Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 2834
338. الِاسْتِعَارَة الْأَصْلِيَّة والاست...1 339. الِاسْتِعَارَة التخييلية...1 340. الِاسْتِعَارَة المصرحة...1 341. الِاسْتِعَارَة الْمُطلقَة...1 342. الِاسْتِعَانَة1 343. الاستعجال2344. الاستعداد4 345. الِاسْتِغْرَاق1 346. الاستفتاء3 347. الاستفتاح1 348. الِاسْتِفْهَام1 349. الاسْتقَامَة1 350. الِاسْتِقْبَال2 351. الاستقراء5 352. الاستلزام1 353. الِاسْتِنْجَاء1 354. الاستنقاء2 355. الاستهجان1 356. الِاسْتِهْزَاء1 357. الاستهلال3 358. الِاسْتِيلَاد1 359. الاسطقس1 360. الِاسْم2 361. الِاسْم التَّام1 362. الِاسْم المتمكن1 363. الِاسْم الْمَنْسُوب...1 364. الِاسْم عين الْمُسَمّى...1 365. الاسوارية1 366. الاشارة1 367. الِاشْتِقَاق2 368. الاضطباع1 369. الِاعْتِبَار2 370. الِاعْتِذَار1 371. الِاعْتِرَاض1 372. الِاعْتِكَاف3 373. الافتراء1 374. الِافْتِرَاق1 375. الاقتباس3 376. الِاقْتِضَاء1 377. الاكتسابي1 378. الالتباس1 379. الِالْتِفَات1 380. الالتماس4 381. الِامْتِنَاع1 382. الانتقاش والاندماج1 383. الِانْتِقَال2 384. الانحناء2 385. الانزعاج3 386. الانصداع3 387. الانضمام1 388. الانطباق1 389. الانعطاف2 390. الانعكاس2 391. الانفاق1 392. الِانْفِصَال1 393. الانفعال4 394. الانفعاليات والانفعالات...1 395. الايتلاف2 396. الايداع1 397. الْبَاب2 398. البارقة4 399. الْبَاطِل2 400. الباعثة1 401. الْبَاغِي2 402. البال3 403. البالوعة2 404. الباه2 405. البتر5 406. الْبَحْث1 407. البخار3 408. الْبَخِيل1 409. البد4 410. البدء3 411. الْبِدْعَة2 412. الْبَدَل2 413. الْبدن2 414. الْبَدنَة2 415. البديع3 416. البديهي4 417. البراذين1 418. البرج3 419. الْبرد2 420. الْبَرْق2 421. الْبُرْهَان1 422. الْبُرُودَة1 423. البزغ1 424. الْبَسِيط2 425. البسيطة2 426. الْبشَارَة2 427. البشيع1 428. الْبَصَر2 429. البصيرة4 430. البضاعة4 431. الْبطلَان1 432. الْبَعْث2 433. الْبعد2 434. الْبغاء1 435. الْبُغَاة1 436. البغبغة1 437. البغى1 Prev. 100
«
Previous

الاستعجال

»
Next
الاستعجال: طلب الْأَمر قبل مَجِيء وقته. الِاسْتِصْحَاب: وَهُوَ حكم بِبَقَاء أَمر كَانَ فِي الزَّمَان الأول وَلم يظنّ عَدمه وَهُوَ حجَّة عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي كل أَمر نفيا كَانَ أَو إِثْبَاتًا ثَبت وجوده أَي تحَققه بِدَلِيل شَرْعِي ثمَّ وَقع الشَّك فِي بَقَائِهِ أَي لم يَقع ظن بِعَدَمِهِ وَعِنْدنَا حجَّة للدَّفْع لَا للإثبات لَهُ أَن بَقَاء الشَّرَائِع بالاستصحاب وَلِأَنَّهُ إِذا تَيَقّن بِالْوضُوءِ ثمَّ شكّ فِي الْحَدث يحكم بِالْوضُوءِ وَفِي الْعَكْس بِالْحَدَثِ وَإِذا شهدُوا أَنه كَانَ ملكا للْمُدَّعِي فَإِنَّهُ حجَّة. وَلنَا أَن الدَّلِيل الْمُوجب لَا يدل على الْبَقَاء وَهَذَا ظَاهر فبقاء الشَّرَائِع بعد وَفَاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَيْسَ بالاستصحاب بل لِأَنَّهُ لَا نسخ لشريعته وَالْوُضُوء وَكَذَا البيع وَالنِّكَاح وَنَحْوهَا يُوجب حكما ممتدا إِلَى زمَان ظُهُور مُنَاقض فَيكون الْبَقَاء للدليل وكلامنا فِيمَا لَا دَلِيل على الْبَقَاء كحياة الْمَفْقُود فيرث عِنْده لَا عندنَا لِأَن الْإِرْث من بَاب الْإِثْبَات فَلَا يثبت بِهِ وَلَا يُورث لِأَن عدم الْإِرْث من بَاب الدّفع فَيثبت بِهِ وتفصيل هَذَا المرام فِي كتب الْأُصُول.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn دستور العلماء للأحمدنكري are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.