الفساد: انتقاض صورة الشيء، قاله الحرالي. وقال الراغب: خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج أو كثيرا، ويضاده الصلاح، ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. وقيل للحيوانات الخمس فواسق استعارة وامتهانا لهن لكثرة خبثهن وإيذائهن حتى قيل يقتلن في الحل والحرم [وفي الصلاة، ولا تبطل الصلاة بذلك] .
الفساد:
[في الانكليزية] Corruption
[ في الفرنسية] Corruption
بالفتح وتخفيف السين المهملة عند الحكماء مقابل الكون كما يجيء وعند الفقهاء من الشافعية هو البطلان وعند الحنفية من الفقهاء كون الفعل مشروعا بأصله لا بوصفه، والبطلان كونه غير مشروع بواحد منهما. فعلى هذا الفاسد والباطل متباينان وهو مقتضى كلام الفقه والأصول، فإنّهم قالوا إنّ حكم الفاسد إفادة الملك بطريقه، والباطل لا يفيده أصلا، فقابلوه به وأعطوه حكما يباين حكمه وهو دليل تباينهما. وأيضا فإنّه مأخوذ في مفهومه أنّه مشروع بأصله لا بوصفه، وفي الباطل أنّه غير مشروع بأصله فبينهما تباين، فإنّ المشروع بأصله وغير المشروع بأصله متباينان، فكيف يتصادقان.
وقد يطلق في المعنى الأعمّ من الفاسد والباطل فيكون لفظ الفاسد مشتركا بين الأعمّ والأخصّ المشروع بأصله لا بوصفه في العرف، أو مجازا عرفيا في الأعمّ وهو أولى لأنّه خير من الاشتراك. فالفاسد بالمعنى الأعمّ ما لا يكون مشروعا بوصفه أعمّ من أن يكون مشروعا بأصله أوّلا. هذا خلاصة ما في فتح القدير والبحر الرائق في باب البيع الفاسد.
ثم قال في البحر الرائق، ومرادهم من مشروعيّة أصله أن يكون مالا متقوّما لا جوازه وصحته، فإنّ كونه فاسدا يمنع صحته، ولقد تسامح في البناية حيث عرف الفاسد بأنّه ما لا يصحّ وصفا فإنّه يفيد أنّه يصحّ أصلا، ولا صحة للفاسد. وإنّما أطلقوا المشروعيّة على الأصل نظرا إلى أنّه لو خلا عن الوصف لكان مشروعا، وإلّا فمع اتصافه بالوصف المنهي عنه لا يبقى مشروعا أصلا انتهى.
فائدة:
في فتاوى شيخ الإسلام في كتاب النكاح؛ الباطل والفاسد في العبادات مترادفان عندنا، وفي النكاح كذلك. لكن قالوا نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله فلا حدّ عليه وباطل عندهما. وفي جامع الفصولين نكاح المحارم قيل باطل وسقط الحدّ بشبهة الاشتباه، وقيل فاسد وسقط الحدّ بشبهة العقد.
وأما في البيع فمتباينان. فباطله ما لا يكون شراؤه مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. وحكم الأول أنّه لا يملك بالقبض، وحكم الثاني أنّه يملك به انتهى كلامه. وقد جعل في الدراية: الفاسد شاملا للمكروه أيضا وهو ما يكون مشروعا بأصله ووصفه لكن جاوره شيء آخر منهيّ عنه، فكان الفاسد شاملا للكلّ، لأنّ الفاسد فائت الوصف والباطل فائت الأصل والوصف والمكروه فائت وصف الكمال، فيكون فوات الوصف موجودا في الكلّ، كذا ذكر الجلبي في حاشية شرح الوقاية. وفي جامع الرموز في بيان البيع الباطل؛ الباطل شرعا ما انتفى ركنه أو شرطه سواء كان من قبيل العبادات كالصلاة بلا وضوء أو المعاملات كالنكاح بلا شهود. وكثيرا ما يطلق الفاسد عليه وبالعكس، والفاسد لغة ذاهب الرونق وشرعا ما وجد أركانه وشروطه دون أوصافه الخارجية المعتبرة شرعا كبيع بخمر وصلاة بلا فاتحة. وفيه في كتاب النكاح لا فرق بين الفساد والبطلان في باب النكاح انتهى، وفي الكيداني: يلي المحرّم والمكروه والمفسد للعمل المشروع فيه وهو الناقض له، وحكمه العقاب بالفعل عمدا وعدمه سهوا كالقهقهة في الصلاة وترك الفرض فيها يفسدها، وقد سبق مستوفى في لفظ الصّحة.