Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 2834
735. الجناس3 736. الْجِنَايَة2 737. الْجِنْس2 738. الْجِنْس أَمر مُبْهَم...1 739. الْجنُوب2 740. الْجُنُون2741. الْجِهَاد2 742. الجهاز3 743. الْجِهَة3 744. الْجَهْر2 745. الْجَهْل2 746. الْجَهْل الْمركب1 747. الْجَهْمِية2 748. الجو3 749. الْجَواب الإلزامي1 750. الجوالة2 751. الْجُود2 752. الجورب3 753. الجوزهر2 754. الْجَوْهَر3 755. الْجَوْهَر الْفَرد1 756. الْجَوْهَر الوحداني...1 757. الجيب2 758. الْجُيُوب المبسوطة1 759. الْجُيُوب المنكوسة1 760. الحارضة2 761. الحاسة3 762. الْحَافِظ2 763. الحافظة4 764. الحاق3 765. الْحَال2 766. الْحَالَات1 767. الحبر3 768. الحبلي1 769. الْحَج2 770. الْحجب2 771. الْحجَّة2 772. الْحجَّة الإقناعية1 773. الْحجَّة القطعية1 774. الْحجر2 775. الْحَد2 776. الْحَد التَّام1 777. الْحَد الْمُشْتَرك1 778. الْحَد النَّاقِص1 779. الْحداد3 780. الْحَدث2 781. الحدس4 782. الحدسيات2 783. الْحُدُوث1 784. الحَدِيث5 785. الحَدِيث السقيم1 786. الحَدِيث الصَّحِيح1 787. الحَدِيث الْقُدسِي1 788. الْحَذف2 789. الْحر2 790. الْحَرَارَة2 791. الْحَرَام2 792. الْحِرْز2 793. الْحِرْص1 794. الْحَرْف2 795. الْحَرْف الْأَصْلِيّ...1 796. الْحَرْف الزَّائِد1 797. الْحَرَكَة2 798. الْحَرَكَة الأينية1 799. الْحَرَكَة الإرادية...1 800. الْحَرَكَة الذاتية1 801. الْحَرَكَة الطبيعية...1 802. الْحَرَكَة العرضية1 803. الْحَرَكَة القسرية1 804. الْحَرَكَة المستديرة...1 805. الْحَرَكَة المستقيمة...1 806. الْحَرَكَة على الاستدارة...1 807. الْحَرَكَة فِي الْكمّ...1 808. الْحَرَكَة فِي الكيف...1 809. الْحَرَكَة فِي المقولة...1 810. الْحَرَكَة فِي الْوَضع...1 811. الْحَرَكَة كونان فِي آنين فِي مكاني...1 812. الْحرم2 813. الْحُرُوف الشمسية والقمرية...1 814. الْحُرُوف الْعَالِيَة...1 815. الْحُرُوف المشبهة بِالْفِعْلِ...1 816. الْحُرُوف على نَوْعَيْنِ...1 817. الْحُرُوف عِنْد الصُّوفِيَّة...1 818. الْحَرِيق2 819. الْحزن2 820. الْحس الْمُشْتَرك1 821. الْحَسَد1 822. الْحَسْرَة2 823. الْحسن2 824. الْحسن من الحَدِيث1 825. الْحسن وَالْحُسَيْن...1 826. الْحَشْر3 827. الْحَشَفَة2 828. الْحصَّة2 829. الْحصْر2 830. الْحُصُول1 831. الْحَضَانَة2 832. الحطم3 833. الْحَظْر2 834. الْحِفْظ1 Prev. 100
«
Previous

الْجُنُون

»
Next
الْجُنُون: زَوَال الْعقل أَو اختلاله بِحَيْثُ يمْنَع جَرَيَان الْأَفْعَال والأقوال على نهج الْعقل إِلَّا نَادرا. وَهُوَ عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله إِن كَانَ حَاصِلا فِي أَكثر السّنة فمطبق. وَمَا دونه فَغير مطبق. وَهُوَ من الْعَوَارِض السماوية وَلَا يسْقط بِهِ مَا لَا يحْتَمل السُّقُوط إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَو إِبْرَاء من لَهُ الْحق كضمان الْمُتْلفَات وَوُجُوب الدِّيَة والإرش وَنَفَقَة الْأَقَارِب فَإِنَّهَا لَا تسْقط بالجنون. وَأما الَّذِي يحْتَمل السُّقُوط مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة وَسَائِر الْعِبَادَات فَيسْقط فَلَا يجب عَلَيْهِ لِأَن فِي إِلْزَامه عَلَيْهِ نوع ضَرَر فِي حَقه وَأَنه يسْقط بأعذار كَثِيرَة من الْبَالِغ فَيسْقط بالجنون إِذا وجد شَرطه وَهُوَ الامتداد. وَكَذَا الْحُدُود وَالْكَفَّارَات لِأَنَّهَا تسْقط بِالشُّبُهَاتِ والأعذار فَيسْقط بالجنون المزيل لِلْعَقْلِ بِالطَّرِيقِ الأولى. وَكَذَا الطَّلَاق وَالْعتاق وَالْهِبَة وَمَا أشبههَا من المضار غير مَشْرُوع فِي حَقه حَتَّى لَا يملكهَا عَلَيْهِ وليه كَمَا لَا يشرع فِي حق الصَّبِي لِأَنَّهَا من المضار الْمَحْضَة. وحد الامتداد فِي الصَّوْم أَن يستوعب الشَّهْر وَفِي الصَّلَاة أَن يزِيد على يَوْم وَلَيْلَة - وَفِي الزَّكَاة أَن يسْتَغْرق الْحول عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله وَأقَام أَبُو يُوسُف رَحمَه الله أَكثر الْحول مقَام كُله.
ثمَّ اعْلَم أَن إِيمَان الْمَجْنُون وردته بِنَفسِهِ لَا يَصح حَتَّى لَو آمن بِنَفسِهِ لَا يكون مُؤمنا. وَلَو تكلم بِكَلِمَة الْكفْر لَا يكون مُرْتَدا بل يصير مُؤمنا أَو مُرْتَدا تبعا لِأَبَوَيْهِ أَو لأَحَدهمَا. وَلَكِن لَو أسلم قبل الْبلُوغ وَهُوَ عَاقل ثمَّ جن لم يتبع أَبَوَيْهِ بِحَال لِأَنَّهُ صَار أصلا فِي الْإِيمَان بتقرر رُكْنه مِنْهُ وَهُوَ الِاعْتِقَاد وَالْإِقْرَار فَلم يَنْعَدِم ذَلِك بالأسباب الَّتِي عرضت فَيبقى مُسلما. وَالْمَجْنُون لَا يَقع طَلَاقه إِلَّا فِي مسَائِل إِذا علق عَاقِلا ثمَّ جن فَوجدَ الشَّرْط فِيمَا إِذا كَانَ مَجْنُونا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا بطلبها وَهُوَ طَلَاق. وَفِيمَا إِذا كَانَ عنينا يُؤَجل بطلبها فَإِن لم يصل فرق بَينهمَا بِحُضُور وليه. وَفِيمَا إِذا أسلمت وَهُوَ كَافِر وأبى أَبَوَاهُ الْإِسْلَام فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَهُوَ طَلَاق.
وَإِذا أسلمت امْرَأَة الْمَجْنُون عرض على أَبِيه أَو أمه الْإِسْلَام فِي الْحَال فَلَا يُؤَخر الْعرض إِلَى أَن يفعل الْمَجْنُون لِأَن فِيهِ إبِْطَال حق الْمَرْأَة لِأَن الْجُنُون غير مَحْدُود - وَلِهَذَا وَجب تَأْخِير الْعرض فِي الصَّغِير الْغَيْر الْعَاقِل إِلَى أَن يعقل وَيظْهر أثر الْعقل حَتَّى لَو زوج النَّصْرَانِي ابْنه الصَّغِير الَّذِي لَا يعقل امْرَأَة نَصْرَانِيَّة وَأسْلمت الْمَرْأَة وَطلبت الْفرْقَة لم يفرق بَينهمَا وتركا عَلَيْهِ ونفقتها على الزَّوْج حَتَّى يعقل الصَّبِي. وَلَا يجب عرض الْإِسْلَام على أحد فِي الْحَال فَإِذا عقل عرض عَلَيْهِ القَاضِي الْإِسْلَام فَإِن أسلم وَإِلَّا فرق بَينهمَا. وَإِنَّمَا صَحَّ الْعرض وَإِن كَانَ الصَّبِي لَا يُخَاطب بأَدَاء الْإِسْلَام لِأَن الْخطاب إِنَّمَا يسْقط عَنهُ فِيمَا هُوَ حق الله تَعَالَى دون حق الْعباد. وَوُجُوب الْعرض هَا هُنَا لحق الْمَرْأَة فيوجه الْخطاب عَلَيْهِ وَلَا يُؤَخر إِلَى بُلُوغ الصَّبِي لِأَن إِسْلَام الصَّبِي الْعَاقِل صَحِيح عندنَا فَيتَحَقَّق الْآبَاء مِنْهُ فَلَا يُؤَخر حق الْمَرْأَة إِلَى الْبلُوغ كَذَا فِي شرح الْجَامِع.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.