المحذورات إلينا إذ كنا ... الخ) وقد ترجمها دي ساسي (لقد عرضنا أنفسنا، بلا ريب، إلى احتمال المكاره والى أن نصبح عرضة للوم الشديد إذ كنا ... الخ).
إنني أعتقد أننا يجب أن نحسن قراءة جملة (لزمنا من) إذ أن الكلمتين قد امتزجنا بينما هناك اسم دال على التجزئة وإن (من) هنا هي (من) التجزئة التي ترادف (شيئاً من) لذا نستطيع القول أن شرح فريتاج لها لم يكن مصيباً وإنه ينبغي أن يحذف تماماً إن (بوسييه) ذكر أن معنى (لزم من) هلو: استوجب، استحق. إلاّ أن المثل الذي ضربه تلزمه العقوبة، ومعناه يستحقها، تثبت أن كلمة لزم تفيد المعنى المقصود إذا تجردت من حرف الجر (من).
لزّم: أجبر، أكرَه (فوك، هلو، ابن جبير 35): فلزّموا أداء زكاة ذلك.
لزّم: عَزا نسب إلى: فلزّموا ذنب قتيلهم عبد الله: اتهموه بقتله (ابن حيان 57).
لزّم: حكموه بدفعه غرامة (الكالا).
يُلَزَّم: يدفع (الكالا) (المقري 346:1، 6 حيث وردت الكلمة عنده بهذا الشكل).
لزّم: دفع الجزاء أو الغرامة (الكالا).
لزّم: استكرى، استأجر، أجرّ (همبرت 177).
لازم الصبر: تسلح بالصبر (بوشر).
لازم: أوقف متهماً مدة مؤقتة (المارودي 142، 1، 145، 6، 413، 15 و16، الأغاني 6، 127 و2، 3، 5 بولانجية).
ألزم: أجبر فلاناً على حمل نقاب أو عصابة رأس أو أن يرتدي رداءً معيناً (دي ساسي كرست 1، 143): لقد ألزموا الكفار شاشات ذلة.
ألزم إلى: دفع ل. أرغم على، جعله يقرر أو يعزم على أمر (بوشر).
أزم نفسه ب: التزم ب، كلّف ذاته ب، تحمّل، تعاقد على أن يقوم ب (بوشر).
ألوم: أوقف. وضع في الحبوس (الأغاني 126:6، بولانجيه): فأمر بهما عمر أن يُلزَما؛ ألزمه دارَه أي منعه من مغادرته (النويري مصر المخطوطة الثانية 75).
ألزم: عزا، نسب إلى، اتهم (ويجرز 21، 2): ألزمْتَني الذنبَ الذي جئته: اتهمتني بما فعلتَه أنت (قام دي ساسي بتصحيح وترجمة نص الناشر في جريدة العلماء 1834 ص161) (المقري 513:2) (انظر إضافات): لا تلومنّي ما جنته يراعة.
ألزم: ألزم ب: ألزمه بالغرامة: فرض عليه الغرامة (وفي محيط المحيط: ألزم بها: أوجبها عليه واضطره إليها) ونستطيع أن نضيف إلى ما ذكره فريتاج العبارة التي ذكرها المقري (1، 315).
ألزمه الصلة أو العقوبة: أي إنه سيحسن إليه أن أقر وسيعاقب إن التزم الصمت (المقري 1، 216).
ألزمه لرأيه: أقنعه (بوشر).
ألزمه إن: عارضه في، رد على ب (المقدمة 1، 357).
تلزّم: أجّر ارضاً، استأجر (همبرت 177).
تلازم: دام، استمر في البقاء (ألف ليلة 1:1).
التزام الفراش: لم يفارقه (فوك).
التزم: تعهّد (بوشر).
التزم أمراً: تعهد بعمل شيء (ابن الأثير 9، 425. ابن خطيب 107):هذا ما التزمه واعتقد العمل به بلقين بن باديس للوزير القاضي ... الخ.
التزم ل: تعهد لفلان (دي ساسي دبلوماسية 486:9): التزم له أن يحبّ من أحبه ويعادي من عاداه كما التزم له الملك ... الخ.
التزم بــشرط: تعهد بمراعاة شرط (هماكر- الواقدي 171).
التزم بالــشرط أن: مجبرٌ وفقاً للعقد أن .. (بوشر).
التزم بمال: تعهد بدفع المال (دي ساسي كرست 37:2).
التزم المال: (معجم الجغرافيا).
التزمتُ للتجار بالثمن: (ألف ليلة 170:2) (أو وفقاً لما ورد في طبعة بولاق 83:1) التزمت الثمن للتجار: تعهدت كتابة للتجار بأن ادفع لهم، فيما بعد، ثمن ما اشتريته؛ أما ما ورد في طبعة ماكن 1، 220 فإن النص يبدو لي قد جانب الصواب حيث ورد فيها: والتزمت التجار لي بالثمن -كذا- المترجم- أما (الكالا) فقد استعمل الفعل التزم كما لو إنه فعلاً متعدياً (لأنه قد وضعه في معجمه في مادة atar por carta وفي مادة obligar إلاّ أنني أعتقد إنه كان يريد atarse و obligarse لأنه ترجم obligado بكلمة ملتزم).
التزم: الزم نفسه، صمم (البيان 1، 161).
التزم السؤال: أخذ على عاتقه الإجابة عن سؤال (معجم الجغرافيا).
التزم ب: كان مديوناً ل (بوشر). التزمت أروح: وجب على الرحيل (بوشر).
التزموا أن: أفضلوا إلى، آلوا الى، تحولوا إلى (بوشر).
التزم بالملتزم: تقال للحاج الذي يصلي في الملتزم (دي ساسي كرست 158:1) ولملتزم هو ذلك الجزء من الكعبة الشريفة الذي يمتد من الركن حيث الحجر الأسود إلى الباب وحيث يمد الحاج ذراعيه ويضع صدره قبالة الحائط (انظر بركهات عربية 1، 173).
التزم: أجّر ارضاً، استأجر، اكترى واستكرى (بوشر، همبرت 177، محيط المحيط، ابن بطوطة 4، 49).
التزم وطناً: التزم جباية الضرائب في إحدى المقاطعات (الجريدة الآسيوية 212:2).
التزم: انظرها في معجم (فوك) في مادة mordere.
استلزم: تكلف بعض التضحيات، كلف نفسه بها (شيرب ديال 7).
ومن ذلك يستلزم أن ينتج منه، ينجم عنه (بوشر).
ابن عمّ لزم: ابن عم لحاً. ابن عمّة لزم: بن عمّة لحاً (بوشر). لَزْمة وجمعها لزمات: عضّة، نهشة (الكالا). لزمة وجمعها: خِطام، شكيمة (المعجم اللاتيني لزمة ولجام) (دوماس حياة العرب) (محمد بن الحارث): فقال لبعض أهل السوق ممن كان في المجلس أحببتُ أن أشتري لزمةً محببة حسنة لفرس اكتسبته فأنظر لي فيها قال فما أمسى الليل من ذلك النهار إلاّ وفي بيته سبع عشرة لزمةً هدايا كلها (الحركات فوق الكلمات موجودة، جمعيها، في المخطوطة مرتين). المقري 117:2).
لَزْمة ولِزْمة: صيغة حديثة من لازمة: ضربية؛ نستطيع أن نضيف إلى الاستشهادات والإيضاحات المبينة في معجم الادريسي ما جاء في تاريخ البربرية (لدان 91 - 93، 107، ومذكرات الشيفالية دارفيو 257:5؛ وبواريه 20:1 وهيلو وشيرب ديال، مارتن 86 ودوفونوا 158، الجريدة الآسيوية 393:12 وفيها): (اللزمة هي ضريبة الحرب التي تفرض، على النحو استثنائي، عند إرسال الجيوش للمعارك). وفي (كارترون 340): (لزمة النخيل عند العرب، هي عشرة سنتات لكل قدم من الأشجار). وفي (وينجفيلد 1، 43) (اللزمة هي دفع 40 سنتاً لكل قدم مربع من بستان التمر).
لزوم: دين (همبرت116).
أهل اللزوم: صيغة قانونية ترد في العقود (مجموعة القوانين وأصول العقود مخطوطة لايدن المرقمة 172 ص7): وهما من أهل اللزوم طائعين غير مكروهين؛ وانظر بوسييه: ( .. وهو في حالة الصحة واللزوم في التصرفات والعقود القضائية: أي في حال الصحة الإلزامية أن هذه العبارة كثيرة الاستعمال مع إنها مختلة، سقيمة وفيها غلط).
لزّام: عضّاض، نهّاش (الكالا، فوك).
لازِمْ: رئيسي، واجب، لا يمكن الاستغناء عنه، ضروري، عاجل (بوشر).
لازِم: نهاية ضرورية (دي سلان: المقدمة 3، 146).
لازِمْ: في الحديث عن عقد يقال أنه (مستوفي الشروط تماماً).
غير لازم: يقال عن عقد من العقود السليمة والمستوفاة الشروط أمام القضاء إلاّ إنه متعذر التنفيذ لسبب من الأسباب (فان دي يرج 30).
لازم: في محيط المحيط (اللازمة مؤنث اللازم. وعند المولّدين كلمة، أو أكثر، نذكر حشواً في وسط الكلام كعيني وهلمّ جراً ... الخ).
خاطره لازم: شخص تجب مراعاته (بوشر).
لازم: ضريبة (معجم الادريسي، معجم الجغرافيا).
لازمة وجمعها لوازم: دَين (بوشر، همبرت 116).
اللوازم: التجهيزات، المواد، اصطلاح عسكري، الضرورات، متطلبات الحياة، الأشياء الضرورية، مستلزمات الدولة .. الخ، أهبة، جهاز العروس؛ جميع لوازمه كل ما يحتاجه (بوشر، ألف ليلة 598:3): فخرج بعد أن جهز جميع اللوازم إلى لقائهم. لوازم المركب: تجهيزاته (بوشر).
لوازم: ضريبة (معجم الادريسي، معجم الجغرافيا).
ألْزام (انظر فريتاج) حاشية السلطان (المقري 713:2).
الزم: يقين، برهان مقنع (بوشر).
مَلزَم وجمعها ملازم: ضريبة (رينو دبلوماسية 17:117): المغارم المعرفة والملازم المألوفة. وكان النص القطالوني يتضمن: los) (dretz e matzems وصواب الكلمة الأخيرة ( malzems) ( أماري دبلوماسية 109، 3) (مخطوطة كوبنهاكن المجهولة الهوية ص108): فألزم أهلها وظائفا وتكالِفا (كذا) وابتلاهم بأنواع من المغارم والملازم.
مِلزَم عامية مَلزَم: لزقة، لبخة (فوك، الكالا): ( bizma = bisma) enplastto , emplastodura.
مِلزم: معصرة، مِلزمة، مكبس (فوك، هلو).
مِلزم: وتد (شيرب، مارتن 129).
مُلزم: مقنع، يقيني (بوشر).
مِلْزَمة: معصرة، مكبس، مطبعة (بوشر، هلو).
مِلزمة: طاحون صغير، رحى صغيرة، مطبعة نقود (شيرب، مارتن 129).
ملزوم: متعهد بموجب عقد (بوشر).
ملزوم ل أو ب: ملتزم ب: أنت ملزوم بالــشرط إلى ذلك أي انك قد عاهدت نفسك بتنفيذ ذلك بموجب الاتفاقية (بوشر).
ملزوم الاعتراف ب: متهم بتهمة ثابتة عليه ب: مُقرٌّ بكونه مداناً (بوشر).
ملزوم: السبب القاهر، النتيجة الضرورية الناجمة عن حق من الحقوق الواجبة الأداء (دي سلان مقدمة ابن خلدون 146:3).
ملزوم: وجوب الدفع (أماري دبلوماسية 5: 127 و6: 128 و4: 128).
مُلازِم: الأكثر نفوذاً أو تسلطاً، في البيت (بوشر).
ملازم: رتبة عسكرية (بوشر، محيط المحيط).
ملازم جدّه: ذو هيئة محتشمة (بوشر).
التزام: العمل الذي يلزم الفرد بدفع مبلغ معيّن (الكالا).
التزام: عقد ايجار (بوشر).
التزام: إقطاعية، إمارة (بوشر).
التزام: مِلْك، أملاك الدولة؛ صاحب التزام: إقطاعي (بوشر).
التزامي: مختص بملك الدولة (بوشر).
التزامية: إقطاعية (بوشر).
مُلتزَم: (مُلتزَم الكعبة بفتح الزاي وليس ملتزِماً بكسرها) (كما وردت عند فريتاج) (ابن جبير -المعجم).
وفي محيط المحيط: (ملتزَم .. ومنه يقال لما بين الكعبة والحجر الأسود الملتزَم لأن الناس يعتنقونه أي يضمونه إلى صدورهم - المترجم).
ملتزِم: صاحب الخراج، جابي الخراج. الفلاح. دافع الخراج. صاحب اقطاعة. مزارع (بوشر، بركهات عربية 245:2): (مالك الأرض الذي يسهم في ملكية الأراضي والقرى) (فانسليب 93): (هؤلاء الإقطاعيون هم، في اغلبهم، الملتزمون ومزارعي المقاطعات الذين يحلون محل السلطان في جباية الأموال المقدرة عليهم وفقاً للسجلات) (دارفيو 180:1): (السيد الكبير يسلّم الكمارك (في الإسكندرية) إلى تابعه الذي يقدم له ألف قرش يومياً، ويدعى هذا بالملتزم).
امرأة ملتزمة: دوقة (بوشر).
ملتزم: إقطاعي (بوشر).
متلزَّم ومتلزَّم: المشاركة في زراعة الأرض بعقد الإيجار إيجار يقاسم بموجبه المستأجر صاحب الأرض غلاتها. مستكر (همبرت 2177، هلو).
استلزام= ملازمة (في معناها الفني أو الاصطلاحي) (دي سلان المقدمة 147:3. محيط المحيط).
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.