Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 2834
1971. المزاح1 1972. الْمُزَارعَة2 1973. المزاوجة4 1974. المزدارية3 1975. المزية3 1976. المسئلة11977. المساحة4 1978. المسارة1 1979. الْمُسَافِر2 1980. الْمُسَاقَاة1 1981. الْمُسَامحَة1 1982. المساوقة2 1983. الْمسَاوِي2 1984. الْمَسْبُوق1 1985. الْمُسْتَثْنى1 1986. الْمُسْتَثْنى الْمُتَّصِل...1 1987. الْمُسْتَثْنى المفرغ...1 1988. الْمُسْتَحَاضَة1 1989. المستريح من الْعباد...1 1990. المستعلية2 1991. المستفتي2 1992. الْمُسْتَقْبل1 1993. الْمُسْتَند إِلَى الْقَدِيم قديم...1 1994. المستور3 1995. الْمَسْجِد2 1996. الْمسْح2 1997. المسخ3 1998. المسرف1 1999. الْمِسْكِين3 2000. المسلمات2 2001. الْمسند2 2002. الْمسند إِلَيْهِ1 2003. المشائيون1 2004. المشابه بالمضاف1 2005. الْمشَاع2 2006. المشاغبة1 2007. المشاكلة3 2008. المشاهدات3 2009. المشبهة2 2010. الْمُشْتَقّ1 2011. الْمُشرك1 2012. الْمَشْرُوطَة الْخَاصَّة...1 2013. الْمَشْرُوطَة الْعَامَّة...1 2014. الْمشْط2 2015. المشكك1 2016. الْمُشكل2 2017. الْمَشْهُور1 2018. المشهورات3 2019. الْمَشِيئَة2 2020. المص2 2021. المصاحبة2 2022. المصادرات1 2023. المصادرة3 2024. الْمُصَاهَرَة1 2025. الْمصدر2 2026. الْمصدر الْمَبْنِيّ للْفَاعِل والمص...1 2027. الْمُصدق1 2028. الْمصر2 2029. المصغر2 2030. المصمت3 2031. الْمُضَاربَة2 2032. الْمُضَارع2 2033. الْمُضَارع بالمضاف1 2034. المضاعف3 2035. الْمُضَاف2 2036. المضافان2 2037. الْمُضمر1 2038. الْمُطَابقَة1 2039. المطالعة2 2040. المطاوعة3 2041. المطبقة1 2042. الْمَطَر2 2043. المطرد2 2044. الْمطرف2 2045. الْمُطلق2 2046. الْمُطلقَة1 2047. الْمُطلقَة الاعتبارية...1 2048. الْمُطلقَة الْعَامَّة...1 2049. المطمئنة1 2050. المظان1 2051. المظنونات2 2052. الْمعَاد2 2053. الْمُعَارضَة2 2054. المعاقل1 2055. الْمُعَامَلَات2 2056. الْمُعْتَزلَة2 2057. المعتل3 2058. الْمَعْتُوه1 2059. المعجزة4 2060. الْمعد3 2061. المعدني1 2062. المعدولة3 2063. المعدولة المعقولة والمحصلة الملفوظة...1 2064. الْمَعْدُوم الْمُطلق...1 2065. المعرب5 2066. الْمُعَرّف1 2067. الْمعرفَة3 2068. الْمعز3 2069. الْمُعَطل1 2070. المعقولات الأولى1 Prev. 100
«
Previous

المسئلة

»
Next
المسئلة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي برهن عَلَيْهَا فِي الْعلم وتطلب فِيهِ فَلَا بُد أَن تكون نظرية.

المسائل: جمعهَا وَهِي المطالب الَّتِي برهن عَلَيْهَا فِي الْعلم إِن كَانَت كسبية وَيكون الْغَرَض من ذَلِك الْعلم مَعْرفَتهَا وَيعلم من هَا هُنَا أَن مسَائِل الْعلم لَا تكون إِلَّا كسبية فَإِن قيل الشكل الأول منتج وضروبه الْأَرْبَعَة منتجة. وَكَذَا القضايا الْحَاصِلَة من العكوس والتناقض كَقَوْلِنَا إِن الْمُوجبَة تنعكس جزئية ونقيض السالبة مُوجبَة وَبِالْعَكْسِ مسَائِل من مسَائِل الْمنطق مَعَ أَنَّهَا بديهيات قُلْنَا هَذِه القضايا عِنْدهم لَيست بمسائل وَلَا يعبرونها بهَا بل بالمباحث - قَالَ شرِيف الْعلمَاء قدس سره فَإِن قلت إِذا كَانَ هَذِه المباحث بديهية فَلَا حَاجَة إِلَى تدوينها فِي الْكتب قلت فِي تدوينها فَائِدَتَانِ. إِحْدَاهمَا: إِزَالَة مَا عَسى أَن يكون فِي بَعْضهَا من خَفَاء محوج إِلَى التَّنْبِيه. وثانيتهما: أَن يتَوَصَّل بهَا إِلَى المطالب الكسبية الْأُخْرَى. الْمسْح على الْخُفَّيْنِ: جَائِز عندنَا بِالسنةِ الْمَشْهُورَة فَإِن قيل إِن الْكتاب الْمجِيد نَاطِق بفرضية غسل الرجلَيْن وَالزِّيَادَة على الْكتاب بَاطِل قُلْنَا الزِّيَادَة بِالسنةِ الْمَشْهُورَة جَائِز على الْكتاب كَمَا تقرر فِي مَوْضِعه - وَإِنَّمَا قُلْنَا جَائِز لِأَن ثُبُوته على وَجه التَّخْيِير لَا على وَجه الْإِيجَاب. ثمَّ إِن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ يَصح للذّكر وَالْأُنْثَى. وَلَا يَصح للْجنب بِأَن لبس خُفَّيْنِ بعد الْوضُوء - ثمَّ أجنب فَيغسل جَمِيع بدنه إِلَّا رجلَيْهِ لَو وضعهما على مَكَان مُرْتَفع فيمسح عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لَا يجوز. وَأَيْضًا صورته رجل تَوَضَّأ وَلبس الْخُفَّيْنِ ثمَّ أجنب وَعدم المَاء فَتَيَمم للجنابة ثمَّ أحدث ثمَّ وجد مَاء يَكْفِي للْوُضُوء وَلَا يَكْفِي للاغتسال فَإِنَّهُ يتَوَضَّأ وَيغسل رجلَيْهِ وَلَا يمسح وَيتَيَمَّم للجنابة وَأَيْضًا صورته مُسَافر مَعَه مَاء فَتَوَضَّأ وَلبس الْخُفَّيْنِ ثمَّ أجنب فَتَيَمم للجنابة ثمَّ أحدث وَمَعَهُ مَاء يَكْفِيهِ للْوُضُوء لَا يجوز لَهُ الْمسْح لِأَن الْجَنَابَة سرت إِلَى الْقَدَمَيْنِ. وَفِي شرح الْوِقَايَة قيل صورته جنب تيَمّم ثمَّ أحدث وَمَعَهُ من المَاء مَا يتَوَضَّأ بِهِ فَتَوَضَّأ وَلبس الْخُفَّيْنِ ثمَّ مر على مَاء يَكْفِي للاغتسال وَلم يغْتَسل ثمَّ وجد من المَاء مَا يتَوَضَّأ بِهِ فَتَيَمم ثَانِيًا للجنابة فَإِن أحدث بعد ذَلِك تَوَضَّأ وَنزع خفيه انْتهى.
وَعَلَيْك أَن لَا تقع فِي الصُّور الْمعينَة بل تعلم أَن الْجَنَابَة سرت إِلَى الْقَدَمَيْنِ فَمن أجنب بعد لبس الْخُف على الطَّهَارَة لَا يجوز لَهُ الْمسْح على الْخُفَّيْنِ مُطلقًا فَإِن الشَّرْع جعل الْخُف مَانِعا لسراية الْحَدث الْأَصْغَر إِلَى الْقَدَمَيْنِ وَلم يَجعله مَانِعا لسراية الْحَدث الْأَكْبَر إِلَيْهِمَا فَلَا يَزُول بِالْمَسْحِ مَا حل بالقدمين.
وَالْمعْنَى فِي ذَلِك أَن الْمسْح شرع لرفع الْحَرج وَذَلِكَ فِيمَا يغلب وجوده لَا فِيمَا ينْدر وَلَا يغلب وجوده. وَاعْلَم أَن الْمسْح على خف يكون من كرباس أَو صوف كَيفَ مَا كَانَ لَا يجوز كَذَا فِي الْمُحِيط وجامع الرموز.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.