Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 2834
1554. الفصد1 1555. الْفَصْل3 1556. الْفضل2 1557. الْفُضُولِيّ2 1558. الْفَضِيلَة2 1559. الْفطْرَة31560. الْفطْرَة الجليلة1 1561. الفطريات2 1562. الفطنة4 1563. الْفِعْل2 1564. الْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ...1 1565. الْفِعْل الممتد1 1566. الْفقر2 1567. الْفقر سَواد الْوَجْه فِي الدَّاريْ...1 1568. الْفَقْرَة2 1569. الْفِقْه3 1570. الْفَقِير2 1571. الْفَقِيه الهنداوني...1 1572. الْفِكر2 1573. الفلاسفة2 1574. الفلسفة4 1575. الفلسفة الأولى1 1576. الْفلك2 1577. الفناء7 1578. الفناء فِي الرَّسُول...1 1579. الفناء فِي الشَّيْخ...1 1580. الفناء فِي الله1 1581. الْفَهم2 1582. الفواضل1 1583. الفواق5 1584. الْفَوْر2 1585. الفوق2 1586. الْفَيْء2 1587. الفيح1 1588. الْفَيْض2 1589. الْفَيْض الأقدس1 1590. الْفَيْض الْمُقَدّس...1 1591. الْقَائِف2 1592. القار4 1593. الْقَارِن1 1594. القاسر1 1595. القَاضِي3 1596. الْقَاعِدَة2 1597. القافية4 1598. القانت1 1599. القانون3 1600. الْقبْح والقبيح1 1601. الْقَبْر3 1602. الْقَبْض3 1603. الْقبُول2 1604. القتاد2 1605. الْقَتْل2 1606. الْقَتْل الْجَارِي مجْرى الخطاء...1 1607. الْقَتْل الخطاء1 1608. الْقَتْل الَّذِي هُوَ شبه الْعمد...1 1609. الْقَتْل الْعمد1 1610. الْقَتْل بِالسَّبَبِ...1 1611. القحبة3 1612. الْقدر2 1613. الْقدر الْمُشْتَرك1 1614. الْقُدْرَة2 1615. الْقُدْرَة الممكنة1 1616. الْقُدْرَة الميسرة1 1617. الْقَدَرِيَّة2 1618. الْقدَم3 1619. الْقدَم الذاتي1 1620. الْقدَم الزماني1 1621. الْقدَم يُنَافِي الْعَدَم...1 1622. الْقَدِيم بِالذَّاتِ...1 1623. الْقَدِيم بِالزَّمَانِ...1 1624. الْقَذْف2 1625. الْقُرْآن2 1626. الْقرب2 1627. الْقَرْض2 1628. القرطبان1 1629. الْقرْيَة2 1630. الْقَرِينَة2 1631. القزح2 1632. الْقسَامَة2 1633. الْقسم2 1634. الْقِسْمَة2 1635. الْقِسْمَة الأولية1 1636. الْقِسْمَة الثانوية...1 1637. الْقِسْمَة الوهمية1 1638. القسي3 1639. القص3 1640. الْقصاص3 1641. القصبة2 1642. الْقِصَّة2 1643. الْقصر2 1644. الْقصر الْحَقِيقِيّ...1 1645. الْقصر الْغَيْر الْحَقِيقِيّ...1 1646. الْقَضَاء2 1647. القضايا المتعارفة1 1648. القضايا ثَلَاث1 1649. الْقَضِيَّة2 1650. الْقَضِيَّة البسيطة...1 1651. الْقَضِيَّة الخارجية...1 1652. الْقَضِيَّة الطبيعية...1 1653. الْقَضِيَّة المركبة...1 Prev. 100
«
Previous

الْفطْرَة

»
Next
الْفطْرَة: وَفِي (الْقنية) وزن أَرْبَعَة (أَقْرَان) وَنصف أَي رَطْل وَاحِد ويوزن أَرْبَعَة عشر تنكة وَثَلَاثَة عشر قرنا وَوزن نصف الصَّاع الَّذِي هُوَ أَرْبَعَة أَرْطَال مَا يعادل سَبْعَة وَخمسين تنكة وَنصف وَعشرَة أَقْرَان والرطلان الشرعيان يعادلان ثَمَانِيَة وَعشْرين تنكة وَنصف واثنتا عشر قرنا.
الْفطْرَة: بِالْكَسْرِ على وزن الْخلقَة فِي اللُّغَة (آفرينش وَدين وجبلت وآغاز كَارِهًا) . وَفِي بعض كتب الْفِقْه كمختصر الْوِقَايَة الْفطْرَة من بر الخ على حذف الْمُضَاف أَي صَدَقَة الْفطْرَة أَي صَدَقَة الْإِنْسَان الْمَخْلُوق فيؤول إِلَى قَوْله زَكَاة الرؤوس فَإِنَّهُ هُوَ السَّبَب للصدقة عِنْد الْجُمْهُور فالفطرة على هَذَا الْمَعْنى المفطور أَي الْمَخْلُوق.
اعْلَم أَن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة على الْحر الْمُسلم الْمَالِك لمقدار النّصاب الْفَاضِل عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة سَوَاء كَانَ ناميا أَو لَا. وَتجب عَن نَفسه وطفله الْفَقِير وَعَن مَمْلُوكه للْخدمَة مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا وَعَن مدبره وَأم وَلَده لَا عَن زَوجته وَولده الْكَبِير وَلَا عَن مكَاتبه وَلَا عَن عبد مُشْتَرك وَلَا عَن عبيد مُشْتَركَة بَينه وَبَين غَيره وَالْمَعْتُوه وَالْمَجْنُون بِمَنْزِلَة الصَّغِير سَوَاء كَانَ أَصْلِيًّا بِأَن بلغ مَجْنُونا أَو عارضيا وَإِذا كَانَ الْوَلَد الصَّغِير أَو الْمَجْنُون ذَا مَال فالأب أَو وَصِيّه أَو جدهما أَو وَصِيّه يخرج صَدَقَة الْفطر من مَالهمَا. وَلَا تجب عَن الْجَنِين لِأَنَّهُ لَا يعرف حَيَاته. وَلَا يُؤَدِّي عَن أجداده وجداته وَلَا تلْزم للرجل الْفطْرَة عَن أَبِيه وَأمه وَإِن كَانَا فِي عِيَاله لِأَنَّهُ لَا ولَايَة لَهُ عَلَيْهِمَا كَمَا لَا تلْزم عَن أَوْلَاده الْكِبَار وَإِن كَانُوا فِي عِيَاله وَلَو أدّى عَنْهُم أَو عَن زَوجته بِغَيْر إذْنهمْ أجزاهم. وَيجب دفع صَدَقَة فطر كل شخص إِلَى مِسْكين وَاحِد حَتَّى لَو فرقها على مسكينين أَو أَكثر لم يجز. وَيجوز دفع مَا يجب على جمَاعَة إِلَى مِسْكين وَاحِد.
وَإِنَّمَا تجب صَدَقَة الْفطْرَة من أَرْبَعَة أَشْيَاء من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَهِي نصف صَاع من بر أَو زبيب أَو صَاع من تمر أَو شعير كَذَا فِي كنز الدقائق ودقيق الْبر وَالشعِير وسويقهما مثلهمَا. وَالْخبْز لَا يجوز إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيمَة وَهُوَ الْأَصَح. وَأما الزَّبِيب فقد ذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير نصف صَاع عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى صَاعا وَهُوَ قَوْلهمَا. والأحوط أَن يُرَاعِي فِيهِ الْقيمَة. والدقيق أولى من الْبر. وَالدَّرَاهِم أولى من الدَّقِيق لدفع الْحَاجة وَمَا سوى مَا ذكر من الْحُبُوب لَا يجوز إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيمَة. وَذكر فِي الْفَتَاوَى أَن الْقيمَة أفضل من عين الْمَنْصُوص وَعَلِيهِ الْفَتْوَى.
وَأما وَقت وُجُوبهَا فَهُوَ بعد طُلُوع الصُّبْح الصَّادِق من يَوْم الْفطر فَمن ولد أَو أسلم قبله وَجَبت وَمن ولد أَو أسلم بعده أَو مَاتَ قبله لم تجب وَالْمُسْتَحب إِخْرَاج الْفطْرَة بعد طُلُوع الْفجْر قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى. والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالبغدادي والرطل الْبَغْدَادِيّ عشرُون أستارا والأستار أَرْبَعَة مَثَاقِيل وَنصف.
وَاعْلَم أَن الْوَلَد إِذا كَانَ بَين أبوين فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا صَدَقَة تَامَّة فَإِن كَانَ أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا أَو مَيتا فعلى الآخر صَدَقَة تَامَّة وَسَائِر تفاصيل هَذَا الْبَاب فِي مطولات الْفِقْه.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.