Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 2834
223. الإرصاد2 224. الإرهاص4 225. الْإِزَار فِي الْإِحْرَام...1 226. الإسحاقية1 227. الْإِسْرَاف1 228. الْإِسْقَاط2229. الإسكافية3 230. الإسكان2 231. الْإِسْلَام2 232. الإسماعيلية3 233. الْإِسْنَاد3 234. الْإِشَارَة2 235. الْإِشَارَة الحسية1 236. الإشراط1 237. الإشراقيون1 238. الإشمام4 239. الْإِضَافَة2 240. الإضراب4 241. الإطراد1 242. الْإِعَادَة1 243. الْإِعَارَة1 244. الْإِعْتَاق1 245. الإعجاز2 246. الإعدام أزلية1 247. الْإِعْرَاب2 248. الإعصار2 249. الإعلال3 250. الْإِغْمَاء2 251. الْإِفْتَاء1 252. الْإِقَالَة2 253. الْإِقَامَة1 254. الْإِقْدَام1 255. الْإِقْرَار1 256. الْإِكْرَاه1 257. الإلجاء2 258. الْإِلْحَاق1 259. الإلصاق3 260. الإلغاء4 261. الإلفة2 262. الْإِلْمَام1 263. الإلهام5 264. الإلهي1 265. الْإِمَارَة2 266. الإمالة5 267. الإمامان3 268. الْإِمَامَة2 269. الإمامية4 270. الْإِمْكَان1 271. الْإِمْكَان الاستعدادي...1 272. الْإِمْكَان الْخَاص...1 273. الْإِمْكَان الذاتي1 274. الْإِمْكَان الْعَام...1 275. الْإِمْلَاء1 276. الْإِنْسَان2 277. الْإِنْشَاء2 278. الْإِنْكَار2 279. الإهاب3 280. الإهانة3 281. الإهلال3 282. الْإِيَاس2 283. الْإِيجَاب1 284. الإيجاد2 285. الإيجاز3 286. الْإِيصَاء1 287. الإيغال3 288. الإيقان3 289. الْإِيلَاء1 290. الْإِيمَاء1 291. الْإِيمَان3 292. الْإِيمَان لَا يزِيد وَلَا ينقص...1 293. الْإِيمَان والاسلام وَاحِد...1 294. الْإِيهَام1 295. الِابْتِدَاء الإضافي...1 296. الِابْتِدَاء الْحَقِيقِيّ...1 297. الِابْتِدَاء الْعرفِيّ...1 298. الِابْتِدَاء بِأَمْر...1 299. الِابْتِدَاء بالساكن محَال...1 300. الابْن4 301. الِاتِّحَاد1 302. الاتخاذ2 303. الاتصاف1 304. الِاتِّصَال1 305. الاتفاقية2 306. الاتقان1 307. الِاجْتِمَاع2 308. الِاجْتِهَاد2 309. الاجماع1 310. الاحتراس4 311. الاحتراق2 312. الاحتقار1 313. الاختراع2 314. الِاخْتِصَار1 315. الِاخْتِصَاص2 316. الاختلاس3 317. الِاخْتِيَار1 318. الِارْتفَاع2 319. الارين1 320. الاستباق1 321. الِاسْتِبْرَاء2 322. الاستتباع3 Prev. 100
«
Previous

الْإِسْقَاط

»
Next
الْإِسْقَاط: (افكندن وافكندن بجه از شكم) فِي خزانَة الرِّوَايَات فِي الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّة امْرَأَة عَالَجت فِي إِسْقَاط وَلَدهَا لَا تأثم مَا لم يتَبَيَّن شَيْء من خلقه لِأَنَّهُ لَا يكون ولدا وَذَلِكَ لَا يتم إِلَّا بِمِائَة وَعشْرين يَوْمًا. وَفِي الْخُلَاصَة فِي فصل الْحَظْر وَالْإِبَاحَة من كتاب النِّكَاح امْرَأَة مُرْضِعَة ظهر بهَا الْحَبل وَانْقطع لَبنهَا وَتخَاف على وَلَدهَا الْهَلَاك أَن تعالج فِي استنزال الدَّم مَا دَامَ نُطْفَة أَو علقَة أَو مُضْغَة. وَذكر فِي كَرَاهَته أَنه يُبَاح من غير هَذَا الْقَيْد. وَفِي متفرقات دستور الْقُضَاة من فَتَاوَى الْوَاقِعَات امْرَأَة عَالَجت لإِسْقَاط الْولدَان كَانَ مستبين الْخلقَة لَا يجوز أما فِي زَمَاننَا يجوز وَإِن كَانَ مستبين الْخلقَة كَذَا فِي تجنيس الْمُلْتَقط. وَيُقَال زيد مَاتَ وَأَرَادَ الْوَرَثَة الْإِسْقَاط أَي إِسْقَاط الصَّلَاة وَالصِّيَام الْفَائِتَة عَنهُ بِإِعْطَاء الْكَفَّارَة وَفِي الْفَتَاوَى (العالمكيري) إِذا مَاتَ الرجل وَعَلِيهِ صلوَات فَائِتَة فأوصى بِأَن يُعْطي كَفَّارَة صَلَاة يُعْطي لكل صَلَاة نصف صَاع من بر وللوتر نصف صَاع ولصوم يَوْم نصف صَاع من ثلث مَاله وَإِن لم يتْرك مَالا يستقرض ورثته نصف صَاع وَيدْفَع إِلَى مِسْكين يتَصَدَّق الْمِسْكِين على بعض ورثته نصف صَاع ثمَّ يتَصَدَّق ثمَّ وَثمّ حَتَّى يتم لكل صَلَاة مَا ذكرنَا كَذَا فِي الْخُلَاصَة وَفِي الْفَتَاوَى الْحجَّة وَإِن لم يوص الْوَرَثَة وتبرع بعض الْوَرَثَة يجوز وَيدْفَع عَن كل صَلَاة نصف صَاع حِنْطَة منوين وَلَو دفع جملَته إِلَى فَقير وَاحِد جَازَ بِخِلَاف كَفَّارَة الْيَمين وَكَفَّارَة الظِّهَار وَكَفَّارَة الْإِفْطَار. وَفِي الْوَلوالجِيَّة وَلَو دفع عَن خمس صلوَات ولاتسع أُمَنَاء لفقير وَاحِد وَمنا لفقير وَاحِد اخْتَار الْفَقِيه أَنه يجوز عَن أَربع صلوَات وَلَا يجوز عَن الصَّلَاة الْخَامِسَة.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.